حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430808039
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470872706/1444
رقم الحكم:4430808039
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872706 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430808039 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٢٧٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: (...) وكيله: (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية بيع حصص وعدد الحصص (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف حصة، بسبب عقد بيع وللمسوغات التالية: (عدم إدخالي كشريك في عقد تأسيس الشركة بشكل رسمي حسب الاتفاق). ثم طلب وكيل المدعي التالي: إلزام المدعى عليه بفسخ بيع الحصص. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١١ /٠٩ /١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها(سارية)، كما حضر المدعى عليه أصاله (...) هوية وطنية رقم (...) نيابة عن نفسه، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها وفقا لمهمة التبليغ رقم (٧١٦٠٩٩٥٥) وظهر بأن حالة التبليغ (قيد الإرسال)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن تحرير الدعوى أرسل عبر الدردشة في برنامج التيمز مذكرة نصية تم رصدها بالنص التالي (في يوم ١٦/ ٠٩/ ٢٠٢١م تم توقيع اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس شركة (...)، والاتفاق بين موكلي والمدعى عليه/ (...)، على تنازل المذكور عن حصص يمتلكها في شركة (...) لم يسم عددها في العقد، وذلك مقابل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال، على أن يتم توثيق العقد بشكل رسمي وإدخال موكلي كشريك في شركة (...)- وهي شركة ذات مسئولية محدودة-، ولكن لم يقم أي من المدعى عليهما بذلك، إخلالاً منهما بالتزاماتهما التعاقدية، رغم قيام موكلي بالوفاء بالتزامه، ورغم مطالبتهما بتوثيق عقد شراكة موكلي ودياً بشكل مستمر، ورغم إنذارهم بذلك برسائل واتساب وبموجب إخطار رسمي، ولما يئس موكلي من قيامهما بالالتزام بالاتفاق لجأ إلى القضاء للمطالبة برد الثمن المسلم للمدعى عليهما بموجب حوالتين، الحوالة الأولى بتاريخ ١٦/٠٩/ ٢٠٢١م، بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠ ريال) ثلاثين ألف ريال، لحساب الشركة، والحوالة الثانية في تاريخ ١٦ /٠٩ /٢٠٢١م، بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠ ريال) سبعين ألف ريال، لحساب الشركة، وعليه نطلب الحكم لموكلنا بقيمة الحصص وهو مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال)، مائة ألف ريال، هذه دعوانا.)، وبتحقق الدائرة من مرفقات الدعوى وجدت عقد تنازل عن حصص مبرم مع الشركة المدعى عليها وحوالة بنكية بقيمة (٧٠.٠٠٠ ريال)، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه يوجد حوالة أخرى بقيمة (٣٠٠٠٠ ريال)، وبسؤال المدعى عليه / (...) عن جوابه على الدعوى: ذكر بأنه لا علاقة له بالشركة المدعى عليها وقد تنازل عن حصصه للمدعو (...) وهو مدير شركة (...)، ولا علاقة له بهذه الدعوى، والإخطار تم لمدير الشركة، ولا يعلم سبب رفع الدعوى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي: أجاب بمذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (ما ذكره المدعى عليه (...) من عدم صفته في هذه الدعوى غير صحيح، حيث إنه هو من تواصل مع موكلنا وعرض عليه أن يبيع جزء من حصته على موكلنا، وطلب تحويل المبلغ على حساب الشركة، ولا يعقل أن تبيع الشركة حصة فيها للغير، والبائع دائما يكون هو الشريك في عقود بيع الحصص، ولذلك رفعنا دعوانا على المدعى عليه وعلى الشركة معا)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي هل يتمسك باختصام المدعى عليه (...) ؟ علما بأن الدائرة تحققت من السجل التجاري للشركة المدعى عليها فظهر بأن المدير هو: (...)، فقرر بأنه يحصر الدعوى على الشركة المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ويطلب إلزامها بدفع المبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال)، ثم أمرت الدائرة المدعى عليه بالانصراف وأخلت سبيله وقررت الدائرة توجيه الدعوى على الشركة المدعى عليها، ونظرا لظهور وجود إشكال في النظام الالكتروني لتبليغ الشركة المدعى عليها، قررت الدائرة تأجيل الجلسة ليوم الأربعاء لإجراء عملية تبليغ، كما أمرت الدائرة وكيل المدعي بإعادة تقديم بيناته عبر طلبات القضية، كما قررت الدائرة قفل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤ /٠٩ /١٤٤٤ وفيها حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها(سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٢١٢٦١٦٩) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١١/ ٩ / ١٤٤٤هـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة أكد وكيل المدعي على طلبه المثبت في الجلسة الماضية وكذلك صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على أسانيد المدعي المكونة من عقد مبرم بين طرفي الدعوى ممهور بختم الشركة المدعى عليها ونسخة من عمليتين حوالة بنكية تمت في حساب الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ (٧٠.٠٠٠ ريال) والثانية بمبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال)، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن المدعي أبرم عقد شراكة مؤرخ في ١٦ /٩ /٢٠٢١م مع الشركة المدعى عليها شركة (...) ورقم السجل التجاري (...) ونوعها (ذات مسئولية محدودة)، حيث ذكر وكيل المدعي بأن الشركة قبضت من المدعي مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) ولم تباشر واجبها التعاقدي بإدخال المدعي شريكاً في عقد التأسيس، وحصر الدعوى بمواجهة الشركة المدعى عليها وطلب إلزامها برد رأس المال المدفوع لها وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال)، بناء عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات صحة الدعوى: عقد مبرم بين طرفي الدعوى مؤرخ في ١٦ /٩ /٢٠٢١م و ممهور بختم الشركة المدعى عليها كما قدم نسخة إيصال الكتروني من عمليتين حوالة بنكية تمت في حساب الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ (٧٠.٠٠٠ ريال) والثانية بمبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال)، وحيث تبلغت الشركة المدعى عليها بالدعوى وجلساتها بشكل صحيح ولم تحضر أو ترسل جواباً على الدعوى فقد تركت المدعى عليها بذلك حقها في الدفع بما ينال من صحة دعوى المدعي ويعد ذلك قرينة إضافية على صحة الدعوى سيما وأن الدائرة عقدت جلستين للدعوى، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن في الفقرة (٤) من البند (الخامس) ما نصه: (تعهد الشركة المدعى عليها بإدخال المدعي في عقد التأسيس خلا -٣٠ يوم عمل- وفي حال عدم الالتزام بذلك فيحق للمدعي استعادة كامل رأس المال المدفوع)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر لتثبت التزامها بما نص عليه العقد ولأن المدعي منكر، وقد قدم المدعي بينة على سداده كامل رأس المال المطلوب منه وفقا للعقد، وحيث ثبت إخلال المدعى عليها بالعقد المبرم مع المدعي، فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) مئة ألف ريال، وذلك لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.