حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430775474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470614527/1444
رقم الحكم:4430775474
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470614527 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430775474 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470614527 لعام 1444هـ المدعي: شركه محمد عبدالله العريض المدعى عليه: شركة خزانات الرياض للمقاولات شركة إكسي الخليج للإستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (234,560.86) مئتان وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وستون ريالا وستة وثمانون هلله، تمثل قيمة تأجير المدعية معدات لصالح لمدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1444/07/08هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (422211798) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها شركة خزانات الرياض للمقاولات:مفرح راشد فرج السبيعي سجل مدني رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها الآخر: شركة إكسي الخليج للإستثمار رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (65596471) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها: شركة إكسي الخليج للإستثمار، ثم عقب ممثل المدعية بأن دعواه محصورة بمواجهة شركة خزانات الرياض وأن المدعى عليها الثانية شركة إكسي الخليج للإستثمار لا صفة لها بهذه الدعوى، وأوضح بأن سبب تقييدها بهذه الدعوى أنه عند قيدها لدى ناجز وإفهامه بضرورة رفع الدعوى بمواجهة الشركة الأم والفرع لها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، وبتقرير ذلك من مدير الشركة المدعى عليها قرر صحة ذلك، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفض مدير الشركة المدعى عليها الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أرفق ما نصه" أولا:- بتاريخ 22/1/2023م وبموجب رقم طلب 4455359742 حيث تقدمنا بطلب لقيد وفقا للسجل التجاري للمدعى عليها شركة خزانات الرياض للمقاولات رقم (...) وهي فرع لشركة إكسي الخليج للاستثمار سجل تجاري رقم (...) إلا أن نظام ناجز ايقونة طلب قيد الدعوى أرسل ملاحظة مضمونها (عزيزي المستفيد:1. يرجى رفع الدعوى في مواجهة السجل الرئيسي للشركة 2. لا يمكن قبول الطلب دون استكمال المتطلبات) ما اضطرنا إضافة السجل الرئيسي للمدعى عليها شركة إكسي الخليج للإستثمار وفقاَ لإفادة السجل التجاري الصادرة من وزارة التجارة. ثانيا:- بتاريخ 4/3/2021م استأجرت المدعى عليها معدات من موكلتي بإجمالي المطالبة مبلغ (234,560.86) ريال استناداً لكشف الحساب بتاريخ 31/8/2022م والفواتير وعددها (9) فاتورة وكرت الدوام.ثالثا:- حيث نوضح لفضيلتكم أن تكلفة إيجار المعدة من نوع (كرين) قدره 50 طن حسب أمر الشراء الصادر من المدعى عليه بتاريخ 4/3/2021م , ويتم احتساب تكلفة المعدة الواحدة على أساس عدد الساعات التي عملت فيها وان المعدة الواحدة تعمل لمدة عشرة ساعات يوميا بواقع ستة وعشرون يوم في الشهر بمعدل (260) ساعة في الشهر, لذا يتم تقسيم المبلغ المذكور في أمر الشراء المرفق لفضيلتكم على معدل عدد الساعات في الشهر ويتم ضرب الناتج في عدد الساعات التي عملتها المعدة فيكون الناتج مبلغ الفواتير المذكورة أعلاه.(صوره من امر الشراء) رابعاَ:- بتاريخ 1/6/1444ه وبموجب رقم الطلب (4470487944) تقدمنا بطلب قيد دعوى ضد المدعى عليها وهي فرع للسجل الرئيسي وطلب منا النظام إضافة السجل الرئيسي للشركة عندها تم إضافة السجل الرئيسي وحذف السجل التجاري لفرع الشركة وقيدت ضد شركة اكسي بالرقم (4470487944) لعام 1444ه وعند حضور الجلسة المعلنة ذكر المدعى عليه بأن تقرير المصالحة ضد شركة خزانات الرياض وأقر بصحة كون شركة خزانات الرياض تابعة للمدعى عليها إلا أن نشاطهما مختلف فالمدعى عليها نشاطها في النظارات وشركة خزانات الرياض في المقاولات، حينها صدر صك الحكم من الدائرة حكمت الدائرة التجارية السابعة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض (برفض الدعوى). لكل ما تقدم من وقائع وبينات حيث أن المدعى عليها امتنعت عن سداد ما في ذمتها لموكلتي , وأن من أعظم أهداف شرعنا الحنيف إقامة العدل وإزالة الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه وبراءة الذمة أصل من أصول ديننا الحنيف, لقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ), لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المتمثلة في الآتي:- إلزام المدعى عليه سداد ما في ذمته مبلغ (234,560.86) ريال مئتان وأربعة وثلاثون الفا وخمسمائة وستون ريال وستة وثمانون هلله" وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كرت الدوام والفواتير الصادرة من المدعية موقعة من المدعى عليها وأمر الشراء، ثم طلبت الدائرة من مدير الشركة المدعى عليها تقديم مذكرة تفصيلية ملاقيه لموضوع الدعوى وإرفاقها عبر أيقونة الطلبات بملف الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام، تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية، فاستعدا بذلك. ثم أرفقت المدعى عليها مذكرة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى والمتضمنة مانصه"1- ماذكره وكيل المدعيه في مذكرته بأن شركة خزانات الرياض للمقاولات قد قامت باستئجار كرينا من المدعية فهو صحيح لكن ليس بالتفاصيل المذكورة فقد تم استئجار عدد اثنين كرينات بموجب فاتورة صادرة من المدعية عن فترة شهر ابريل 2021 وتاريخ اصدار الفاتورة من قبل المدعية 2021/5/31 عن عدد اثنين كرين للفترة المنقضية لعدد 26يوم لكل كرين وباجمالي 195 ساعة كل كرين وباجمالي مبلغ 36.381.06 ريال (ستة وثلاثون الف وثلاثمتئة وواحد وثمانون ريال وستة هللات) مع العلم انه تم التعاقد والاتفاق في اخر شهر 3 من عام 2021 وقد طلبت المدعية في خلال المدة المستاجرة المذكوره وقبل اصدار الفاتورة النهائية لشهر ابريل 2021 دفعة وتم تحويل مبلغ أربعين الف ريال في تاريخ05/05/2021 الى حساب المدعية وبعدها بخمسة وعشرين يوم صدرت الفاتورة بمبلغ 36.381.06 ريال كما تم ذكره لفضيلتكم وهذه الفاتورة وكشف الحساب موقعة ومختومة من قبلنا.2- ماذكره وكيل المدعية بوجود فواتير أخرى غير صحيح والفواتير المرفقة من قبلهم وكذلك التايم شيت غير موقعه من قبلنا او مختومة بختم الشركة ومرفق لفضيلتكم الفاتورة المختمة من قبلنا مع كشف الحساب وايصال التحويل البنكي. " ثم عقبت المدعية بمذكرة تضمنت مانصه" أولا:- فيما يخص ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها في البند(أولا)(بقوله بأن شركة خزانات الرياض للمقاولات قد قامت باستئجار كرينا من المدعية فهو صحيح) نؤكد على ما ذكرته المدعى عليها ونثبت إقرارها بتعاملها مع موكلتي وذلك باستئجار معدات من موكلتي.ثانياَ:- وفيما يخص ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها في البند (ثانيا) بقولها (فقد تم استئجار عدد اثنين كرينات بموجب فاتورة صادرة من المدعية عن فترة شهر ابريل 2021 وتاريخ اصدار الفاتورة من قبل المدعية 2021/5/31 عن عدد اثنين كرين للفترة المنقضية لعدد 26 يوم لكل كرين وبإجمالي 195 ساعة كل كرين وبإجمالي مبلغ 36.381.06 ريال) حيث نؤكد صحة مطالبة موكلتي للمبلغ المطالب به استنادا لكشف الحساب والفواتير المرفقة والمستلمة من قبل المدعى عليها حيث درج التعامل بين موكلتي والمدعى عليها (على أن تقوم المدعى عليها بإصدار خطاب (أمر شراء)صادر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بتوقيعها موجه لموكلتي موضح فيه نوع المعدة والمبلغ ويتم تشغيل المعدة حسب ساعات العمل الموضحة في كرت الدوام (تايم شيت) المُعد من المدعى عليها وبموجبها يتم إصدار فاتورة من موكلتي للمدعى عليها استناداً لكشف الحساب بتاريخ 31/8/2022م والفواتير وعددها (9) فواتير وكرت الدوام بعدد ساعات المعدة وموضحه في الفاتورة وتفاصيلها موضحه في الجدول أدناه (مرفق في المذكرة تفاصيل الفواتير وعدد ساعات المعدةثالثا:- وفيما يخص ما ذكرته المدعى عليها في البند (خامساَ) (أن الفواتير المرفقة في النظام والغير مُعتمدة تبلغ قيمتها (320,700.74) ريال بينما أوامر الشراء المرفقة يبلغ مجموعها (289,000) ريال) غير صحيح ما ذكرته المدعية حيث نوضح لفضيلتكم ومنعاَ للتكرار أن الفاتورة صادرة بناء على عدد الساعات التي عملت فيها المعدة بناء على التايم شيت ويتم حساب الساعة وفق أمر الشراء الصادر من المدعى عليها على نوع المعدة حيث يتم احتساب سعر الوحدة بناء على عدد الساعات لعمل المعدة وفق الآلية (المعيار الأساسي 260 ساعة عمل في الشهر للمعدة بواقع 10 ساعات يومياً يتم تقسيم سعر الوحدة على 260 ساعة يكون معدل الوحدة (سعر الساعة × عدد الساعات (كرت العمل / وفق عدد الساعات المسجلة في التايم شيت)= مبلغ الفاتورة) مثال لذلك الفاتورة رقم (0784-2021-03) (معدة 50 طن حسب أمر الشراء ايجار المعدة في الشهر مبلغ (35,000)ريال ÷260 ساعة يساوي سعر الساعة (134,62 ريال × عدد الساعات التي عملتها حسب كرت الدوام 224 ساعة =30,154 ريال + الضريبة 4,523,23 ريال المجموع (34.678.11 ريال) فيكون الناتج مبلغ الفاتورة وذلك وفق عدد الساعات المسجلة في التايم شيت لكل فاتورة على التوالي ولما سبق بيانه والمستندات المؤيدة نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ 234,560.86) مئتان وأربعة وثلاثون الفا وخمسمائة وستون ريال وستة وثمانون هللة. " وفي جلسة 1444/07/29هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (422211798) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (67940086) ثم طلبت الدائرة من الحاضر تقديم الايميلات والمراسلات التي تمت بين موكلته وبين المدعى عليها بشأن الكرين محل الدعوى والمبين فيه ساعات العمل، وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام على أن ترفق عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد بذلك.ثم أرفقت المدعية عبر النظام البريد الالكتروني والمراسلات من قبل المدعى عليها بعدد عمل ساعات المعدة والموضح في الفاتورة ومجموعها محل المطالبة. وفي جلسة 1444/08/21هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (422211798) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها شركة خزانات الرياض للمقاولات:مفرح راشد فرج السبيعي سجل مدني رقم (...)، وبسؤال الدائرة مدير الشركة المدعى عليها عن المراسلات والايميلات التي تمت بين المدعية والمدعى عليها بشان الكرين والمبين فيه ساعات العمل فأجاب بأنه لم يصدر مني أي شيء فيما يخص هذه المراسلات وأن المدون فيها هو ايميلي الشخصي وعامل كان يعمل لدي في الشركة، ثم طلبت منه الدائرة تقديم رده بشكل تفصيلي عبر مذكرة ترفق عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية فاستعدا بذلك. وفي جلسة 1444/09/05هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (442211798) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها شركة خزانات الرياض للمقاولات: مفرح راشد فرج السبيعي سجل مدني رقم (...)، وبسؤال الدائرة مدير الشركة المدعى عليها عن سبب عدم تقديمه ما طلب منه بالجلسة الماضية فأجاب بأنه تعذر عليه إرفاق طلبه عبر النظام لوجود أيقونة تفيد بوجود طلب مقدم مسبق من أحد الأطراف، فأفهمته الدائرة بأن جميع الطلبات المقيدة على ملف الدعوى قد تم قبولها،... لكونه حاول مرارا وتكرار رفع مذكرته، ثم أرفق مذكرته عبر أيقونة الدردشة عبر برنامج التيمز والمتضمنه مانصه"بناء على طلب فضيلتكم بالرد على ما تقدمت به المدعية في الجلسة السابقة فيما يخص الايميلات الخاصة بأوقات التشغيل للمعدات نوضح لفضيلتكم مايلي:1- عند تقدم المدعية بدعواها ارفقت فواتير خاصة بالمعدات موقعه ومختمة من قبل شركتنا المدعى عليها فلماذا لايوجد فواتير معتمدة للشهور التالية.2- الايميلات التي تقدمت بها المدعية ليست صادره بموجب خطاب رسمي وبمبالغ واضحة تخص المطالبة ان كانت صحيحة3- المراسلات تمت مع عامل كان يعمل لدينا ولا يوجد فيها أي فواتير او مبالغ تم اعتمادها من قبل الشركة او مطابقة رصيد يثبت حساب الفترات التي تطالب بها المدعية.4- سبق ان اوضحنا لفضيلتكم ان المدعية لم تتقدم باي دليل واضح لتسليم الالة بموجب استلام من قبلنا ومن المتعارف عليه بوجود نموذج تسليم للمعدات موضح به نوع الالة وحجمها وفترة الاستئجار وتاريخ التسليم والاستلام والقيمة الإيجارية والذي يتم اعتماده من قبل المستأجر او وجود عقد ايجاره وهذا غير موجود" وبعرض ذلك على من يمثل المدعية أرفق مانصه"ماذكره المدعى عليه من عدم وجود فواتير مختمة للأشهر التالية فننوه ونذكر أن الفواتير التالية مرسلة من قبل المدعى عليه لموكلتي بناء على كرت الدوام المرفق في المراسلات الذي بناء عليه صدرت قيمة كل فاتورة وما ذكره المدعى عليه من أن المراسلات صدرت من عامل عنده فننوه بأنها تندرج تحت مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه وننبه أن المدعى عليه مضاف في الايميلات المرسلة وأقر أن الايميل عائد له والعامل يعمل لديه"، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ثم عقب ممثل المدعية بأنه يكتفي أيضا بما سبق تقديمه، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى وعلى ما قدم من كلا الطرفين، فقد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناءً على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (234,560.86) مئتان وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وستون ريالا وستة وثمانون هلله، تمثل قيمة تأجير المدعية معدات لصالح لمدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها، وهو أمر الشراء وكرت الدوام والفواتير، إضافةً إلى البريد الالكتروني والمراسلات من قبل المدعى عليها المبين فيها ساعات العمل، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بصحة التعامل مع المدعية وأنكرت ماسوى ذلك من الفواتير كونها لم توقع ولم تختم من قبلها، ولما كانت الدائرة قد تبين لها بأن المدعى عليها قد قررت في مذكرتها كما هو مبين في وقائع هذه الدعوى من أنه تم استئجار عدد اثنين كرينات بموجب فاتورة صادرة من المدعية عن فترة شهر إبريل 2021م وأن إصدار الفاتورة من قبل المدعية بتاريخ 2021/5/31م عن عدد اثنين كرينات للفترة المنقضية لـ (26) يوم لكل كرين وبإجمالي (195) ساعة عن كل كرين بمبلغ إجمالي(36.381.06) ستة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا وستة وهللات، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعية المراسلات البريدية والمثبتة لساعات العمل، وباطلاع الدائرة عليها ومواجهتها لمدير المدعى عليها دفع بأنه لم يصدر منه شيء، إلا أنه أقر بأن البريد الالكتروني عائد إليه ومدون فيه عامل يعمل لدى المدعى عليها، ولما كان الأمر كذلك وبما أن الدائرة قد تبين لها بأن الفواتير مرسلة من قبل المدعى عليها للمدعية بناء على كرت الدوام المرفق في المراسلات، وبما أن المراسلات قد صدرت من بريد مدير المدعى عليها وعاملها، وحيث إن القاعدة الشرعية في أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، والقاعدة الشرعية الأخرى أن الغار ضامن، ومن ثم فإن التصرفات التي تقع من التابع يسأل عنها المتبوع وكأنها صدرت منه شخصيا، وللمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه فيما غرم بسببه. ولجميع ماسبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة خزانات الرياض للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه محمد عبدالله العريض سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (234,560.86) مئتان وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائه وستون ريالا وستة وثمانون هلله. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث