حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430807999

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470812338/1444
رقم الحكم:4430807999
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812338 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430807999 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470812338 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الفندقية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/05/28هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (55,204) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـ: 1-إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (55,204) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2022/01/01م إلى تاريخ 2022/05/31م بمبلغ قدره (55,204.47) خمسة وخمسون ألف ومئتان وأربعة ريال وسبعة وأربعون هلله مذيلاً بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/14هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، واطلاعها على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا وقدره:(٥٥,٢٠٤) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة ريالات، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره:(15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات، في الفقرة (2،3) منها، والتي نصت على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مطابقة رصيد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: 1- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الفندقية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٥٥,٢٠٤) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة ريالات. 2- إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الفندقية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (5,000) خمسة آلاف ريال قيمة أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث