حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430725440

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470552631/1444
رقم الحكم:4430725440
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470552631 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430725440 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470552631 لعام 1444هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/02/24هـ الموافق 2021/10/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة كهربائية وإلكترونية، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/24هـ الموافق 2021/10/01م بثمن إجمالي قدره (2,240,365.47) مليونان ومئتان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال و سبعة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/4هـ الموافق 2021/09/11م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بما يلي: 1-تسليم الثمن وقدره (2,240,365.47) مليونان ومئتان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال و سبعة وأربعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (336,000.00) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين على أوراق المدعى عليها بتاريخ 03/10/2021م ممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- فواتير. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ذكره وكيل المدعية من اتفاق اطراف الدعوى بتاريخ 24/02/1443هـ على أن تورد المدعية لموكلته المدعى عليها أجهزة كهربائية، وعلى أن تعرض موكلته المدعى عليها تلك الأجهزة في معارضها فهو صحيح. وما ذكره وكيل المدعية من أن مبلغ المديونية وقدره(2,240,365.47) مليونان ومئتان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال فهو غير صحيح، والصحيح أن المتبقي للمدعية مبلغ وقدره(1,855,723.98) مليون وثمان مئة وخمسة وخمسون الفاً وسبعة مئة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، حيث أن مصادقة الرصيد كانت في تاريخ 31/8/2022م، وبعد هذا التاريخ قامت موكلته بسداد وحركة في الحساب للمدعية بتاريخ 28/12/2022م، وتم سداد مبلغ(248,531.56) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال و ستة وخمسون هللة وخصومات حتى تاريخ نهاية السنة في 31/12/2022م، ولم تمانع موكلته من سداد المبلغ المتبقي وقدره(1,855,723.98) مليون وثمان مئة وخمسة وخمسون الفاً وسبعة مئة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة على أربع دفات متساوية اعتباراً من تاريخ 28/2/2023م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في17/07/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب، أرسلته على محادثة هذه الجلسة والذي نص على ما سبق ذكره أعلاه، وبعرضه على وكيل المدعية استمهل للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة لذلك وقررت تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في22/08/1444 هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعية مذكرة نصها:" رداً على ما ذكرته المدعى عليها في ردها السابق وبعد الرجوع لموكلتي ومحاسبها أقول مستعيناً بالله وحده: 1- من أن المتبقي حتى تاريخ نهاية السنة بتاريخ 31/12/2022 م هو مبلغ وقدره (1,855,723.98) مليون وثمان مئة وخمسة وخمسون الفاً وسبعة مئة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة فهو غير صحيح والصحيح أنه بتاريخ 31/01/2023 م أي بعد التاريخ المذكور تم إصدار خطاب (تأكيد الذمم التجارية الدائنة) من قبل المدعى عليها أقرت به أن المبلغ المستحق لموكلتي هو مبلغ وقدره (1,960,038) مليون وتسعمائة وستون ألف وثمانية وثلاثون ريال. مرفق (1) 2- مبلغ وقدره(16,750) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال عبارة عن مصاريف قبول الحوالات البنكية وذلك بموجب بريد الكتروني صادر من المدعى عليها. لذا فيصبح ما تطلبه موكلتي من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بالآتي: 1-بمبلغ وقدره (1,976,788) مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال قيمة مديونية موكلتي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (336,000.00) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألف ريال." فعقب وكيل المدعى عليها بالمصادقة على المبلغ المدون في مذكرة المدعي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,976,788) مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال قيمة مديونية موكلته، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (336,000.00) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إقراره بمبلغ المطالبة. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,976,788) مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال قيمة مديونية موكلته، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقد المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، والفواتير، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المبلغ المطالب به، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (336,000.00) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألف ريال، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ)، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن مبلغ (100,000) مائة ألف ريال هو أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1976788) مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف ريال عن أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث