حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430804394

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285349/1444
رقم الحكم:4430804394
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285349 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430804394 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470285349 لعام 1444 هـ المدعي: هيثم بن احمد بن عبدالغفور عطار المدعى عليه: شركة الطيران المتألق التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أن موكلها شريك ضد المدعى عليها في شركة الطيران المتألق وقد قرر الشركاء رفع رأس مال الشركة من (100,000) مئة ألف ريال إلى مبلغ وقدره (10,000,000) عشرة ملايين ريال كلاً حسب حصته لشراء قطعة أرض شمال جدة لتكون مقراً لشركة الطيران، وقام المدعي بدفع مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي قيمة الحصة الخاصة به وقدرها 10% بموجب إيصال الدفع رقم (000014) وتاريخ 23/11/2014م، وعليه قام الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة الطيران المتألق التجارية بتاريخ 15/01/2015م على أن يخصم الشركاء جميعاً بما فيهم المدعي كل طرف بنسبة 10% بما يعادل عشرة آلاف ريال لكل شريك، وعند مطالبته لهم باسترداد مبلغ الشراكة رفضوا دون إبداء أي أسباب، وانتهى في طلبه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 1 / 7 / 1444 هـ، تشير إلى الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أرفق مذكرته الجوابية ومضمونها أنه سبق وأن رفع المدعي هذه الدعوى وحكم بها وأيد الحكم من محكمة الاستئناف التجارية بجدة، وفي هذه الجلسة اطلعت الدائرة على الحكم السابق المرفقة من وكيل المدعى عليها، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت وكيلة المدعي تبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكله مبلغاً قدره (1000000) مليون ريال, يمثل قيمة حصته في شركة الطيران المتألق ولمّا كان من الثابت أن المدعي سبق وأن تقدم بدعوى في مواجهة شركة في شركة الطيران المتألق أمام الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية بجدة وأصدرت فيها حكمها بتاريخ 21/10/1440هـ، وقد اكتسب الحكم النهائية بتأييده من محكمة الاستئناف، ولمّا كانت الدعوى الماثلة تتحد مع تلك الدعوى التي سبق الفصل فيها في محلها وأسبابها، وكان ممثل شركة الطيران المتألق قد دفع في هذه الدعوى المنظورة بأنه سبق الفصل فيها، ولمّا وكان المستقر عليه قضاءً أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الأمر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة نظاماً؛ استقراراً للمراكز القانونية وكي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، ولا يجوز بحالٍ سَلْكُ مَسلَك المدّعي الماثل حال تعذر تنفيذ الأحكام النهائية، أمَا وقد تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز النظر في الدعوى رقم (4470285349) المقامة من المدعي هيثم بن احمد عطار سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها شركة الطيران المتألق التجارية سجل تجاري رقم (...) لسبق الفصل فيها. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430804394 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470285349 لعام 1444هـ المدعي: هيثم بن احمد بن عبدالغفور عطار المدعى عليه: شركة الطيران المتألق التجارية شركة شخص واحد الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص بطلب المدعي بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره مليون (1,000,000) ريال والذي يمثّل قيمة الحصة الخاصة به وقدرها (10 %) من حصص الشركة المدعى عليها والتي تم الاتفاق بين الشركاء على رفع رأس مالها، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 22 / 07 / 1444هـ الـذي قضى بــ: ((عدم جواز النظر في الدعوى رقم (4470285349) المقامة من المدعي هيثم بن احمد عطار سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها شركة الطيران المتألق التجارية سجل تجاري رقم (...) لسبق الفصل فيها.))، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم 13 / 09 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي تضمن وجيزها: (بأن الدعوى رقم (6789 لعام 1440هـ) تضمن الطلب فيها بفسخ الشراكة بين المدعي والمدعى عليها وبناءً عليه تم تأسيس الطلب على أسباب منها امتناع الشركة من تسجيله شريكاً فيها أمام الجهات الرسمية وامتناعها عن إثبات تعديل رأس مال الشركة، أما مطالبته في هذه الدعوى فإن طلبه انحصر في رد رأس المال فقط وفي حال اختلاف الطلبات فإن الدعوى يُنظر فيها لعدم تطابقها. -إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ليس هو الدفع الوحيد المترتب على حجية الأمر المقضي، بل إن ذلك الدفع لا يعدو أن يكون إلا الأثر السلبي المترتب على حجية الأمر المقضي، والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي نهائي أو بات أمام أيّ محكمة أخرى بدعوى مُبتدأة يُثار فيها ذات النزاع، بشرط أن يتوافر في كل من الدعويين السابقة واللاحقة وحدة الخصوم والمحل والسبب. أما الأثر الإيجابي المترتّب على حجية الأمر المقضي وهو الأثر الأصلي لحجية الأمر المقضي فإنه لا يحتاج للتمسك به توافر وحدة الخصوم والمحل والسبب، بل يجوز التمسك به ولو اختلف موضوع الدعوى السابقة عن الدعوى اللاحقـة، فقد اختلفت الطلبات بين الدعوتين)، ولم يثبت حضور من يمثل المدعى عليها رغم الإبلاغ، وأكّدت وكيلة المدعي على ما ورد في لائحة الاستئناف ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة على سلامة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف-، وتضيف هذه الدائرة: بأنه بالاطلاع على القضية السابقة رقم (6789 لعام 1440هـ) تبيّن بأن المدعي طالب فيها بفسخ عقد شراكته في المدعى عليها بالإضافة إلى إلزامها برد رأس المال المسلّم لها -وهو المبلغ الذي يحصر دعواه الماثلة بطلب إعادته-، وقد أصدرت فيها الدائرة السادسة عشر بتاريخ 21 / 10 / 1440هـ حكمها برفض الدعوى، وتم تأييد حكمها من دائرة الاستئناف، ولما كان مؤدّى طلب الفسخ هو إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلّم من المدعي باعتباره من الآثار المترتّبة على الفسخ وذلك بإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد ؛ وبالتالي فإن طلبه في دعواه الماثلة -وإن اقتصر فيه على طلب إعادة رأس المال- يتحقّق فيه كونه قد سبق الفصل فيه في الدعوى السابقة لاسيّما وأنه كان أحد طلبي المدعي، كما أنّ طلب رد رأس المال هو أثر من آثار فسخ الشراكة التي طلب المدعي الحكم له بها ورفضت دعواه لفقدانها لسندها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر في المحكمة التجارية بجدة المؤرّخ في 22 / 07 / 1444هــ في القضية (4470285349) القاضي بـ(عدم جواز النظر في الدعوى رقم (4470285349) المقامة من المدعي هيثم بن أحمد عطار، سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها شركة الطيران المتألق التجارية، سجل تجاري رقم (...)؛ لسبق الفصل فيها). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث