حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430809229

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470425946/1444
رقم الحكم:4430809229
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470425946 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430809229 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٥٩٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة مطاعم (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتقديم خدمة إعلان بتاريخ ٠٨ /٠٢/ ١٤٤٢هـ على أن يقوم المعلن بالإعلان عن صور بواسطة منصات التواصل الاجتماعي في منصات التواصل الاجتماعي، بمبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ريال لمدة ستة أشهر، وتم تمديد العقد لاستمرار العمل بعد ذلك، وقد دفعت المدعى عليها مبلغ: (٣٠,٢٥٩) ثلاثون ألف ومئتان وتسعة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ٠٨/٠٨/ ١٤٤٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره: (٨١,٧٤١) واحد وثمانون ألفاً وسبعمئة وواحد وأربعون ريالاً، وقدم لطلبه المستندات التالية: العقد، ورسالة عبر الايميل من المدعى عليها، بالإضافة إلى صور من حساب المدعى عليها عبر وسائل التواصل، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى والطلبات والمسندات في الدعوى فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م، وفيها: أولاً: لما كان عرض إدارة مواقع التواصل الاجتماعي المقدم من المدعىة بتاريخ ١٥ /٠٣/ ٢٠٢١م ومدة هذا العقد ستة شهور تبدأ من ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢١م حتى ٣٠ /١٢/ ٢٠٢١م ولم تنص على تجديدها لمدة مماثلة بالتالي فإن مدة هذا العرض انتهت بتاريخ ٣٠ /١٢/ ٢٠٢١م، ثانياً: بناءً على البند الرابع من الشروط وأحكام العرض المقدم من المدعية الذي ينص على أنه: (في حال تأخر العميل عن سداد أحد الأقساط المستحقة فإنه يحق للوكالة من أن توقف كافة الأعمال الخاصة بالعميل حتى يتم سداد القسط المتأخر) وهذا البند يؤكد أنه لا يوجد أي أقساط على موكلتي وإلا كانت المدعية توقفت عن جميع أعمالها حتى يتم سداد القسط المتأخر، ثالثاً: إن كشف الحساب المقدم من المدعية والذي يفيد بأن المديونية المستحقة بذمة موكلتي بمبلغ (٤١,٤٩١.٧٥) واحد وأربعون ألف وأربعمئة وواحد وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وهذا غير صحيح حيث أنه لا يوجد توقيع أو ختم على هذا الكشف من قبل موكلتي كما أن كشف الحساب هذا يؤكد لفضيلتكم أن موكلتي ملتزمة بالسداد حتى نهاية العرض، رابعاً: إن البريد الإلكتروني المرسل من موكلتي ليس دليل على تجديد العرض وإنما هذا دليل على أنه كان يتم الاجتماع مع الشركة وعرض عمل إعلانات على منصات معينة مثل التيك توك مع وضع شروط يتم الاتفاق بينهم وبين موكلتي، وعلى أثر ما تقدم بيانه سلفا يتضح عدم أحقية المدعي في طلباته وما هذه الدعوى إلا دعوى كيدية منه جديرة بالرد لافتقارها للدليل على قيامها بالأعمال بعد نهاية العرض، ونطلب رد الدعوى، وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م، تضمنت: فيما يخص ما ذكرته المدعى عليها من أن مدة العرض هي ستة أشهر، فلنا أن نوضح ذلك فيما يلي؛ بدايةً إنه من الصحيح أن مدة العرض هي ستة أشهر، ولكن كلا الطرفان استمرا بأعمالهما حتى بعد انتهاء مدة العقد، وإذ أن ذلك يعتبر موافقة ضمنية من كلا الطرفان وإظهار لرغبتهما في تجديد العقد، وقد سبق وأن أرفقنا ما يوضح استمرار الأعمال بين الطرفين، فيما يخص ما ذكرته المدعى عليها من حق موكلتي في وقف كافة الأعمال، فإنّ ذلك كما ذكرت المدعى عليها في استنادها يحق أي أن الأمر يعود إلى موكلتي في استخدام حقها من عدمه، وإنّه لمن المستغرب تمسك المدعى عليها بهذا الشرط، إذ أنها تُقر بذلك عن إخلالها بالعقد والتزام موكلتي به، فيما يخص كشف الحساب، فإن هذا الكشف صادر من قبل موكلتي، وقد سبق إرساله بتاريخه للمدعى عليها لما أنه قد كان رصيدها بذلك التاريخ كما هو موضح بالكشف، وفيما يخص ما ذكرته المدعى عليها على أن البريد المرسل هو عن أعمال إضافية منفصلة عن العقد، فأين هي الشروط التي وُضعت بين الطرفين كما ذكرت، ولما سبق؛ يتضح من رد المدعى عليها ما هو إلا تنصل من أداء التزاماتها، وأن البريد المرسل يوضح أن المدعى عليها ظلت تطلب أعمال من قبل موكلتي، وأن موكلتي قد استمرت في إتمام تلك الأعمال وقامت بمباشرة التزاماتها التعاقدية، وحسب طلب فضلتكم لعينة من الأعمال المسلمة وما يثبت استمرار العلاقة، فقد أرفقنا الأعمال التي تم إنجازها حتى انتهاء التعاقد في ٢٧ /٠٧/ ٢٠٢٢م، كما أن حسابات المدعى عليها في تطبيقات التواصل الاجتماعي تحتوي على أعمال موكلتي وعليه؛ فقد أقرت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية السابقة بصحة البريد الإلكتروني المؤرخ في شهر (٦) وطلبها لأعمال من موكلتي، وأن إنكارها ثم إقرارها بصحة رصيد الحساب السابق يعتبر قرينة على صحة المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر بمبلغ (٤١,٤٩١) واحد وأربعون ألف وأربعمئة وواحد وتسعون ريال، وهو المبلغ المستحق للمدعية، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على الأعمال التي قامت بها خلال الفترة التي تدعي استمرار العقد بها؟ أجابت: بأنها سترفق بينتها عبر تبادل المذكرات، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن الأعمال المرفقة وأنها تلي المدة الذي تقر بها موكلته؟ أجاب: بأن موكلته تقر بأن ليس للمدعية سوى ما تم الإقرار به، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٨١,٧٤١) واحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريال، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، ورسالة عبر الإيميل من المدعى عليها إلى المدعية تطلب منها القيام بتصميم محدد لإحدى منصات التواصل، وإرفاق مجموعة من التصاميم المعدة من قبل المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦م والتي تم استخدامها من قبل المدعى عليها في حسابها عبر منصات التواصل(انستقرام)، مما يضفي حجيته في إثبات استمرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها، قد اكتفت بجوابها على الاقرار باستحقاق المدعية لمبلغ:(٤١,٤٩١)، دون تقديم إجابتها عن البيانات المقدمة من المدعية، مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة مطاعم (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٨١,٧٤١) واحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث