حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430764737

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470662937/1444
رقم الحكم:4430764737
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470662937 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430764737 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٢٩٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بالطائف ذات الرقم (...)وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية سابقة في ابتكار وتسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع بموجب شهادة التسجيل تحت الرقم (...) وتاريخ ١٣/٠٩/١٤٣٥هـ على الفئة (١٢)، وسابقة في طلب التسجيل العلامة التجارية (...) بموجب رقم الطلب (...) وتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢هـ ومن ثم فإنها صاحبة الأولوية في التسجيل بموجب شهادة التسجيل ولها الأولوية والأسبقية في طلب تسجيل العلامة التجارية(...) والتي تم رفضها من قبل الهيئة مما يتعين معه الحكم بشطب العلامة التجارية المدعى ضدها، ومما تجدر الإشارة اليه أن العلامة المدعى ضدها مشابهة لعلامة المدعية وحيث إن تسجيل العلامة المدعى ضدها يؤدي إلى التضليل المحظور نظاماً، وسبق أن قامت مالكة العلامة المدعى ضدها بتسجيل الاسم التجاري (...) العالمية وهو مشابه للعلامة التجارية والاسم التجاري للمدعية، وفي سبيل حماية الحقوق المكتسبة للمدعية لعلامتها التجارية واسمها التجاري فقد تقدمت بدعوى ضد مالكة العلامة المدعى ضدها أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام الأسماء التجارية، وقد صدر قرار اللجنة المختصة بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٢هـ والقاضي بشطب الاسم التجاري للمدعى عليها والمشابه للاسم التجاري والعلامة التجارية للمدعية، وإصرار مالكة العلامة المدعى ضدها على تسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع والمشابهة للعلامة التجارية المسجلة للمدعية تحت الرقم (...) وتاريخ ١٣/٠٩/١٤٣٥هـ يؤكد سوء نية مالكة العلامة المدعى ضدها في القيام بتسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع بقصد الإضرار بالحقوق المكتسبة للمدعية على العلامة، وأن قبول المدعى عليها (... تسجيل العلامة المدعى ضدها قد تم بالمخالفة لنظام العلامات التجارية مما يتعين معه شطب التسجيل للعلامة التجارية (...)المسجلة برقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٣هـ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد سؤال وكيل المدعية عن طلبه في الدعوى كرر نحو ما جاء في صحيفة الدعوى والتي انتهى فيها إلى شطب العلامة التجارية المملوكة لشركة (...)العالمية، وبعرض الدعوى على ممثلة الجهة المدعى عليها دفعت بعدم صفة الجهة التي تمثلها في دعاوى شطب العلامات التجارية وعليه قررت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بشطب العلامة التجارية شطب التسجيل للعلامة التجارية (...) المسجلة برقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٣هـ وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية الملوكة لها والمسجلة برقم (...) وبالفئة (١٢) وفقاً لما هو مسطر في واقعات الحكم، و لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما ما يتعلق بقبول الدعوى شكلاً؛ فإنه لما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، ولما كانت المدعية إنما تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب شطب تسجيل العلامة التجارية المسجلة برقم (...)، وقد تقدمت بهذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها .... ولم تخاصم صاحب الحق المسجلة باسمه العلامة محل النزاع، وإذا كانت هذه الدعوى هي في تكييفها الشرعي والنظامي تعد منازعة من قبل المدعية في حق ممنوح ومملوك لصاحب العلامة المسجلة، فهي من دعاوى الحقوق محل التنازع لا من الدعاوى الإدارية، إذ هدف المدعية من هذه الدعوى هو انتزاع هذا الحق وضمه إلى ملكيتها، فإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن المدعية قد أخلت بشرط من شروط الدعوى المقررة فقهًا وقضاءً حيث لم تخاصم صاحب الحق ولم تتقدم بدعواها هذه في مواجهته، وبالتالي فإن المدعية يصدق عليها أنها أخلت بشرط الصفة، ولم تؤسس دعواها عليه ابتداءً، وقد استبان للدائرة أنها لا يمكن أن تسير في هذه الدعوى باختلال هذا الشرط، وأما المدعى عليها (...) فإنها ليست بصاحب صفة في هذه الدعوى، وبيان ذلك أن النزاع لا يدور بوجه ما على بحث أو فحص قرار صادر منها، ولا على الطعن في قرار من قرارتها الإدارية، ولا على شيء من أعمالها الداخلة ضمن اختصاصاتها، وغاية ما في الأمر أن حكم الدائرة إن كان قاضيًا بالشطب سيكون محل تنفيذه لدى المدعى عليها، فهي موطن تنفيذ الحكم في حالة من أحواله، وهذا الأمر لا يدخلها في شرط الصفة بحال، لا شرعًا ولا قضاءً، فالنزاع الماثل هو نزاع في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقية الحقوق القائمة بين التجار ومن في حكمهم، كما أن الدفع والمدافعة إنما تطلب في هذه الدعوى من صاحب الحق المسجلة باسمه العلامة، فهو صاحب الدفع المؤثر في هذا النزاع، وهو من ينازع المدعية ويتجه إلى الاعتراض في حال الاعتراض، والمدعى عليها في معزل عن هذا كله، فدفعها ليس مطلوبًا ولا مؤثرًا في النزاع، وبأي شيء ستدفع به المدعى عليها سوى الدفع بعدم صفتها في هذه المنازعة؟ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وللمدعية أن تتقدم بدعواها هذه في مواجهة صاحب الحق، مستكملةً بدعواها شروط الدعوى المنصوصة في النظام، مع الإفصاح عن بيانات خصمها ضمن الصحيفة وتقييدها على هذا الأساس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث