حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430799027
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430799027
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470886956لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430799027 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٦٩٥٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنني تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد توريد أبواب فايبر بقيمة إجمالية: تسعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال(١٩,٩١٤) وتم تعديل على بعض الأبواب وتم تسليم المدعى عليها كامل المبلغ ولم تقم بالتوريد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ المطالبة وقدره: تسعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال(١٩,٩١٤)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر (...) المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى بقوله أنني تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد توريد أبواب فايبر بقيمة إجمالية تسعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وتم تعديل على بعض الأبواب وتم تسليم المدعى عليها كامل المبلغ ولم تقم بالتوريد بالرغم من التواصل معهم وكذلك تم التقديم على المصالحة وعقدت جلستي صلح ولم تحضر فأطلب إلزامها فسألته الدائرة عن الغرض من التوريد فأجاب بأنه مطور عقاري ويمارس التجارة مع المدعى عليها هكذا أجاب وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى والفواتير وسندات التحويل قررت الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها برد ثمن مبيع وقدره: تسعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال(١٩,٩١٤) ، وذلك قيمة مبيع أبواب فايبر لم تقم المدعى عليها بتسليمها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي أصالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال(١٩,٩١٤)، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبما أن المدعي أصالة قدم للدائرة الفواتير وسندات التحويل وهي مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليها وبما أن المستند المقدم من المدعي يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليها، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أنه تم بليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا للمادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعي، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعي وكامل المستندات التي تمثل بينته في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغ المطالبة وقدره تسعة عشر ألفا وتسعمائة وأربعة عشر ريالا، لما هو مبين في الاسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.