حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430784327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800884/1444
رقم الحكم:4430784327
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800884 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430784327 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبته (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٧٨٦,٠٠٠) سبعمائة وستة وثمانون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (تنفيذ توصيلات صرف صحي منزلية بـ(...)) ونشاط الشراكة مقاولات عامة، وقد بدأت الشراكة في ٢/ ٩/ ١٤٣٤ه الموافق ١٠/ ٧/ ٢٠١٣م والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء المشروع، ومستند الشراكة مع المدعى عليها عقد مبرم بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٠ه الموافق ١١/ ٩/ ٢٠١٨م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٨٦,٠٠٠) سبعمائة وستة وثمانون ألف ريال للأسباب الآتية وبإحالتها إلى الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنه وفقا للائحة دعواه المرفقة وأضاف بأنه اتفق مع المدعى عليها على أن يتحمل نصف التكاليف ويدفع كما يدفع المدعي؛ وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاختصاص القضائي من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية بين الجهات القضائية، استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة وليس منها هذه الدعوى؛ حيث إن الشراكة بين الطرفين في هذه الدعوى هي شركة عنان؛ لأن كل طرف يدفع جزء من تكاليف المشروع؛ وعليه فإن النزاع يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٠٠٨٨٤).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث