حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430789407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470391319/1444
رقم الحكم:4430789407
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391319 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430789407 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١٣١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب زجاج والمنيوم لمشروع المدعى عليها، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/١١م، ونفذ أعمال بلغت تكلفتها (٩٦٣,٨٣٧) تسعمائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال، سددت منها مبلغ قدره (٨٤٦,٥٥٣) ثمانمائة وستة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (١١٧,٢٨٤) مائة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٧,٢٨٤) مائة وسبعة عشر ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٠٦هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٤١٠٧٦٠٣٤٥) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوى وحصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وذكر بأن لديه مستخلص للمشروع لم يتمكن من تقديمه وسيقوم بتقديمه بعد الجلسة، وجرى عرض الدعوى على المدعى عليه، وطلبت الدائرة حصر الدفوع، فطلب الإمهال، وعليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. ووردت مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: قدم مستخلص أعمال الألمنيوم الصادر من مصنع المدعي بقيمة (١١٧,٢٨٤) مائة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال والمرسل للمدعى عليها بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ والمذيل بتوقيع المدعي. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ وملخصها: أفاد بقدم المطالبة الذي تجاوز العشرة سنوات حيث أن العقد مؤرخ في ٢٠١٢/١٢/١٢م، ودفع بأن المدعي لم يقدم سوى صورة من العقد و مستند على مطبوعاته يدعي أنه مستخلص أعمال، إلا أن هذا المستند لا يحمل أي توقيع أو ختم للمدعى عليها ولا يوجد ما يفيد استلام المدعى عليها له من الأساس، وقرر صحة العقد المرفق بالدعوى، وبالنسبة لقيمة حجم العمل ذكر أنه مبلغ وقدره (٧٤٤,٩٣٧.٢٠) سبعمائة وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال وعشرون هلله وليس كما ذكر المدعي في دعواه حيث أن المدعي قد ادعى بالقيمة المشار إليها في العقد وهي ليست قيمة الأعمال الفعلية، والمبلغ الذي تُقر به المدعي هو عبارة عن سبع مستخلصات، ونفى صحة المستخلص المقدم من قبل المدعي، وذكر بأن إقرار المدعي بقيمة المبالغ المسددة له يدل على أنه مدين للمدعى عليها، ولكن لم تتمكن المدعى عليها من التحقق من مدى صحة إقرار المدعي نظراً لطول المدة ولتداخل حسابات مصنع المدعي حيث أن لديه عدة عقود لمشاريع مختلفة مع المدعى عليها كانت في فترات متقاربة، وطلب الحكم برفض الدعوى لعدم الاستحقاق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والرد المقدم من المدعى عليه وكالة، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٧,٢٨٤) مائة وسبعة عشر ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في نفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، والذي ذكر أنه يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذها للمدعى عليها، وحيث لم يقدم المدعي بينة موصلة وحاصل المقدم صورة مستخلص من عام ١٤٣٨هـ على مطبوعات المدعية غير معتمد من المدعى عليها، مما تكون البينة غير موصلة، وتستصحب الدائرة تقادم الدعوى أيضاً وهذا له أثره فسكوت المدعي دون عذر مقبول مما تبعد العادة أن لمقيمها حقاً و بالتالي فهي أولى بالرد، ولما قرره المجلس الأعلى للقضاء في المبدأ القضائي رقم ٦٣١/٤: (أن السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له أثره)؛ ولكون المدعى عليها شخصية معنوبة ولا تسمع يمينها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.