حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430780541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470857906/1444
رقم الحكم:4430780541
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470857906 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430780541 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٧٩٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعية تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة إلكترونية ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضروات وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٠٩,٣٣٧.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٢٢,٧٣٨.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير موقعة من المدعى عليها)، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٥٩٩.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال، وقد سجِّلت لائحة الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٠٥-٠٦-١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المرئية حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤالها عن دعوى موكلها أحالت الى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في فواتير معتمدة من المدعى عليها وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليها (٨٦,٥٩٩.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال لقاء توريد فواكه لصالح المدعى عليها، وبما أنّ المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم ثبوت تبلغه إلكترونياً، وبما أنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصَّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصَّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، وبما أنّ المدعي قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير الصادرة بمبلغ المطالبة والمختومة بخاتم المدعى عليها، واستناداً لما ورد في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبما أن سداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة من الأمر العدم وللقاعدة الشرعية "أن الأصل في الأمور العوارض العدم" كما هو مقرر عن الفقهاء، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٨٦,٥٩٩) ستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث