حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430766228

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813448/1444
رقم الحكم:4430766228
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813448 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430766228 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٤٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بالبلاغ رقم (٦٩٩٢٩٠٦٨)، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله؟ ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدم تحريراً لها في محادثة الجلسة ونصه (قام موكلي بتاريخ ٢٦/ ٣/١٤٤٣ه بإبرام عقد مضاربة مع المدعى عليها، وقد تضمن العقد أن يلتزم موكلي بدفع مبلغ ومقداره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال للمدعى عليها، وتقوم المدعى عليها بالتجارة في مجال المطاعم وتقديم الوجبات، على أن يتم تقسيم الأرباح بينهما بنسبة (٥٠%) لكل طرف، وبالفعل فقد قام موكلي بدفع مبلغ المضاربة على دفعتين تفاصيلها كالتالي: ١/ حوالة بنكية بمبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال إلى حساب صاحبة المؤسسة (...) بتاريخ ١٠/ ١٠/٢٠٢١م حوالة بنكية بمبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال إلى حساب صاحبة المؤسسة (...) بتاريخ ١٥/ ١٠/٢٠٢١م إلا أن المدعى عليها بعد استلامها للمال لم تلتزم بالعقد؛ وعليه وبناء على ما سبق، أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال.) وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها وقدم المدعي وكالة سجل تجاري المدعى عليها والذي يثبت ملكيتها ل(...) المحول لحسابها رأس المال وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية، وتشير إلى أن الحكم صدر بالتشكيل الآتي: (القاضي/ (...) رئيساً والقاضي/ (...) عضواً والقاضي/ (...) عضواً): الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولان المدعى عليه قد تخلف عن حضور جلسات نظر القضية رغم تبلغه بها، وبما أن المدعي وكالة قدم عقد مضاربة وهو ما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما قدم حوالتين بنكية إلى حساب صاحبة المؤسسة (...) الأولى بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والثانية بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولأن عقد المضاربة قد نص على انتهاءه بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢٢م، ولأنه بانتهاء عقد المضاربة فالأصل سلامة رأس المال واستقراره في ذمة المدعى عليها، ولأن الدائرة قدرت كفاية البينات المقدمة من المدعي وكالة، حيث إن الكتابة المتمثلة في العقد حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، علاوة على ثبوت استلام المدعى عليها لرأس المال بموجب الحوالتين، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب الترافع في القضية المقامة من موكله، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وقال المرداوي في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة ألاف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولهذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم على المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة ألاف ريال، ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بالزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٧.٠٠٠) مائة وسبعة ألاف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث