حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430787816
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470472710/1444
رقم الحكم:4430787816
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472710 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430787816 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٢٧١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وفيها حضر بالوكالة (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولتعذر تبلغ المدعى عليها قررت الدائرة إعادة التبليغ، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا لتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب إفادة النظام، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة تزويد إدارة أمانة سر الدائرة وإدارة الدعاوى والأحكام ببيانات المدعى عليها ليتسنى للدائرة تبليغها بموعد الجلسة القادمة، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها في هذه الجلسة لتعذر تبليغها بالموعد حسب إفادة النظام، وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها عبر الجريدة الرسمية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما يثبت الإعلان عبر الجريدة الرسمية قبل موعد الجلسة القادمة باسبوع، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي والمثبتة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا لتعذر تبليغها عبر النظام، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق عبر المحادثة ما يثبت تبليغ المدعى عليها وذلك بالإعلان عنها عبر جريدة مكة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره (٣٣٢.٧٠٠) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتصنيع وتركيب أعمال زجاجية المتعلقة بمشروع بناء فيلا خاصة، ثم عقب قائلا: جرى الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال محل الدعوى لمدة خمسة وأربعون يوما ولكنها أخلت بالاتفاق ولم تنفذها حتى يومنا هذا، هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في حوالات بنكية بمبلغ المطالبة والمحولة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بالإضافة إلى سند قبض بمبلغ خمسة آلاف ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليها والعقد المبرم بين الطرفين، ووثيقة تقر فيه المدعى عليها بأن لم تستطع تنفيذ الالتزام وتطلب إمهالها لمدة إضافية لتنفيذ المتفق عليه، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين بأن العقد المبرم بين الطرفين والوثيقة الصادرة من المدعى عليها جميعها مذيلة بختم مؤسسة (...) للمقاولات بينما الدعوى مقامة على مؤسسة (...) التجارية، وبسؤاله عن ذلك ذكر بأن رقم السجل التجاري العائد لمؤسسة (...) للمقاولات هو ذاته الرقم العائد لمؤسسة (...) التجارية، هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته على ذلك أبرز مستخرج السجل التجاري والمثبت فيه بأن رقم السجل التجاري العائد لمؤسسة (...) للمقاولات هو ذاته الرقم العائد لمؤسسة (...) التجارية، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن عقد مقاولة فهي تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره (٣٣٢.٧٠٠) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتصنيع وتركيب أعمال زجاجية المتعلقة بمشروع بناء فيلا خاصة، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه حوالات بنكية بمبلغ المطالبة والمحولة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بالإضافة إلى سند قبض بمبلغ خمسة آلاف ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليها والعقد المبرم بين الطرفين، ووثيقة تقر فيه المدعى عليها بأن لم تستطع تنفيذ الالتزام وتطلب إمهالها لمدة إضافية لتنفيذ المتفق عليه والمذيل بختمها، ولما كان الثابت للدائرة لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات المنعقدة في هذه القضية لتعذر تبليغها، وبما أن المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه " إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقا لما ورد بالفقرة (ط) من المادة السابعة عشر من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا "، وبما أنه تعذر تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، وقام وكيل المدعية بالإعلان عن طريق جريدة مكة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى غيابيا. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٣٢.٧٠٠) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.