حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430782839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470799813/1444
رقم الحكم:4430782839
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470799813 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430782839 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470799813 لعام 1444 هـ المدعي: علي إبراهيم حمد الربيعان المدعى عليه: محمد إبراهيم عبدالله البليهد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "قام المدعى عليه بالنصب على موكلي،واختلس من حسابه في مصرف الراجحي فرع الشيحية مبلغ خمسمائة ألف ريال، حيث إن المدعى عليه كان مدير فرع مصرف الراجحي في الشيحية، وبعد أن اكتشف موكلي اختلاس هذا المبلغ الكبير من حسابه، وناقش في ذلك المدعى عليه، أقر المدعى عليه باختلاسه المال، وقال لموكلي: أنا ساهمت لك بهذا المبلغ في مساهمة، وهذه المساهمة واعدة ومربحة،و كانت هذه الواقعة قبل أكثر من خمسة عشر سنة، وكان المدعى عليه خلال الفترة الماضية كل ما يسأله موكلي يقول له: إن المال رابح ربحًا جيدًا، وقد أرسل المدعى عليه لموكلي عددًا من الرسائل الصوتية تتضمن إقرارً منه بأخذ المال، وإقرارًا منه بربح المال، وقد طلب منه موكلي مرارًا بإرجاع رأس المال والربح، ولكن المدعى عليه لم يقم بذلك، ولدى موكلي شهود ومقاطع صوتية مرسله من جوال المدعى عليه، وكل هذه الأدلة تثبت أخذه للمال وأن المال رابح" وختم صحيفة الدعوى بطلب ما يلي: " 1- إلزامه برد رأس المال وقدره خمسمائة ألف ريال والأرباح خلال المدة الماضية. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف ريال (75،000)" ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها المدعي وكالة وتغيب المدعى عليه، وسألت فيها المدعي وكالة عن دعواه فقدم صحيفة الدعوى الواردة أعلاه. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال (500,000)، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقاً للفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في 14/8/1441هـ، وبالدخول لموضوع الدعوى فإنه لما كانت مطالبة المدعي استرداد رأس مال موكله البالغ خمسمائة ألف ريال (500,000)، وبما أنه يلزم قبل نظر موضوع رد رأس المال إثبات الشراكة بين الطرفين ومقدار رأس المال؛ وبما أن المدعي تقدم مباشرة بطلب إنهاء الشراكة ورد رأس المال قبل إثبات هذه الشراكة التي يدعيها، ولما كان من المتقرر في أركان الشراكة تقديم الحصص وجلاء رأس المال، مما يتعين معه إثبات الشراكة ومقدار رأس المال قبل الخوض في موضوع إنهاء الشراكة وإجراء المحاسبة بين الأطراف، ما تنتهي معه الدائرة إلى أن إقامة هذه الدعوى سابقة لأوانها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من / علي بن إبراهيم بن حمد الربيعان هوية وطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ محمد بن إبراهيم بن عبدالله البليهد، هوية وطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث