حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430810419

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470248375/1444
رقم الحكم:4430810419
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248375 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430810419 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470248375 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) الطبي المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وترميم واجهة، لمدة: (١٢٠) مائة وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ: ١٤٤٣/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٢٠,٣٦٤) مليون وسبع مئة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٢,١٦٤) اثنان وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه: 1-بمبلغ وقدره: (٨٢,١٦٤.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، و2-أتعاب المحاماة مبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق أعمال تغيير الواجهات ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏13‏/04‏/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات. وفي تاريخ: ‏11‏/05‏/1444هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وتشير الدائرة الى اطلاعها الى المذكرة المقدمة من وكيلة المدعى عليه والتي انتهت إليه بعدم صفة موكلتها حيث كان لديه مؤسسة وقام بتحويلها إلى شركة كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية إلى أن التعاقد تم مع المؤسسة وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه فذكرت صحة ما ذكره وكيل المدعي ونظرا لحاجة القضية لندب خبير هندسي قد قررت الدائرة ندب منصة خبرة للوقوف على الاعمال التي تم تنفيذها وتقدير قيمتها والاعمال التي لم تنفذ واحتساب قيمتها مع النظر بالعقد المبرم بين الطرفين والسدادت المقدمة كما طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم المستندات الازمة والتقديرات لدى الخبير. وفي تاريخ: ‏11‏/06‏/1444هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها: حضر الأطراف، وبسؤالهم عن تقرير الخبرة قرروا بقولهم لم يتم التواصل معهم هكذا قرروا، وبالاطلاع على القرار من خلال المنصة تبين عدم وجود أي إجراء فيه وعدم إمكانية كذلك التواصل مع الخبير مما يظهر للدائرة وجود خلل تقني، عليه قررت إصدار قرار خبرة هندسية اخر من خلال المنصة للوقوف على الاعمال التي تم تنفيذها وتقدير قيمتها والاعمال التي لم تنفذ واحتساب قيمتها مع النظر للعقد المبرم بين الطرفين والسدادات المقدمة على أن تدفع أتعابه مناصفة ثم يتحملها الخاسر نسبيا وفق نظام الإثبات، ويراعي الخبير في تقريره المواد الواردة في نظام الإثبات من المادة (113) إلى (121)، كما يراعي وضع فهرس لتقريره، وذكر ملاحظات الخصوم والجواب عليها بشكل مفصل وواضح، وبيان نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح، وإرفاق جميع المستندات التي استند عليها، كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المرفقة بتاريخ الأمس وللاطلاع عليها قررت رفع الجلسة وبناء عليه. وفي تاريخ: ‏23‏/08‏/1444هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وذكر وكيل المدعية قائلا: (بأن تقرير الخبير في طور الصدور ولدينا ملاحظتين لم يتم الرد عليها وهي كما يلي: 1- لم يقم الخبير بخصم غرامات التأخير من إجمالي المبلغ المتبقي للمدعى عليها، حيث ترك أمر البت فيها لمقام الدائرة بسبب أنه لم يُوَجه بخصمها، عليه نلتمس من فضيلتكم احتسابها. 2- لم يحتسب الخبير قيمة التعويض عن أضرار إزالة الأعمال المخالفة مستنداً على عدم صدور حكم قضائي بذلك) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أرفقت ردا نصه: (أتمسك بالدفع الشكلي بعدم الاختصاص النوعي وان القضية منظورة لدى المحكمة العامة) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: (أن هناك دعويين مقامة من المدعى عليه ضد موكلتي (الأولى) اثبات حالة ومنتهية وصدر فيها تقرير خبير، و(الثانية) وهي مطالبة بالمبلغ المتبقي من الأعمال، وهي موقوف السير فيها حتى يتم البت في هذه الدعوى التجارية) وعليه جرى افهام وكيلة المدعى عليه بالرد الموضوعي على الدعوى مع ارفاق تقرير الخبرة عبر خانة الطلبات فاستعدت بذلك، وأضافت أن لديها ملاحظات على تقرير الخبير وهي كما يلي: (1-التقرير لم يتضمن موافقة استشاري 2-المشروع والمدعية للبند ١٧ ولماذا خصم البند: (١١) وبتقرير المعاينة العمل مكتمل. 3-اما بشأن خصم ٥٠٪؜ من قيمة السقف لأن السقف غير مدعم مع انه صدر تقرير بان قيمة التدعيم ٥٠٠٠ ريال وعليه موكلتي قامت بتدعيم السقف. 4- بشأن المساحة فوق مدخل الطوارئ لم يوضح العيوب 5-بتقرير الخبرة لم يستند على جميع المستندات التي قمنا بتقديمها) وعليه تم إرسال ملاحظات الأطراف للخبير عبر خانة (التواصل مع الخبير) في (تقاضي) كما أفهمت الدائرة الأطراف بالتواصل مع الخبير بهذا الشأن، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 14‏/09‏/1444هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية ‏وفيها: حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤل طرفي الدعوى عن طلباتهم الختامية في هذه الدعوى، أجاب وكيل المدعية بما نصه: (أولا/ نطلب التعويض عن الاعمال التي أخل بها المقاول، ثانيا/ الزام المدعى عليه بغرامة التأخير حيث أن المدعى عليه أخل بتنفيذ العمل في الوقت المتفق عليه بواقع (4) أشهر حيث ان مدة العقد (120) يوم من تاريخ سداد الدفعة الأولى التي سددت بتاريخ: 18/10/2021م، وعليه يفترض تسليم العمل -كما نص في العقد- بتاريخ: (٢٢ / ٣ / ٢٠٢٢ م) حيث نص العقد المبرم بين الطرفين وتحديدا في البند الخامس الفقرة (٢): (اتفق الطرفان ان هناك غرامة قدرها: (١٠٠٠) ريال /كل يوم تأخير سواء كان بسبب الطرف الأول (دفعات) او الطرف الثاني (اعمال) تدفع من الطرف المتسبب في تأخير الطرف الأول) وحيث ان المدعى عليه تأخر في تنفيذ الأعمال مدة ٤ أشهر، فيجب احتساب غرامة التأخير على المدعى عليه مبلغا وقدره: (١٢٠,٠٠٠) ريال، وبطلب البينة على التأخر في التسليم، أجاب: ان الاعمال المنفذة أخل بها المقاول وبالتالي لم بنفذ شيئا وعليه نتمسك بما ورد في تقرير الخبير وان الاعمال غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بما نصه: (أولا/ بخصوص طلبنا: نطلب رد دعوى المدعية، ثانيا/بخصوص غرامة التأخير: نجيب أنه ورد في البند السادس من العقد المبرم ما بين الطرفين في الفقرة (2): (يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل في حال تأخر تسليم الدفع المستحقة لمدة: 5 يوم من تاريخ رفع الفاتورة مضمنة بالاستعلامات الازمة وتضاف قيمة الأيام المتأخرة إلى مدة العقد وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه متعلقا بأعمال مقاولة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة: (1) من المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة: (3) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة: (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن المدعية انتهت في طلباتها الختامية إلى ما يلي: أولا/إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأعمال التي أخل بها، ثانيا/إلزام المدعى عليه بغرامة التأخير وقدرها (١٢٠,٠٠٠) ريال، بواقع (1000) ريال عن كل يوم تأخير، كما ان وكيل المدعى عليها طالب: برد دعوى المدعية. أما ما يتعلق بطلب المدعية الأول: وهو المطالبة بالتعويض عن الاعمال التي اخل بها المدعى عليه، وبما ان الدائرة لمست الحاجة إلى ندب جهة خبرة للوقوف على الاعمال التي تم تنفيذها وتقدير قيمتها والاعمال التي لم تنفذ واحتساب قيمتها مع النظر للعقد المبرم بين الطرفين والسدادات المقدمة، وذلك بناء على ما جاء في المادة: (110/1) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى والذي انتهى في تقريره إلى: ان المتبقي للمدعى عليه -بعد حسم الملاحظات والمبالغ المسلمة- مبلغا وقدره: (198309) مئة وثمانية وتسعون الفا وثلاثمئة وتسعة ريالا سعوديا، مما يعني عدم استحقاق المدعية للتعويض بل على العكس انشغال ذمتها بمبالغ متبقية للمدعى عليه جراء ما نفذ من أعمال، وبما ان وكيل المدعية لا ينازع فيما انتهى إليه الخبير وانما ادعى ان الاعمال المنفذة قد أخل المدعى عليه في تنفيذها، وبما ان الخبير بعد حسم الاعمال المخل بها -على فرض صحة ذلك- انتهى الى ان هناك مبالغ متبقية للمدعى عليه مما يعني اخلال المدعية ابتداء بعدم سداد مستحقات المدعى عليه، والنظر في استحقاق المدعية للتعويض من عدمه يكون بعد سداد مستحقات المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، واما ما يتعلق بالمطالبة بغرامة التأخير فبما أن الخبير انتهى الى استحقاق المدعى عليه مبلغا وقدره: (198309) كما هو مبين آنفا، مما يظهر معه للدائرة إخلال المدعية في التزاماتها العقدية وذلك بعدم سداد مستحقات المدعى عليه المنفذة على أرض الواقع، وعليه فإن هذا الطلب حري بالرفض لما هو مقرر فقها وقضاء من أن العقود اللازمة ترتب التزامات متبادلة بين أطراف العلاقة العقدية واخلال أحد الطرفين بما هو ملتزم به يجعل الطرف الاخر في حل من التزامه بما هو متوقف على التزام الطرف الاخر، فضلا على أن الشرط الجزائي لم يصغ بطريقة معتبرة تُرتب عليه آثاره، فالشرط قد تضمن جزاء يفضي إلى الجهالة والغرر؛ لأن النص على (1000) ريال، عن كل يوم تأخير على وجه الإطلاق، دون تقييد ذلك بمبلغ محدد أو أيام محددة يفضي إلى أن يكون الغرض من الشرط التكسب غير المشروع، وإلى أن تكون المدعية تنتفع من تأخر المدعى عليه كلما طالت مدة التأخير، وهذا مخالف ما هو معلوم ضرورة من النهي شرعا عن الغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، إذ لا يعرف على وجه تتحقق به العدالة حين العقد ما سيؤول إليه الشرط المذكور، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث