حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 4430788087
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470196579/1444
رقم الحكم:4430788087
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196579 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430788087 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٥٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للإسمنت وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٩)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون مليونًا ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس المال وقدره (٥,٨٦٣,٤٢٧.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال. ٢- أضرار تقاضي. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال. ٢-إعادة رأس المال وقدره (٥,٨٦٣,٤٢٧.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب على مطبوعات مصرف (...) رقم الحساب (...)، بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١٧م. ٢-مصادقة حساب زيادة رأس المال المودع نقداً في بنك (...) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١م، على مطبوعات شركة (...) للإسمنت المحدودة، بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٩م. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن إجابته تقدم بمذكرة الدفاع الأولى عبر النظام حيث جاء مضمونها (نصها: عدم الاختصاص المكاني: قدم دفع شكلي وهو أن شركة (...) للأسمنت تقع في الجمهورية (...) ولا تختص المحكمة بنظر الدعوى مكانياً، هناك صلح مبرم بين الطرفين فيما يخص هذا المبلغ وإعمالاً لنص المادة الرابعة الفقرة رقم (٢) من الصلح فقد أسقط المدعي حقه في المنازعة في بنود الصلح مع علمه بأن الساقط لا يعود فلا يحق له المنازعة في الصلح من الأصل كما يقر المدعي أنه وقع الاتفاقية وهو بكامل الحالة المعتبرة شرعا ونظاما دون غش او اكراه او تدليس. وأشار المدعي وكالة إلى أنه تقدم بمذكرة رد على جواب المدعى عليها عبر النظام وباطلاع الدائرة للرد المقدم حيث جاء في مضمونها: الرد لما جاء بالدفع الشكلي المقدم من المدعى عليه، عدم صحة ذلك للأسباب التالية: ١- ان المراد الاختصاص الدولي في القضاء فهو القواعد التي تحدد اختصاص المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات ذات العنصر الأجنبي، إذا ما عرضت عليها بالفصل فيها والقصود بالمنازعات ذات العنصر الأجنبي أن يكون طرفا الخصومة أو أحدهما من غير مواطني البلد أو تكون الخصومة على عقار خارج البلد الذي فيه المحكمة، قام المدعي بتحويل المبلغ من حسابه إلى حساب المدعى عليه: (...)، داخل المملكة ولما أن المدعي والمدعى عليه يحملون الجنسية السعودية، والمبالغ قد سلمت داخل المملكة وقد هرب خارج المملكة، وأن الدفع المتقدم من المدعى عليه ليس له محل في هذه الدعوى وغير صحيح، فيما يخص اتفاقية الصلح المقدمة من المدعى عليه وكالة، فقد تم تقديم دعوى بإبطال الاتفاقية لاستخدام المدعى عليه حيلة التدليس واستغلالاً لعلاقة الأخوة بينهم، أن عدم الإفصاح عن المبلغ الذي بذمة المدعى عليه يُعتبر نكولاً منه. وبناء على ما تقدم طلب المدعي ما يلي:إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٥,٨٦٣,٤٢٧) خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة وستون واربعمائة وسبعة وعشرون ريال. إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وعليه فقد طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم عقد التأسيس الكامل المتضمن لكافة المواد وعلى وكيل المدعى عليه كذلك ارفاق عقد التأسيس كاملا، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة جاء فيما نصه:أولاً: - نتمسك بدفوعنا السابقة وحيث اننا أرفقنا لفضيلتكم حكم محكمة الاستئناف في ذات المطالبة من شريك آخر في ذات الشركة. ثانياً: ١- سلم المدعي لموكلي المبلغ بصفته شريك في شركة (...) للأسمنت من اجل الانفاق على الشركة وزيادة راس المال. ٢- تسلم المدعى عليه المبلغ بصفته أحد أعضاء مجلس الإدارة وليس بشخصه. ٣- تمت زيادة راس المال بموجب محضر اجتماع الشركاء الموقع في تاريخ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، والذي أقروا فيه بزيادة رأس المال وإعمال لنظام المحكمة التجارية وللشرع الذي ينص على انه لا يجوز الرجوع في الإقرار في حقوق الادميين مطلقاً فثابت زيادة راس المال. ٤- تمت زيادة راس المال بموجب إقرار المدعي اصاله في اتفاقية الصلح الموقعة بين الطرفين. ٥- نطلب حضور المدعي اصالة لاستجوابه طبقا لنص المادة (٢١) من نظام الاثبات. ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة: هل تضمن الصلح المشار إليه محل النزاع القائم في هذه الدعوى ؟ ثم طلب المدعي وكالة المهلة للاطلاع على مذكرة المدعى عليه والرد عليها فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال خمسة أيام، وجرى إفهام المدعى عليه وكالة بتقديم مذكرة يجيب فيها على أسئلة الدائرة خلال خمسة أيام لاحقة، بناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد وملخصها: قدم وكيل المدعى عليه إقرار جديد من المدعي أصالة صادر بعد تاريخ رفعه لهذه الدعوى يقر فيه المدعي أصالة بإتمام زيادة رأس مال شركة (...) للأسمنت، بل أن المدعي اصالة قد وقع على صورة من محضر زيادة راس المال وأقر بانه فوض (...) بالتوقيع عليه وأقر بصحة محضر الزيادة ووقع على صورته وأقر بإتمام زيادة راس المال – وأقر أن المدعى عليه سدد ما تسلمه منه كاملاً وتمت الزيادة وأقر بان (...) وقع على محضر زيادة راس المال واقر بصحة الصلح القديم واقر بعدم صحة هذه الدعوى (مرفق رقم ١) وحيث اجمع اهل العلم بلا خلاف على انه لا يجوز الرجوع في حقوق الادميين مطلقاً. طالب فيها: الحكم برد دعوى المدعي لثبوت صحة زيادة رأس المال بإقرار المدعي أصالة. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن اتفاقية الصلح المقدمة من قبل المدعى عليه وكالة والمتضمنة تنازل المدعي عن هذه الدعوى فطلب مهلة للرد على مذكرة المدعى عليه وكالة، والاطلاع على المرفقات المقدمة من قبله، وعليه رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وقدم وكيل المدعي مذكرة رد وملخصها: أولاً: التأكيد على ان المدعى عليه يحاول التهرب من سداد مبلغ المطالبة بإحضار اتفاقيات سبق وأن قمنا بتقديم دعوى لإبطالها. ثانياً: أما فيما يتعلق بالمحضر الخاص بزيادة رأس المال أمر غير صحيح ولا نعلم ما الهدف من ابرازه والتوقيع عليه لا يؤكد بان المدعى عليه قام بسداد المبلغ للشركة فقد تم التوقيع على موافقتهم لزيادة رأس مال الشركة، والمدعى عليه استلم تلك المبالغ من اشقائه وشقيقاته وذلك بهدف زيادة رأس مال الشركة إلا أنه احتفظ بتلك الأموال لنفسه. طالب فيها: الاستمرار بالدعوى والحكم على المدعى عليه بالمبلغ (٥.٨٦٣.٤٢٧) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون الف واربعمائة وسبعة وعشرون ريال. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا و الفصل في القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث أن وكيلة المدعي حصرت طلباتها في: ١- إعادة رأس المال وقدره (٥,٨٦٣,٤٢٧.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، والتي تختص المحاكم التجارية بنظرها استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ وحيث أجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن المدعي أقر بزيادة رأس المال بموجب محضر اجتماع الشركاء الموقع في تاريخ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، وحيث أن المدعي وكالة طالب بإعادة رأس المال وقدره (٥,٨٦٣,٤٢٧.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال، وحيث أن المدعى عليه قدم ما يثبت موافقة المدعي على زيادة رأس المال بناء على محضر اجتماع الشركاء الموقع في تاريخ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، واتفاقية الصلح الموقعة من الطرفين والتي نصت على أن يتنازل المدعي عن هذه الدعوى، ولقرار الهيئة الدائمة بالمجلس الأعلى للقضاء رقم ٣/٥٥ وتاريخ ٠٧ / ٠٤ / ١٤١٣هـ ونصه: (الدعوى تسمع إلا إذا ظهر مانع من سماعها، كالدعوى التي يكذبها الحس والظاهر)ا.هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. أما عن طلبه أتعاب المحاماة فان ذلك فرع عن مطالبته الأساسية والفرع يسقط بسقوط الأصل، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم