حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430801583
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439461200/1439
رقم الحكم:4430801583
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439461200 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430801583 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦١٢٠٠ لعام ١٤٣٩ هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه قد اقترضت المدعى عليها من موكلته مبلغا قدره (٢,٨٩٤,٧٢٦.٥٠) مليونان وثمانمائة وأربعة وتسعون الفا وسبعمائة وستة وعشرون ريالا وخمسون هللة، على أن يتم تسليمها على (١٤) دفعة ربع سنوية، مقدار كل دفعة (١٨. ٧٦٦, ٢٠٦) مائتا ألف وستة آلاف وسبعمائة وستة وستون ريالا وثمانية عشرة هللة. ويبدأ التسليم من ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٧ , فيكون موعد آخر دفعة هو: ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠. ولأن المدعى عليها لم تلتزم بالوفاء لموكلته حتى الآن؛ ولأن جميع الأقساط حالة؛ ولأن المحكمة العامة بالدمام قد حكمت بعدم الاختصاص في نظر موضوع هذه المطالبة بالقضية رقم (٤١١٤٢٦٧٢٣) بالصك رقم (٤٣١٧٤٥٧٣٧) وتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٣، وأيدته محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالصك رقم (٤٣٧٤٩٧٦٩٠) وتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢,٨٩٤,٧٢٦.٥٠) مليونان وثمانمائة وأربعة وتسعون الفا وسبعمائة وستة وعشرون ريالا وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية قرض بين الطرفين مترجمة والمؤرخة في ٣١/١٢/٢٠١٦م. ٢- صك حكم صادر من المحكمة العامة بالدمام والمؤرخ في ٢٩/٠١/١٤٤٣هـ والمتضمن ما نصه حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعية . وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن طريقة تسليم للمدعى عليها للمبلغ وعن بينته على ذلك فقال أطلب مهلة لذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم تبلغ المدعى عليها، وذكر المدعي وكالة أن المدعى عليها مقرها في (...) وأن بياناتها وسجلها التجاري مرفق في مرفقات القضية، كما طلب مزيد مهلة لتقديم المستندات المطلوبة منه في الجلسة الماضية، ولإبلاغ المدعى عليها وإمهال وكيل المدعية جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار إليه بعالية، في حين لم يرد ما يفيد تبلغ المدعى عليها وأفاد وكيل المدعية إلى أن المدعى عليها (...) الجنسية وأن مقرها هو(...) وأفاد بأنه يطلب مهلة لتقديم مزيد تفصيل عن مقر المدعى عليها فأفهمته الدائرة بإرسال ما لديه عبر بريد الدائرة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار إليه بعالية، وتشير الدائرة إلى أنه لم يرد جواب من المحكمة ب(...) فيما يتعلق بتبليغ المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل لديكم بريد الكتروني رسمي للشركة المدعى عليها؟ أجاب لا يوجد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها. وفي جلسة ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والمشار إليه بعالية، وتبين عدم تبلغ المدعى عليها وتعذر ذلك، وتشير الدائرة إلى أنه سبق وأن تمّت مخاطبة سعادة رئيس المحكمة التجارية ب(...) بالخطاب الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة التجارية بالدمام والمقيد برقم (٤٤٦٥٠٨٩٦١) وتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وذلك لتبليغ المدعى عليها، وحتى حينه لم يرد الجواب، وعليه تقرر الدائرة السير في الدعوى غيابياً في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على الصحيفة المقيدة بالنظام، وبسؤاله عن البينة أفاد بأنها العقد، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة، فأرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمهم الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: فإشارة إلى بيانات المتداعيتين المشار إليها أعلاه، وإلى طلب الدائرة بينة على الدعوى، فالجواب هو: العقد المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ الموافق ٠٢ / ٠٤ / ١٤٣٨, ووقعه ممثل المدعى عليها (...). فإن موكلتي بذلت من مالها الخاص مصروفات عن المدعى عليها في شركة تملكها المتداعيتان اسمها (شركة (...) (...) المحدودة), وتقاعست المدعى عليها عن بذل أي مبلغ، فوثقت موكلتي ما صرفته عن المدعى عليها بالعقد محل المطالبة، وقام ممثلها بتوقيع هذه الاتفاقية، ولم تسدد شيئا منها حتى هذه اللحظة. لذلك أطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ وقدره (٥٠. ٧٢٦ ٨٩٤ ٢) مليونان وثمانمائة وأربعة وتسعون الفا وسبعمائة وستة وعشرون ريالا وخمسون هللة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوكيل (...) ا. هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة المرسلة في هذا اليوم تبين أنها مغايرة عن الدعوى المقيدة، فجرى سؤاله هل موكلتك تطالب برد القرض حسب ما هو مقيد في الدعوى أو مصروفات شراكة وتوضيح ذلك، فأفاد قائلا: (موكلتي تطالب بقيمة مصروفات قامت بصرفها في شركة (...) (...) المحدودة حيث إن موكلتي والمدعى عليها شركاء فيها) هكذا قال، وبسؤاله عما يود إضافته أفاد بأن هناك حكم من الدائرة الثانية ضد المدعى عليها في عقد آخر، ثم قرر اكتفاءه وأفاد بأن موكلته لا تعلم لها زيادة بينة، وبسؤاله هل تطالب برد القرض أو مصروفات الشراكة فقال: (أطالب برد القرض) هكذا قال، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، من الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها برد مبلغ القرض وقدره (٢,٨٩٤,٧٢٦.٥٠) مليونان وثمانمائة وأربعة وتسعون الفا وسبعمائة وستة وعشرون ريالا وخمسون هللة، وبما أن المدعى عليها قد تعذر تبليغها وقد اتخذت الدائرة الطرق النظامية لتبليغها، ومن ذلك الخطاب الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة التجارية بالدمام والمقيد برقم (٤٤٦٥٠٨٩٦١) وتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ إلى سعادة رئيس المحكمة التجارية ب(...) وذلك لغرض تبليغ المدعى عليها، وحيث لم يرد الجواب، مما دعا بالدائرة إلى سماع هذه الدعوى غيابياً في حق المدعى عليها استناداً للفقرة الثالثة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، وبما أن الأصل براءة الذمة، ولا يتوصل إلى الحقوق إلا بطرق الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن بينة المدعية هي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٦م، والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وبعد الاطلاع عليه لم تجد فيه الدائرة بينة على تسليم المال، إذ الأصل عدم التسليم، والعقد يثبت التعامل ولا يثبت التسليم، خاصة وأن هذه البينة قد اعتراها بعض ما يضعف حقيقتها وكونها قرض، وذلك حسب ما أفاد به وكيل المدعية في جلسة النطق بالحكم بأن حقيقة التعامل بين الطرفين شراكة في شركة (...) (...) المحدودة وأن المبالغ الواردة في العقد هي مصروفات على الشركة محل الشراكة، رغم أن بنود العقد المشار إليه آنفا تنفي هذا القول بل تؤكد على أن العلاقة بين الطرفين هي تمويل وقرض، وعلى كل فإن وكيل المدعية قرر في آخر أقواله بأن مطالبته منصبة على استرداد القرض محل التعاقد، وبما أن بينته قصرت وضعفت عن حقيقة التعامل بين الطرفين وتسليم المال، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض مطالبة المدعية باسترداد مبلغ القرض، وتشير الدائرة إلى أن الحكم في صالح المدعى عليها مما لا يستلزم معه وجوب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف استناداً لـ (٥٧/٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به ا. هـ. فنص صراحة بقوله (المحكوم عليه) والواجب حمل دلالات الألفاظ على مدلولاتها، وبمفهوم المخالفة عدم وجوب رفع الحكم إن كان لصالح المدعى عليها، ولكل ما سبق، فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430801583 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦١٢٠٠ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثامنة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية/شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين ١٢/٩/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها (المستأنف ضدها) حيث لم يثبت تبلغها بواسطة النظام، وقررت الدائرة فتح المرافعة حيث تمسك وكيل المدعية (المستأنفة) بما قدمه، واكتفى به، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن مخالفة الدائرة للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات , ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه....), وعقد القرض المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ الموافق ٠٢ / ٠٤ / ١٤٣٨ (مرفق١) هو من أدلة موكلتي في هذه المطالبة, وتنطبق بشأنه هذه المادة، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائية , والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ وقدره (٥٠. ٧٢٦ ٨٩٤ ٢) مليونان وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٨/٧/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٦١٢٠٠ القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.