حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430752460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470765744/1444
رقم الحكم:4430752460
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765744 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430752460 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470765744 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ (1437/04/03هـ) الموافق (٢٠١٦/٠١/١٣م) اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد بناء وأدوات سلامة) وتاريخ ابتداء التعامل (1437/04/03هـ) الموافق (٢٠١٦/٠١/١٣م) بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٧٢٨) مائة ألف وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ) الموافق (٢٠١٩/٠١/٠١م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وكشف حساب).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتحايل في أداء الحق مما أدى إلى عدم استلام الثمن، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٧٢٨) مائة ألف وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح، رقم الطلب (01-4407040214)، بتاريخ (1444/07/24هـ)، 2- مطابقة رصيد صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (11/10/2015م)، مختومة بختم المدعى عليها، 3- إيميل يفيد بطلب المديونية بمبلغ وقدره (١٠٠,٧٢٨.٠٠) مائة ألف وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/08/1444هـ ـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها ذكرت ما نصه (اولاً: أن المدعية باعت أدوات المقاولات للشركة المدعى عليها من أدوات سلامة ومواد بناء بقيمة (١٠٠,٧٢٨) مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً حسب العقد الموقع بين الطرفين ثانياً: تمت مخاطبة الشركة المدعى عليها وذلك لسداد ما عليها من مستحقات بعدة ايميلات مرفقة لفضيلتكم بملف الدعوى الا وانه لم يتم الرد نهائياً ممن الجأنا الى رفع الدعوى الماثلة امام فضيلتكم المستندات:/ عقد موقع بين الطرفين كشف الحساب ايميلات مرسلة الى الشركة المدعى عليها الطلبات:/ إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها بقيمة (١٠٠,٧٢٨) مائة الف وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالاً إلزام المدعى عليها بسداد قيمة اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال.) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ارفق جواب ما نصه (لم تستلم المدعية خطاب الإخطار وفق المادة (19) ولم تستلم المدعى عليها تبليغ بموعد جلسة في منصة تراضي ولم تحضر أي جلسة في الصلح، لذلك ترجو المدعى عليها من الدائرة فحص الأمور الشكلية، وإن رأت الدائرة استيفائها فإن المدعى عليها ترد على الدعوى بأنه لا خلاف على التعاقد مع المدعية لكن الخلاف ينحصر في قيمة الفواتير التي تطالب بها المدعية ونرجو إلزام المدعية بتحرير دعواها وتزويدنا بالمستندات لنتمكن من فحصها والرد عليها عليها.) وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتبادل المذكرات والتقديم عبر النظام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/08/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها على الجواب على الدعوى ذكر بأنه يطلب الإمهال لبيان المبلغ المستحق للمدعية جرى إفهامه بأنه تم إمهاله سابقاً للجواب على الدعوى فقرر بصحة التعاقد مع المدعية ويطلب الامهال لمراجعة الحسابات وبيان المستحق كما يطلب الإمهال لبحث الصلح مع المدعية وبطلب الجواب منه عن بيان المستحق قرر بأن المستحق هو (80,000) ثمانون ألف ريال وبطلب مزيد بينه من المدعية طلبت مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة حضورية في ١٤٤٣/٠٣/٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٧٢٨) مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً ومبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال أتعاب محاماة، وبطلب الدائرة مزيد بينه أبرزت كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة وذكرت أن طلب فتح الحساب متضمنا في البند سابعاً أن صدور كشف الحساب وعدم اعتراض المدعى عليها يعتبر قرار بصحة المبلغ وذكرت بأنه سبق ارسال كشف الحساب عبر البريد الالكتروني إلى المدعى عليها وطلبت الدائرة ارفاق كشف الحساب عبر النظام بعدم انتهاء الجلسة وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٧٢٨.٠٠) مائة ألف وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وبما أنّ وكيل المدعى عليها صادق على صحة العقد كما صادق على صحة استحقاق المدعية لمبلغ (80,000) ريال، وبما أنّ وكيلة المدعية قدمت بينتها على الدعوى من فتح الحساب والمراسلات بين الطرفين وبما أنّ المرسلات تضمنت كشف الحساب بمبلغ المطالبة، وبما أنّ المدعى عليها لم تبد اعتراضها عبر البريد، وبما أنّ المدعى عليها قد ارتضت بحجية المراسلات واستلامها لكشف الحساب من المدعية، كما هو موضح في كشف الحساب في البند سابعاً، فإن الدائرة ترى كافية ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات وإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، أما عن مطالبتها بأتعاب التقاضي وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبما أنّ المدعى عليها قد ألجات المدعية لإقامة الدعوى والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو ما يقارب نسبة (25%) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100728) مئة ألف وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال ومبلغ (25000) خمسة وعشرون ألفًا ريال.