حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430882347

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470924365/1444
رقم الحكم:4430882347
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924365 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430882347 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470924365 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ 1443/07/03هـ الموافق 2022/02/04م على أن تقوم موكلته بـبيع مؤسستين فرديتين هما مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بمبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال، ومؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال من موكلته إلى المدعى عليها) بثمن إجمالي قدره: (450,000) أربع مئة وخمسون ألف ريال لم تسدد منها المدعى عليها شيئا، وقد تم نقل ملكية المؤسسين بالكامل، وطلب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ وقدره: (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عقد بيع وتنازل المبرم بين أطراف الدعوى، والمذيل بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/13هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد أعلاه، وأفهمت الدائرة المدعى عليها بأن عليها الجواب، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/13هـ وملخصها: حضر أطرف الدعوى، وبمراجعة ملف القضية لم يتبين إرفاق المدعى عليها لأي جواب عن الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في 1-دفع مبلغ وقدره: (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب بدفع مبلغ وقدره: (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من عقد بيع وتنازل الممهور بتوقيع الطرفين، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وإذ أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام 1441هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، ثانياً: مبلغاً قدره (22,500) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال للمدعية (...) رقم الهوية (...)، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث