حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430800194

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470834568/1444
رقم الحكم:4430800194
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470834568 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430800194 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470834568 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم كيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر ودك جبل ملك للمدعى عليه، لمدة (١) سنة، ابتداءً من تاريخ 1441/8/9هـ الموافق 2020/4/2م على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/7/24هـ الموافق 2021/3/8م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١،٦٥٠،٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، والمتبقي (١،١٥٠،٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي،. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (١،١٥٠،٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد بتاريخ 1442/8/9هـ ممهور بتوقيع أطراف الدعوى وتضمن بأن مبلغ العقد هو (1،650.000) ريال تدفع (500،000) ريال كدفعة مقدمة. 2-شيك صادر عن (...) المحرر لأمر (...) برقم (00000950) المسحوب على بنك (...) بتاريخ 1442/8/9هـ والمتضمن مبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لغرض سداد الدفعة المقدمة، ممهور بتوقيع المدعى عليه (...). 3-وأرفق صورة لصك حكم للقضية المقيدة لدى المحكمة العامة برقم 4470052193 بذات الأطراف والدعوى وورد في وقائع الحكم: وبسؤال المدعي وكالة عن مهنة موكله أجاب قائلا بأن موكلي متسبب وممتهن لأعمال الحفر والدك، هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مهنة موكله أجاب قائلا: موكلي تاجر ويزاول أعمال التجارية، وحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي وأن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وبعد إحالة الدعوى للدائرة عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/9/5هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه، وتشير الدائرة بأنه افتتحت الجلسة التحضيرية استناداً إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن موكله يطلب بقيمة أعمال منفذة وليست تعويض، وسـألته الدائرة عن حصره للأسانيد فأجاب بأن أسانيد موكله هي العقد وشيك للمبلغ الدفعة الأولى، وبعد دراسة الدائرة للدعوى والأسانيد أفهمت وكيل المدعي بأن لموكله طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب يمينه، وعليه قررت الدائرة التأجيل لإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/9/12هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بالحضور لإداء اليمين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولات بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب المتبقي من أجرة أعمال (حفر ودك)، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي لم يقدم بينة كافية ولا ينال من ذلك ما قدمه من عقد واستلام للدفعة المقدمة لأنه لاتعد بينة موصلة على تنفيذ الأعمال والأصل عدم التنفيذ لأن التنفيذ أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وما نصت عليه المادة (3) من نظام الإثبات: (1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي الذي له حق طلب اليمين بأن لموكله طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب يمنه، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه لحضور لأداء اليمين، ولما نصت عليه المادة (103) من نظام الإثبات الفقرة (2): (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، مما تنتهي معه الدائرة نكول المدعى عليه والحكم حضوريًا بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (1،150،000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال لقاء أعمال مقاولة لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث