حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430928004
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470883551/1444
رقم الحكم:4430928004
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883551 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430928004 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470883551 لعام 1444 هـ المدعي: إبراهيم عبداللطيف محمد العبداللطيف المدعى عليه: بندر عبداللطيف محمد العبداللطيف وفاء عبداللطيف محمد العبداللطيف طريفه عبداللطيف محمد العبداللطيف عفاف عبداللطيف محمد العبداللطيف الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: إبراهيم عبداللطيف محمد العبداللطيف وكيله: ريان لافي صالح الحربي، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (443938131) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة تنمية الجزيرة للمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٨.٢٣%)، ورأس مالها (٢٧,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون مليونًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٠)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (تحديث عقد التأسيس) بسبب (نظام الشركات)). ثم طلب وكيل المدعي التالي: إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (تحديث عقد التأسيس). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 11 /09 /1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/ ريان لافي صالح الحربي بموجب وكالة (داخلية) رقم (٤٤٣٩٣٨١٣١) وترخيص (محاماة) رقم (٤٣/١٥٢) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها(سارية) ولم يتبين حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم رغم تبلغهم بالموعد عبر النظام الالكتروني وقد تبلغ كل من 1- بندر عبداللطيف محمد العبداللطيف بموجب التبليغ رقم (71819531) 2- وفاء عبداللطيف محمد العبداللطيف بموجب التبليغ رقم (71819532) 3-طريفه عبداللطيف محمد العبداللطيف بموجب التبليغ رقم (71819534) 4- عفاف عبداللطيف محمد العبداللطيف بموجب التبليغ رقم (71819535) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، ذكر بأنه تقدم بطلب تحرير الدعوى عبر طلبات القضية، وبتحقق الدائرة وجدت مذكرة تحرير الدعوى المقيدة في ملف القضية بموجب الطلب رقم (4411096979) وتاريخ 10 /9 /1444هـ ومضمون المذكرة (يتقدم المدعي بصفته مدير شركة تنمية الجزيرة للمقاولات، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ضد المدعى عليهم بصفتهم شركاء في شركة تنمية الجزيرة للمقاولات ونسبة حصصهم من رأس المال (٣٥.٧٢٨٩%)، ورأس مال الشركة (٢٧,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون مليونًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (9)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، الوقائع: 1-دخل المدعى عليهم في الشركة بموجب عقد التأسيس المثبت بتاريخ 11 /6 /1442هـ وذلك بسبب انتقال الحصة إليهم بالإرث من والدهم /محمد بن إبراهيم ال عبداللطيف رحمه الله. 2-فور دخول المدعى عليهم في الشركة أخذوا مسارا مغايرا لجميع الشركاء، وسعوا في الإضرار بالشركة والشركاء من خلال إقامة الدعاوى القضائية الكيدية، مع عدم التجاوب مع أي إجراء يعزز نشاط الشركة ويحقق مصالحها، وعدم الرد على خطابات المدير، قاصدين بذلك -فيما ظهر-الضغط على الشركة وباقي الشركاء ليفرضوا عليهم شراء حصص المدعى عليهم للتخلص من ضغوطهم. 3-يؤكد ما سبق قيام المدعى عليهم بعد صدور عدة تصرفات كيدية منهم، إرسال خطاب يعرضون فيه حصتهم للبيع بسعر مبالغ فيه جدا (مرفق1). 4-من أهم الإجراءات التي احتاجت إليها الشركة هو محل هذه الدعوى وهو تحديث عقد التأسيس وفق النظام الإلكتروني لدى وزارة التجارة، حيث تطلب كثير من الجهات الحكومية عقد تأسيس إلكتروني للتعامل مع الشركة، وكذلك كتابة العدل مثلا لإصدار وكالة من المدير، كما أنه من المستندات التي تطليها بعض الجهات الأخرى لإبرام العقود معها فيما يحقق مصلحة الشركة والشركاء. 5-دعت الشركة لعقد جمعية عامة غير عادية بتاريخ 23 /1 /1444هـ وجرى إبلاغ المدعى عليهم بها، وكان من بين بنودها: التصويت على تحديث عقد التأسيس. 6-تعمد المدعى عليهم عدم الحضور اجتماع الجمعية، وعدم إرسال ممثل لهم، فصوت جميع الشركاء الحاضرين والذين يمتلكون61.2085% من الشركة بالموافقة على التحديث. (مرفق2) 7-وزارة التجارة طلبت موافقة الأغلبية أي 75% حتى يتم التحديث. 8-بتاريخ 23 /8 /1444هـ وجه محامي الشركة خطابا لممثل المدعى عليهم يفهمهم بأن الشركة ستضطر لإقامة دعوى بخصوص تحديث عقد التأسيس، وأنها ستطالب كذلك بتحميل المدعى عليهم أتعاب المحاماة (مرفق3) 9-ورد الجواب من ممثل المدعى عليهم أنه سيبلغ موكيله بذلك (مرفق4) ثم لم يتجاوب المدعى عليهم بعد ذلك. 10-عقد التأسيس المحدث لا يحتوي على أي تعديلات تخالف العقد الساري حاليا، وإنما هو انتقال من العقد القديم إلى العقد الحديث ولجميع ما سبق؛ وحيث ألزم نظام الشركات في الفصل الثالث منه (إدارة الشركة) في المادة السادسة والعشرون مدير الشركة: بالعمل على ما يحقق مصلحة الشركة، وبذل العناية والاهتمام والحرص على ذلك، حيث ورد في المادة المشار إليها ما نصه: "يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي: أ-ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له. ب-العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها. ج-اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال. د-بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة. ولكون استمرار المدعى عليهم في عدم التجاوب بالموافقة على تحديث عقد التأسيس يؤدي لتعثر مصالح الشركة وتأخير إنجازاتها، مع عدم وجود مسوغ شرعي أو نظامي لرفض التحديث. طلبات المدعي: 1-إلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراء النظامي (تحديث عقد التأسيس) وفق النموذج المرفق مع دعوى موكلتي. 2- الزام المدعى عليهم بدفع اتعاب المحاماة وقدرها 80,000 ألف ريال،، وذلك استنادًا على ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات من قوله: (ومن ماطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاوى فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وذكر ذلك صاحب شرح منتهى الإرادات، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - مفتي الديار السعودية الأسبق-: (المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً، بل له حالتين: الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحديث عقد التأسيس ووجه امتناع وزارة التجارة عن ذلك؟ فأجاب وكيل المدعية بـ (ذكرت وزارة التجارة أن تحديث العقد يحتاج الى أغلبية استنادًا للبند الثالث عشر من عقد التأسيس والذي ينص على أنه يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل) وباطلاع الدائرة على عقد التأسيس في البند (العاشر) وجدت الفقرة (2) قد نصّت على (جواز تعديل عقد التأسيس بموافقة الأغلبية الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل) وهي نسبة (75%) كما وجدت الدائرة الفقرة (3) قد نصّت على (جواز صدور بقية القرارات بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل يوجد أي تعديلات حرفية أو مكتوبة على إجراء (تحديث عقد التأسيس)؟ فأجاب بلا، والمطلوب هو رقمنه عقد التأسيس وتسجيله الكترونياً على كليشة وزارة التجارة فقط؟ ثم سألت الدائرة وكيل المدعي ما وجه رفع الدعوى من المدير؟ فأجاب بأن مسئولية التحديث تقع على المدير وفق عقد التأسيس والتزامات المدير المشار لها في نظام الشركات، وعليه قررت الدائرة الاجتماع وإجراء المداولة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين شركاء في شركة ذات مسئولية محدودة وهي شركة تنمية الجزيرة للمقاولات (ذات مسئولية محدودة) ورقم سجلها التجاري (...)،وطلب المدعي في الدعوى: 1-إلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراء النظامي (تحديث عقد التأسيس) وفق النموذج المرفق مع دعوى موكلتي. 2- الزام المدعى عليهم بدفع اتعاب المحاماة وقدرها 80,000 ألف ريال، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، حيث تعد هذه القضية من منازعات الشركاء الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي نسخة من عقد التأسيس وصورة من محضر قرار الجمعية العامة غير العادية المؤرخ في 23 /1 /1444هـ، ونسخة من مجموعة مخاطبات عبر البريد الالكتروني ذكر بأنها تمت مع وكيل المدعى عليهم، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليهم رغم ثبوت تبلغهم فالدائرة تمضي في سماع الدعوى حضورياً بحق المدعى عليهم وفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تحققت الدائرة من دعوى المدعي بوصفه مدير الشركة وسألته عما هو لازم لتحرير الدعوى وبيان طلباتها، وحيث أسس المدعي هذه الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراء النظامي بشأن تحديث عقد التأسيس، حيث تعذر ذلك أمام وزارة التجارة التي اشترطت وجود نسبة تصويت (75%) ممن يملكون رأس المال باعتبار أن طلب تحديث عقد التأسيس يعد ضمن طلبات تعديل عقد التأسيس، وأن نسبة التصويت وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية هو (61%)، وبرجوع الدائرة لعقد التأسيس في البند (العاشر) وجدت الفقرة (2) قد نصّت على (جواز تعديل عقد التأسيس بموافقة الأغلبية الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل) وهي نسبة (75%) كما وجدت الفقرة (3) من البند(العاشر) قد نصّت على (جواز صدور بقية القرارات بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال) وهي نسبة 50%، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن طلب (تحديث عقد التأسيس) وأثر ذلك: هو رقمنه عقد التأسيس وتسجيله الكترونياً على كليشة وزارة التجارة دون إجراء أي تعديلات موضوعية أو حرفية على مضامين عقد التأسيس، وعليه فالدائرة القضائية ترى بأن ذلك لا يعد من إجراءات وطلبات تعديل عقد التأسيس، ويكفي له حصول نسبة (50%) تصويت ممن يملكون رأس المال وبناء عليه يعد:محضر قرار الجمعية العامة غير العادية المؤرخ في 23 / 1 / 1444هـ بشأن القرار رقم (8) صحيح ومنتج لآثاره النظامية بوصفه قرار من القرارات المشمولة بالفقرة (3) من البند (العاشر) من عقد تأسيس الشركة التي اشترطت وجود نسبة تصويت (50%)، مما تكون معه هذه الدعوى بإلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراء النظامي لتحديث عقد التأسيس غير مقبولة،سيما وأن المدعي لم يقدم دليل كتابي (توجيه أو قرار) يثبت امتناع وزارة التجارة واشتراطها لنسبة (75%) لإجراء تحديث عقد التأسيس، وسيما بأن مصطلح (تعديل عقد الشركة) ينصرف مقصده إلى تعديل الحروف أو الأرقام بما يحدث اختلاف أو فرق عن السجل السابق، وأما تسجيله الكترونياً وضبطه على مطبوعات وزارة التجارة دون إجراء أي تعديلات على المضامين، فهو إجراء إداري ويكفي له صدور قرار عادي من الشركاء وفق النسبة المتفق عليها في عقد التأسيس. وبشأن طلب المدعي أتعاب المحاماة ولأنه طلب فرعي مرتبط بالطلب الأصلي، وبما أن الطلب الأصلي انتهت الدائرة إلى عدم قبوله شكلا ً فتسقط معه الطلبات المتفرعة عنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه وللمدعي حق الاعتراض على الحكم، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470883551) لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430928004 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470883551 لعام 1444 هـ المدعي: إبراهيم عبداللطيف محمد العبداللطيف المدعى عليه: بندر عبداللطيف محمد العبداللطيف وفاء عبداللطيف محمد العبداللطيف طريفه عبداللطيف محمد العبداللطيف عفاف عبداللطيف محمد العبداللطيف الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبته في إلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراء النظامي (تحديث عقد التأسيس) وفق النموذج المرفق مع دعوى موكلتي. وإلزامهم بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (80,000) ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول الدعوى)، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن إلغاء الحكم، والحكم مجددًا بالمطالبات محل الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكلاء الأطراف وقرروا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد منطوق الحكم ؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد المنطوق غير محمولا على أسبابه. وتعدل الدائرة الأسباب إلى أن ما يطالب به المدعي متعلق بقرار الجمعية العامة للشركاء باتخاذ قرار معين يرى المدعي أنه وجيه، وبما أن قرارات الجمعية العامة شأن داخلي خاص بالشركاء، فإرغامهم على اتخاذ قرار معين يتعارض مع ما يملكه الشركاء من حق التصويت ونتائجه، كما أن المنظم في نظام الشركات عالج إجراءات التصويت وآلية انعقاد الجمعية، فالواجب السير عليها والالتزام بها ؛ ما تكون معه هذه الدعوى غير مقبولة ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: تأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430794155) المؤرخ في 13/09/1444هـ الصادر في القضية رقم (4470883551)، القاضي بـ(بعدم قبول هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.