حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430790272
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470006093/1444
رقم الحكم:4430790272
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470006093 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430790272 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470006093 لعام 1444ه المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: فرع شركة (.....) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/03/01 هـ ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها ، عليه قررت رفع الجلسة لحين تبلغها ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/01 هـ ، وفيها حضر محمد الربيق بصفته وكيلا عن المدعية والمدونة وكالته سابقا فيما لم يتبين تبليغ المدعى عليها للمرة الثانية وبسؤال وكيل المدعية عن وجود أي بيانات للمدعى عليها لتبليغها فأجاب قائلا يوجد لدينا عنواني بريد للشركة أحدهم عائد لمدير التسويق وهو (.......) والآخر عائد لنفس الشركة أوطلب مهلة لإرفاقه خلال هذا اليوم وقد سبق تواصلهم معنا من خلال هذين العنوانين وعليه وبناء على ما قررته المادة التاسعة في الفقرة الأولى منها ونصها (يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي:أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليها عن طريق عنوان البريد التالي (......) وعلى العنوان الذي سيرفقه وكيل المدعية وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/05/13 هـ ، وفيها حضر المشار إليه أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولم يتبين تبلغه وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما تضمنته مذكرة المدعي وكالة ونصها (نفيد فضيلتكم بأنه حصل لبس في ذكر عنوان البريد الأول ((.....)، حيث نسب العنوان الأول لمدير التسويق لدى المدعى عليها، وحقيقة الأمر أن البريد المذكور بريدٌ رسمي عائد للشركة المدعى عليها، وهو البريد الذي حصلت عليه المراسلات التي بين المدعى عليه ومدير التسويق لدى موكلتي. وعنوان البريد الثاني الذي طلبت مهلة لإرفاقه هو ((.....))، وهذا العنوان رسمي ومسجل ضمن نطاق الشركة.) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني المذكور أعلاه ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/06/11 هـ ، وفيها حضر: (......)، بالوكالة عن شركة (....) بموجب الوكالة رقم: (.....) كما لم يحضر المدعى عليه ولعدم ثبوت تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (195278043) وظهور عبارة (تعذر التبليغ) وللتأكد من تبلغ المدعى عليها عبر الايميل المرسل رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/08/23 هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط ، ولم تحضر المدعى عليها في هذه الجلسة لتعذر تبليغها بالموعد حسب إفادة النظام ، وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الجريدة الرسمية وأفهمت وكيل المدعية بتبليغها وإرفاق ما يثبت تبليغها عبر الجريدة الرسمية عبر النظام ، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/09/07 هـ ، عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضرت وكيلة المدعي والمثبتة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم 71535395 ، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ونصها إنه بتاريخ 1436/01/24هـ الموافق 2014/11/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- عدد 3 سيارات كورولا 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/06/2016م الى تاريخ 30/06/2016م وقيمة الأجرة (6,600) ريال سعودي بموجب الفاتورة رقم (9900009417) 2- عدد 2 ايسوزو غمارة 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/03/2016م الى تاريخ 31/03/2016م وقيمة الأجرة (4,919) ريال سعودي بموجب الفاتورة رقم (8882) 3- عدد 4 سيارات كورولا 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/04/2016م الى تاريخ 30/04/2016م وقيمة الأجرة (8,800) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (9096) 4- ايسوزو غمارة 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/04/2016م الى تاريخ 30/04/2016م وقيمة الأجرة (2,500) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (9097) 5- عدد 5 كورولا 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/03/2016م الى تاريخ 31/03/2016م وقيمة الأجرة (10,929) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (8881) 6- عدد 2 ايسوزو غمارة 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/12/2015م الى 31/12/2015م وقيمة الأجرة (5,000) ريال سعودي، بموجب فاتورة رقم (8450) 7- كورولا 2015م لمدة (7) سبعة أيام من تاريخ 01/01/2016م وقيمة الأجرة (496.77) ريال سعودي 8- عدد 4 سيارات كورولا 2015م لمدة (15) خمسة عشر يوم من تاريخ 01/01/2016م وقيمة الأجرة (4,258.06) ريال سعودي 9- عدد 2 ايسوزو غمارة 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/01/2016م الى 31/01/2016م وقيمة الأجرة (5,000) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (8634) 10- كورولا 2015م لمدة (9) تسعة أيام من تاريخ 22/12/2015م وقيمة الأجرة (709.68) ريال سعودي بموجب الفاتورة رقم (8771) 11- كورولا 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/01/2016م الى 31/01/2016م وقيمة الأجرة (2,200) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (8771) 12- كورولا 2015م لمدة (23) ثلاثة وعشرون يوم من تاريخ 08/01/2016م وقيمة الأجرة (1,703.23) ريال سعودي بموجب الفاتورة رقم (8771) 13- عدد 4 سيارات كورولا 2015م لمدة (15) خمسة عشر يوم من تاريخ 16/01/2016م وقيمة الأجرة (4,541.94) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (8771) 14- عدد 6 سيارات كورولا 2015م لمدة (28) ثمانية وعشرون يوم من تاريخ 01/02/2016م وقيمة الأجرة (13,200) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (8771) 15- عدد 2 ايسوزو غمارة 2015م لمدة (28) يوم من تاريخ 01/02/2016م وقيمة الأجرة (5,000) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (8772) 16- عدد 9 كورولا 2015م لمدة (1) شهر من تاريخ 01/10/2015م الى 09/12/2015م وقيمة الأجرة (19,800) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (9800045927) 17- عدد 2 كورولا 2015م لمدة (8) ثمانية أيام من تاريخ 01/12/2015م الى 09/12/2015م وقيمة الأجرة (1,277.42) ريال سعودي بموجب الفاتورة رقم (8449) 18- عدد 2كورولا 2015م لمدة (20) عشرون يوم من تاريخ 01/12/2015م الى 21/12/2015م وقيمة الأجرة (2,980.65) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (8449) 19- عدد 5 سيارات كورولا 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/12/2015م الى تاريخ 31/12/2015م وقيمة الأجرة (11,000) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (8449) 20- نيسان بكب غمارتين 2015م لمدة (23) ثلاثة وعشرون يوم من تاريخ 01/09/2016م الى 24/09/2016م وقيمة الأجرة (2,200) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (9800048194) 21- عدد 7 نيسان بكب غمارتين 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/09/2016م وقيمة الأجرة (19,250) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (9800048194) 22- هايلكس غمارتين 2013م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/09/2016م الى 30/09/2016م وقيمة الأجرة (2,750) ريال سعودي بموجب الفاتورة رقم (9800048194) 23- النترا 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/09/2016م الى 30/09/2016م وقيمة الأجرة (2,750) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (9800048194) 24- النترا 2016م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/09/2016م الى 30/09/2016م تاريخ وقيمة الأجرة (2,400) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (9800048194) 25- عدد2 نيسان بكب غمارتين 2015م لمدة يوم واحد من تاريخ 01/10/2016م وقيمة الأجرة (177.42) ريال سعودي بموجب الفاتورة رقم (9700000608). 26- نيسان بكب غمارتين 2015م لمدة يومان من تاريخ 01/10/2016م وقيمة الأجرة (266.13) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (9700000608) 27- عدد 4 نيسان بكب غمارتين 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/10/2016م الى 31/10/2016م وقيمة الأجرة (11,000) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (9700000608) 28- هايلكس غمارتين 2013م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/10/2016م الى 31/10/2016م وقيمة الأجرة (2,750) يال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (9700000608) 29- النترا 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/10/2016م الى 31/10/2016م وقيمة الأجرة (2,750) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (9700000608) 30- النترا 2016م لمدة (1) شهر ميلادي 01/10/2016م الى 31/10/2016م وقيمة الأجرة (2,400) ريال سعودي، بموجب الفاتورة رقم (9700000608) 31- نيسان بكب غمارتين 2015م لمدة (1) شهر ميلادي 01/11/2016م الى 08/11/2016م وقيمة الأجرة (733.33) ريال سعودي بموجب فاتورة رقم (9900010140) 32- عدد2 نيسان بكب غمارتين 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/11/2016م الى 30/11/2016م وقيمة الأجرة (5,500) ريال سعودي، بموجب فاتورة رقم (9900010140) 33- هايلكس غمارتين 2013م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/11/2016م الى 30/11/2016م وقيمة الأجرة (2,750) ريال سعودي بموجب فاتورة رقم (9900010140) 34- النترا 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/11/2016م الى 30/11/2016م وقيمة الأجرة (2,750) ريال سعودي، بموجب فاتورة رقم (9900010140) 35- نيسان بكب غمارتين 2015م لمدة يومان من تاريخ 01/12/2016م الى 03/12/2016م وقيمة الأجرة (266.13) ريال سعودي بموجب فاتورة رقم (9900010273) 36- نيسان بكب غمارتين 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/12/2016م الى 31/12/2016م وقيمة الأجرة (2,750) ريال سعودي بموجب فاتورة رقم (9900010273) 37- هايلكس غمارتين 2013م لمدة يومان من تاريخ 01/12/2016م الى 03/12/2016م وقيمة الأجرة (266.13) ريال سعودي بموجب فاتورة رقم (9900010273) 38- النترا 2015م لمدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ 01/12/2016م الى 04/12/2016م وقيمة الأجرة (354.84) ريال سعودي بموجب فاتورة رقم (9900010273) 39- نيسان بكب غمارتين 2015م لمدة (1) شهر ميلادي من تاريخ 01/01/2017م الى 31/01/2017م وقيمة الأجرة (2,750) ريال سعودي بموجب الفاتورة رقم (9900010643) 40- نيسان بكب غمارتين 2015م لمدة (8) ثمانية أيام من تاريخ 01/02/2017م الى 09/02/2017م وقيمة الأجرة (883.93) ريال سعودي بموجب الفاتورة رقم (9700000937) 41- شيفروليه سوبر بان 2015م لمدة (8) ثمانية أشهر ميلادية من تاريخ 15/10/2015م الى تاريخ 15/06/2016م وقيمة الأجرة (16,384) ريال سعودي، بموجب عقد رقم (60090219) 42- توسان 2015م لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية من 19/11/2015م الى 18/02/2016م وقيمة الأجرة (10,086) ريال سعودي، بموجب عقد رقم (13008432) 43- مرسيدسC200 2014م لمدة (196) مئة وستة وتسعون يوم من تاريخ 30/04/2015م الى 12/11/2015م وقيمة الأجرة (22,260) وستون ريال سعودي بموجب عقد رقم (60075001) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/01/7هـ الموافق 2022/08/05م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1437/01/18هـ الموافق 2015/10/31م حتى 1438/05/12هـ الموافق 2017/02/09م. 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدد 10 مخالفات مرورية من تاريخ07\01\2015م الى تاريخ03\10\2016م) وذلك بتاريخ 1438/01/2هـ، مما تسبب بـ(ترتب مبالغ المخالفات المرورية على السيارات المستأجرة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المركبات بحوزه المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب بموجب الفواتير المرفقة (4,850) أربعة آلاف وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، وبالإضافة إلى (احداث تلفيات في عدد 18 سيارة مستأجرة)، وذلك بتاريخ 1438/05/12هـ، مما تسبب بـ(دفع أجور اصلاح التلفيات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المركبات بحوزه المدعى عليها وقد تسببت بالتلفيات بتفريط منها) ومقدار التعويض المطلوب بموجب الفواتير المرفقة (32,853) اثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وثمن إجمالي ما نتج عن التعاقد شامل الأجرة والتلفيات والمخالفات مبلغ قدره (269,800) مئتان وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد بعد نهاية كل فترة ايجارية حسب التواريخ أعلاه واجمالي ما سدد منه (36,106) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/01/11هـ الموافق 2017/10/01م -تقريباً-، والمبالغ حالة السداد هي (233,694) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، أطلب الزام المدعى عليها بدفعها ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى بيان المخالفات المرورية و بيان التلفيات وكشف حساب ورسالة عبر البريد الالكتروني ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، هكذا قرر ، ثم قرر قائلا: إن موكلتي تحصر مطالبتها في مبلغ قدره (195.991) مائة وخمسة وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالا المتمثلة في القيمة المتبقية من الأجرة ، وتحتفظ بحقها في المطالبة بمبلغ قدره (37.703) سبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاث ريالات المتمثلة في التعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلته في دعوى مستقلة ، هكذا قرر ، وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت السدادات السابقة عبر النظام ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/09/08 هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم 71733092 ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر النظام والمتضمن إيصال سداد من المدعى عليها لصالح المدعية لجزء من مبلغ المطالبة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه مزيد إضافة فقرر اكتفائه بما تقدم ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، ومن حيث موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (195.991) مائة وخمسة وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالا مقابل المتبقي من قيمة أجرة السيارات محل الدعوى كما هو مبين في مضامين وقائع الحكم أعلاه ، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى بيان المخالفات المرورية و بيان التلفيات وكشف حساب ورسالة عبر البريد الالكتروني وشيك مثبت فيه سداد جزء من مبلغ المطالبة ، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر ، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ ، كما نصت المادة الرابعة والخمسون الفقرة الرابعة من النظام ذاته على المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي ، ونصت المادة السابعة والخمسون على يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها فرع (.....) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ذيب لتأجير السيارات بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (195.991) مائة وخمسة وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .