حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430799575
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470883809/1444
رقم الحكم:4430799575
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883809 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430799575 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٨٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلتها وردت للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره: ثمانية وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة (٦٨,٢٧٧.١٧)، لم يسدد منه شيء، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: ثمانية وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة (٦٨,٢٧٧.١٧)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) وبكالة رقم: (...) وتاريخ ١١/٥/١٤٤٤هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وبوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤هـ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى التي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثمانية وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة (٦٨,٢٧٧.١٧) وذلك قيمة توريد مواد غذائية تم تسليمها للمدعى عليه ولم يقم بسداد ثمنها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه صادق على الدعوى وعلى المطالبة، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ثمانية وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة (٦٨,٢٧٧.١٧)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية تم تسليمها للمدعى عليه ولم يقم بسداد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها بمبلغ: ثمانية وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة (٦٨,٢٧٧.١٧)، وحيث أن وكيلة المدعية تستند على دعواها بموجب مصادقة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه المرفق والمؤرخ في ٢/١/٢٠٢٣م، وبما أن وكيل المدعى عليه صادق على الدعوى وعلى المطالبة، لذا فإن الدائرة تنتهي لثبوت الحق في ذمة موكله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المنطوق به أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: ثمانية وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة (٦٨,٢٧٧.١٧)، لما هو مبين بالأسباب وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.