حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430797864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470486468/1444
رقم الحكم:4430797864
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470486468 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430797864 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٦٤٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته قد قامت بتوريد منتجات بحرية (أسماك وروبيان) للمدعى عليها، وقد بلغت مجموع قيمة التوريدات مبلغ إجمالي قدره (٢٦٨,٦٦٧.٦٠) مائتان وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وستون ريالًا وستون هللة، لم يسدد منها شيء. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٦٨,٦٦٧.٦٠) مائتان وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وستون ريالًا وستون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي، مبلغًا قدره (٢٦,٨٦٦) ستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في طلب التسهيلات المقدم من قبل المدعى عليها، مختوم بختمها ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض. ٢- محررات عادية متمثلة في عدد (٤) فواتير على مطبوعات المدعية بقيمة إجمالية قدرها (٢٦٨,٦٦٧.٦٠) مائتان وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وستون ريالًا وستون هللة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى توريد منتجات بحرية) للمدعى عليها، ولتوفر عنصر المقاولة في المدعية مما يكسبها صفة التاجر، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية تذكر أنه قد بلغت مجموع قيمة التوريدات مبلغ إجمالي قدره (٢٦٨,٦٦٧.٦٠) مائتان وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وستون ريالًا وستون هللة، لم يسدد منها شيء وحصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٦٨,٦٦٧.٦٠) مائتان وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وستون ريالًا وستون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي، مبلغًا قدره (٢٦,٨٦٦) ستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة طالب بقيمة توريد موكلته للمنتجات البحرية للمدعى عليها وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته أتعاب محاماة مبلغ قدره (٢٦,٨٦٦) ستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى...) وبما أن المدعي وكالة لم يقدم البينة على الأضرار، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغًا قدره (مائتان وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وستون ريالًا وستون هلله). ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث