حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430720768

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470740738/1444
رقم الحكم:4430720768
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470740738 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430720768 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٠٧٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المتحدة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية/(...) , صاحب هوية رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة للقيام بأعمال السباكة والكهرباء وبناء بلاط، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٩٠,٥٧٤.٠٠) تسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم: (...)، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٥٧٤.٠٠) تسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وأرفق ما رأته سنداً لدعواها من الفواتير وصحائف الدوام بالحضور وعقد أتعاب المحاماة،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤/٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار اليه بعالية وكيل المدعي(...) بموجب وكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ابرز لائحته ونصها: (١ - بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢١م الموافق ٠٦/٠٦/١٤٤٢هـ تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد العمالة اللازمة للمدعى عليها، وأن يكون بداية توريد العمالة بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢١م الموافق ١٠/٠٦/١٤٤٢هـ، وذلك مقابل أجرة محددة، وعدد ساعات عمل محددة، كما هو موضح بالفواتير وصحائف الدوام بالحضور والانصراف (تايم شيت) (مستند رقم ١، ٢) وكان اخر يوم عمل هو بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢١ ميلادي.٢ - الجدير بالذكر أن موكلتي قامت بتنفيذ الالتزام بتوريد العمالة اللازمة المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع الأجرة المستحقة عليها والبالغ قدرها (٩٠.٥٧٤) فقط تسعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالاً على النحو الموضح بالفاتورة المرفقة (مستند رقم ٣) .٣ - وحيث ما قامت به المدعى عليها من امتناعها عن سداد المبلغ الذي بذمتها قد أحوج موكلتي للشكاية وتوكيل من ينوب عنها، حيث قامت المدعية بالتعاقد مع مكتب المحامي/ (...) للمحاماة من أجل المطالبة بالمبلغ المذكور، على أن تكون نسبة الأتعاب (١٠%) من مبلغ المطالبة، وعليه تكون أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩.٠٥٧.٤٠) فقط تسعة آلاف وسبعة وخمسون ريالاً وأربعون هللة (مستند رقم ٤) .بناءً عليه ولما سبق ذكره أعلاه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي : - أولاً : إلزام المدعى عليها / مؤسسة (...) للمقاولات بأن تدفع لموكلتي / شركة (...) المتحدة مبلغ قدره (٩٠.٥٧٤) فقط تسعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالاً وفقاً للمذكور أعلاه .ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٠٥٧.٤٠) فقط تسعة آلاف وسبعة وخمسون ريالاً وأربعون هللة مقابل أتعاب المحاماة). وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بتحرير مستنداته وترجمتها فطلب مهلة لإتمام ذلك، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في ٢١/٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المشار اليه بعالية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة مؤرخة في ١٧/٨/١٤٤٤ من المدعي وكالة ضمنها عدد من المستندات وقرر اكتفائه بها وباطلاع الدائرة على أوراق القضية رأت صلاحية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٠.٥٧٤) ريال، وذلك مقابل توريد عمالة لتنفيذ أعمال كرباء وسباكة للمدعى عليها، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في عرض الأسعار الممهور بختم المدعى عليها، وما تبعه من تايم شيت ممهور بختم المدعى عليها والفواتير المبنية على التايم شيت، والمتضمنة بجمعها مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فقد استقر العرف على التعويض بنسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة الأمر الذي مضت الدائرة بتطبيقه وحكمت بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٩٠.٥٧٤ ريال. ثانيا: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٩.٠٥٧.٤٠ ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث