حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 143

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:143/1444
رقم الحكم:143
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 143 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 143 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ١٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) – هوية وطنية رقم (...) -، بطلب تضمن: أنا/ (...) هوية رقم: (...) والضامن لـ(...) والمؤسسات التابعة لها والتي تم قبول فتح إجراء التصفية الإدارية لها ولجميع المؤسسات التابعة لها وتم صدور الحكم للقضية رقم ١٤٣ لعام ١٤٤٤هـ. لذا أرغب برفع منع السفر عني حيث أن لدي بعثة خارجية بدأت بالفعل من يوم الإثنين الماضي الموافق ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ وأمور الحياة لدي أصبحت صعبة لعدم القدرة على إنهاء الإجراءات ومباشرة البعثة مما قد يسبب لي مسألة وتبعات لا تحمد عقباها. وبقيد الطلب لدى وحدة الإفلاس عقدت جلسة لنظر الطلب، ففي يوم ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، حضر مقدم الطلب (...)، فيما تبين عدم حضور شركة (...) أو من يمثل لجنة الإفلاس، وذكر أنه تم تحديد أمد له إلى تاريخ ٢١ رمضان ليكون في بلد الابتعاث وطلب من الدائرة رفع منع السفر عنه. وقررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة وإبلاغ شركة (...) للحضور وتقديم الجواب. وفي جلسة يوم ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل شركة (...) بالوكالة (...) كما حضر مقدم الطلب أصالة، وحضر ممثل لجنة الإفلاس وبعرض الطلب على وكيل شركة (...) أجاب بأنه لم يطلع على حكم التصفية، ثم باطلاعه عليه ذكر أنه يرفض الطلب المقدم من المدين بطلب رفع المنع من السفر، ثم سألت الدائرة المدين هل لديه ضمان بالمبلغ المدعى به يقدمه للدائن وفق المادة ١١٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟ فأجاب بأن لديه سيارة واحدة فقط ليس لديه مانع من ضمانها، فسألته الدائرة هل تغطي قيمة الدين؟ فأجاب بأنها لا تغطي قيمة الدين وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) لما كانت (...) تخضع لإجراء التصفية الإدارية بموجب حكم الدائرة الصادر بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ، القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية، وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء وبما أن مقدم الطلب (...) يطلب رفع منع السفر عنه بصفته ضامن للمدينة، وبما أن رفع السفر من عدمه سلطة تقديرية للدائرة وبالاطلاع على الطلب ودراسته فقد تبين للدائرة أن الأسباب التي استند عليها مقدم الطلب لرفع المنع من السفر عنه لا تكفي في نظر الدائرة لقبوله، لاسيما أن مقدم الطلب يعد أحد الضامنين لدين يقدر بمبلغ وقدره (٢٤٧٠١٥.٧٤) مائتان وسبعة وأربعون ألفاً وخمسة عشر ريال وأربعة وسبعين هللة، مع تعثر المدينة في سداده، ومع عدم تقديم ضمانٍ كافٍ لرفع منع السفر عنه، وبما أن هذا الطلب خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة وفق نص المادة العاشرة من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، والتي جاء فيها: "...ويستمر أثر الأوامر والقرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب رفع المنع من السفر المقدم من (...) هوية وطنية رقم: (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث