حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430784921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812327/1444
رقم الحكم:4430784921
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812327 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430784921 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470812327 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (على توريد مواد البحص بأحجام مختلفة ورمل وطينة زراعية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٥٢٣,٣٥٧.٥٢) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢٣,٣٥٧.٥٢) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 05/09/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤ هـ والصادرة من الوكالات الالكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 71219677 وقررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريا وبسؤال محامي المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: المدعية تعمل في مجال المقاولات والبيع والتوريد وحيث أن المدعى عليه تقدمت إلى المدعية بطلب التعامل بين المدعية والمدعى عليه وقد قامت المدعية بتأجير معدات وتوريد كميات من البحص بأحجام مختلفة ورمل وطينة زراعية وتم تسليمها للمدعى عليه وقد ترتبت بذمة المدعى عليه مديونية بلغت 523،357.52 خمسة مائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال واثنين وخمسون هللة، بموجب مطابقة الرصيد بتاريخ 27/03/2021م ولم يتم سداد أي مبلغ منها. وبمطالبة المدعية للمدعى عليه بالدفع امتنعت، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى. وحيث أن امتناع المدعى عليه عن سداد المديونية المستحقة بذمته ألحق بالمدعية أضرار بالغة جراء حبس مبلغ المديونية لديه والقاعدة الشرعية تقضى بأنه لا ضرر ولا ضرار الامر الذي حدا بالمدعية بالمطالبة بمبلغ المديونية المستحقة بذمة المدعى عليه. الطلبات:- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المديونية وقدره (523،357.52) ريال. وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلة عقد التوريد وعقد التأجير ومذيل كل واحد منهما بتوقيع وختم المدعى عليها ومطابقة الرصيد بذات المبلغ والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين عدم وجود عقد التأجير وبطلبه منه أرسله عبر المحادثة فجرى إرفاقه في ملف القضية ثم قرر محامي المدعي قائلا: أن مطابقة الرصيد قد اشتملت على مستحقاتنا في العقدين كلاهما ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره خمسمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال واثنان وخمسون هللة (523.357.52) قيمة تأجير معدات وتوريد كميات من البحص، وقدم سندا لدعواه عقد التأجير وعقد التوريد والمذيلان بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها وخطاب مصادقة الرصيد المتضمن لكامل مستحقات المدعية في العقدين والمذيل بختم وتقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال واثنان وخمسون هللة (523.357.52)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.