حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430760211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435504/1444
رقم الحكم:4430760211
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435504 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430760211 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470435504 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالكريم محمد فيصل الجرباء المدعى عليه: (شركة شخص واحد)شركة صندوق ثروات النخلة للتطوير و الاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي محمد زيد بن إبراهيم التمامي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (44552155)، وترخيص المحاماة رقم: (3545)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (إن موكلي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في إنشاء مباني أعمال العظم لعدد أربعة عشر فلة في حي قرطبة، لمدة (٧) سبعة أشهر، تبدأ من تاريخ 24/ 01/ 1443هـ الموافق 01/ 09/ 2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ و قدره (٦,١٩٧,٥٠٠) ستة ملايين ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال، وقد قام موكلي بالبدء في أعمال المقاولة وتم التعديل على المخطط بناء على طلب المدعى عليها وتمت التلبية لطلبها؛ مما تسبب في تغير وقت تسليم العمل وتأخر في إنجاز الأعمال وتغير في خطة العمل، وتم سحب العمل بدون إشعارنا حسب الطريقة النظامية المتفق عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل وعدم تمكينا من إتمام المقاولة منذ تاريخ 28/ 11/ 1443هـ الموافق 27/ 06/ 2022م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تمكن موكله في إتمام أعمال المقاولة). وقد أرفق طي صحيفته العقد والمواصفات لأعمال العظم لمشروع إنشاء مجمع فلل قرطبة، مؤرخ في 21/ 01/ 1443هـ الموافق 29/ 08/ 2021م، والمبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيعهما وختمهما، كما أرفق الخطاب رقم (37) وتاريخ 17/ 04/ 2022م، على مطبوعات مؤسسة عبد الكريم الجرباء للمقاولات، والمتضمن طلب مدة إضافية لمدة أربعة أشهر. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 30/ 08/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (444438836) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (422162095) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، وتشير الدائرة إلى ورود هذه القضية من فضيلة رئيس المحكمة وهي المحالة من قبل الدوائر الفرعية حسب ما جاء في الطلبات على القضية، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًًا: إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة محررة بما نصّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في إنشاء مباني أعمال العظم لعدد لأربعة عشر فلة في حي قرطبة، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءً من تاريخ 24/ 01/ 1443هـ الموافق 01/ 09/ 2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,١٩٧,٥٠٠.٠٠) ستة ملايين ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,١٩٧,٥٠٠.٠٠) ستة ملايين ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٩٣٢,٣٧٠.٠٠) مليون وتسعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريالاً سعوديًا، والمتبقي (٤,٢٦٥,١٣٠.٠٠) أربعة ملايين ومائتان وخمسة وستون ألفًا ومائة وثلاثون ريالاً سعوديًا، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 08/ 11/ 1443هـ الموافق 07/ 06/ 2022م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ 28/ 11/ 1443هـ الموافق 27/ 06/ 2022م بسبب عدم توريد المواد، استنادًا على خطاب من المدعى عليها. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإكمال أعمال المقاولة للأسباب التالية: وعدم منعنا من دخول الموقع، هذه دعواي. أسانيد الدعوى: خطاب من المدعى عليها سلم الأحد الموظفين ولم تحفظ على خطابهم)، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب قائلًا: لقدم قدمت جوابي في الطلبات على القضية سابقًا ولدي نص جواب حاليًا حيث ندفع بشرط التحكيم في العقد ونص الجواب كما يلي: (نتقدم لفضيلتكم نحن شركة خالد عبد الناصر نصّار وشريكه للمحاماة والاستشارات القانونية، وبصفتنا المحامون والمستشارون القانونيون، بموجب الوكالة الشرعية رقم (422162095) وتاريخ 13/ 07/ 1442ه، للمدعى عليها شركة صندوق ثروات النخلة للتطوير والاستثمار العقاري، بموجب السجل التجاري رقم (...) المدعى عليها ، ونطلب منكم التفضل بقبول مذكرتنا هذه في الدعوى المقامة من قبل السيد/ عبد الكريم محمد فيصل الجرباء، بموجب سجل مدني رقم (...)، المدعي ، والتي ندفع فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض؛ لوجود شرط التحكيم، وذلك على النحو التالي: أولًا: الدفع بشرط التحكيم: وحيث إن الدفوع بشكل عام يجب إبداؤها قبل الخوض في الدعوى ومن ضمنها الدفع بعدم الاختصاص، وذلك بناءً على ما نص عليه الباب السادس من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 01/ 1435هـ.، حيث نصت المادة السادسة والسبعون بأن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وبناءً على ما نص عليه نظام التحكيم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 34) بتاريخ 24/ 05/ 1433ه نظام التحكيم ، في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى . وحيث تم تعريف اتفاق التحكيم في المادة الأولى من نظام التحكيم على أنه: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة ، وبناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة من نفس النظام: أولًا: يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا على قيام النزاع سواء أكان مستقلًا بذاته، أم ورد في عقد معين. ثانيًا: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلا كان باطلًا. ثالثًا: يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد . ثانيًا: الموضوع: فإننا نفيد فضيلتكم بأن المدعي قام برفع الدعوى أمام المحاكم التجارية وهو على علم تام بأن العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، والمرفق من قبله ضمن مرفقات الدعوى، والمؤرخ في 21/ 01/ 1443هـ، الموافق 29/ 08/ 2021م، والمشار إليه من قبل ممثل المدعية في صحيفة الدعوى التي تم الاطلاع عليها عن طريق نظام ناجز القضاء التجاري، والذي تضمن شرط التحكيم في المادة الحادية عشر من الشروط العامة للتعاقد في الصفحة العشرون من العقد والتي نصت على تسوية المنازعات: إذا وقع نزاع أيًا كان نوعه بين الجهة صاحبة المشروع والمقاول بسبب العقد، أو بسبب يتعلق به وتعذر حله وديًا بين الطرفين فيتم تحكيم الاستشاري في هذا النزاع . وبناءً على ما نصت عليه المادة الحادية عشر من نظام التحكيم: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وحيث قامت المدعية بالتوقيع على العقد وبمحض إرادتها، دون أن يشوبها أي عيب من عيوب الرضا، وبما أنه يوجد شرط خاص بآلية نظر النزاعات عن طريق التحكيم بين الطرفين، وبما أن هذا الشرط هو جزء لا يتجزأ من العقد، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوى، ويعبر عن اتفاقهما وإرادتهما المطلقة والحرة عند التعاقد. ثالثًا: الطلبات: وعليه، فإننا نفيد فضيلتكم بأن موكلتنا تتمسك بشرط التحكيم المشار إليه في العقد محل الدعوى وتطالب بتفعيله، كما نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم ولما ذكر من أسباب أعلاه) هكذا قدم، ثم رأت الدائرة بعد المداولة والدراسة صلاحية الفصل في القضية فأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين تتعلق بأعمالهم التجارية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتمكينه من إكمال أعمال المقاول محل التعاقد، وحيث دفع وكيل المدعى عليها ابتداءً بوجود شرط التحكيم؛ إذ نصت المادة الحادية عشر من الشروط العامة للتعاقد في الصفحة العشرين من العقد على أن تسوية المنازعات: إذا وقع نزاع أيًا كان نوعه بين الجهة صاحبة المشروع والمقاول بسبب العقد، أو بسبب يتعلق به وتعذر حله وديًا بين الطرفين فيتم تحكيم الاستشاري في هذا النزاع ، وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقد تبين لها أنه كما ذكره وكيل المدعى عليها، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 24/ 05/ 1433هـ على أنه: إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . كما نصت المادة الحادية عشرة على: 1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم. وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدم به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.