حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430809077

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430809077

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470903257لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430809077 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم4470903257لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعية قد تقدمت إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي:(بناءً على العلاقة مع المدعى عليها المتمثلة في عقد تنفيذ بين الطرف الأول شركة(...) والطرف الثاني (...) للمقاولات بردم وسفلتت موقع جنوب الراكه، ومبررات الطلب (أمتناع الطرف الأول عن تسليم المدعية نسخة العقد الخاصة بالمدعية والابتزاز بعمل أعمال بعد انتهاء المدة النظامية للعقد ورفض تسليم المدعية أصل سند الأمر المقابل للدفعة المقدمة في العقد حتى بعد تنفيذ المراحل وكذلك دفع باقي المستحقات). أما مبررات حالة الاستعجال: (تأخر تسوية هذا العقد يلزم المدعية بدفع تكاليف معدات مؤجرة باليوم،وكذلك دفع ضرائب لفواتير لم تدفع بعد بسبب تعنت الطرف الأول في العقد عن تنفيذ بنوده)، ومستعدة بتقديم ضمان عند طلب المحكمة، ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب)، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في1444/9/14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها ولم تحضر المدعية ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وباطلاعها على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها المستعجل في التحفظ على أصل العقد الخاص بالمدعية، وأصل سند أمر الدفع المرتبط بالدفعة المقدمة، وبما أنه نصت المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441على أنه: " تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة من منتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية " وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت أي من الحالات آنفة الذكر وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، فضلا على أن حقيقة هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة، حيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-خوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-احتمال الاستحقاق)، واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والتي نصت على أنه: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي". مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم قررت الدائرة بالآتي عدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث