حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430780508
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470795968/1444
رقم الحكم:4430780508
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795968 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430780508 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470795968 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (شركة شخص واحد)شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعية تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة إلكترونية ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (فواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٩١,٠٠٠.٠٠) واحد وتسعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٠٠٠.٠٠) واحد وتسعون ألفًا ريال، وقد سجِّلت لائحة الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 23-08-1444هـ في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩١,٠٠٠) ريال، وبسؤاله عن بينته على الدعوى طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر النظام، والله الموفق.، وفي جلسة أخرى بتاريخ 09-05-1444هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم يثبت حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة طلب مهلة إضافية للبحث عن بينة وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة رغم ثبوت تبلغها، وبما أنّ المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت دعوى موكلته، وبما أنّ البينة لعلى المدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وبما أنّ اليمين لا توجه للصفة الاعتبارية، استناداً إلى المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.