حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437636329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260289/1443
رقم الحكم:437636329
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260289 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437636329 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439260289 لعام 1443ه المدعي: الشركة الوطنية للتنمية الزراعيه نادك المدعى عليه: سالم عمر عبدالله باشرف الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بدعواه التي تمثّلت فيما نصه: "أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات الألبان والعصير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٠٨٥٦) ستون ألفاً وثمانمئة وستة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٤,٨٧٣) أربعة وعشرين ألفاً وثمانمئة وثلاثة وسبعين ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥٩٨٣) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق 11/ 09/ 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية / علي صالح بن علي القبيسي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433008267) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوئه للمصالحة أجاب بأنه سبق بعد رفع الدعوى قيام نظام ناجز تلقائياً بإحالة القضية لمنصة تراضي، وبسؤاله عن بينته على صدور وثيقة بالصلح أجاب بعدم وجود بينة على ذلك وتمسك بأن بينته هي إحالة القضية بعد رفعها لمنصة تراضي وعدم صدور وثيقة منهم، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيل أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم وجود بينة لديه على لجوئه للمصالحة أو صدور وثيقة بذلك قبل قيد الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ الشركة الوطنية للتنمية الزراعيه نادك، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ سالم عمر عبدالله باشرف، هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث