حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530064431

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530064431

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727959لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530064431 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٧٩٥٩لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات (٦٠) طن و (٣٠٠) طن مع مشغل أرامكو لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٠٥,٨٦٩.٧٧) مئتان وخمسة ألاف وثمانمائة وتسعة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة، سُدد منها (٣٥,٦٨٤.٧٨) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧٠,١٨٤.٩٩) مائة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريالًا وتسعة وتسعون هللة عن الفترة من ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ م إلى ١٤٣٩/١٠/٢٥هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب مترجم وتاريخ تقرير أعمار الدفعات ٢٠٢١/٠٨/٢٦م والمتضمن مبلغ المطالبة، وأمر شراء مترجم برقم (PO-EQ-٠٢١٨-٠٢) وتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٥م، والمتضمن سعر العقد ومدة الإيجار، ومطابقة رصيد مترجمة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥م، والمتضمنة تأكيد مبلغ الحساب والوعد بالسداد، وطلب التسوية وفقًا لخطة السداد: -سداد مبلغ (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال بحلول ٢٠١٨/١١/٠٥م. -سداد مبلغ (٢٢٤,١٨٤.٩٩) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال وتسع وتسعون هللة بحلول ديسمبر ٢٠١٨م، وعدة فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة جاءت موقعة ومختومة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مقررًا اكتفائه بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧٠,١٨٤.٩٩) مائة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريالًا وتسعة وتسعون هللة. وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولم تقدم عذراً لتغيبها فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الإلتزام، الأمر الذي يجعل الحكم لممثل المدعية بمطالبته استنادًا لما قدم حري بالإجابة، ولما قدم ممثل المدعية من مطابقة رصيد وعدة فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة كما جاءت موقعة ومختومة بختم المدعى عليها، وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضوريًّا على المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٧٠,١٨٤.٩٩) مائة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريالًا وتسعة وتسعون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530064431 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٧٩٥٩لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧٠,١٨٤.٩٩) مائة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريالًا وتسعة وتسعون هللة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٧٠,١٨٤.٩٩) مائة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريالًا وتسعة وتسعون هللة. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها باعتراضها على الحكم، ومفاد الاعتراض أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث أقيمت الدعوى على الشركة، بينما التعاقد تم مع مالك المؤسسة، وختمت اللائحة بطلب رفض الدعوى لعدم رفعها على ذي صفة وعدم صحة المطالبة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف على اللائحة الاعتراضية والحوالات المرفقة وطلبت منه الدائرة ترجمة الحوالات وإرفاقها خلال يومين، كما طلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده الرد على اللائحة والحوالات. وبتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد وكيل المستأنف بأنه قدم رده في ناجز الكترونياً وأفاد وكيل المستأنف ضده بأنه قدم رده الكترونياً من خلال ناجز وطلب وكيل المستأنف مهلة للاطلاع. وبتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد الطرفان بأنهما يكتفيان بما قدماه، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولاينال من ذلك ماذكره وكيل المدعى عليها من أن التعاقد كان مع المؤسسة وليس الشركة المدعى عليها وذلك أن سجل الشركة المدعى عليها هو نفس سجل المؤسسة بعد تحويلها إلى شركة، حيث نصت المادة التاسعة من نظام العلامات التجارية على أنه من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها مايخالف هذه المادة أو قيودها وشروطها، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٧٠,١٨٤.٩٩) مائة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريالًا وتسعة وتسعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث