حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430804052
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470531148/1444
رقم الحكم:4430804052
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470531148 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430804052 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣١١٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، اتفق المدعي و(...) مع (...) بصفته ممثل المؤسسة المدعى عليها على إنشاء شركة مضاربة في تمويل مشروع (...) بموجب العقد المبرم على مطبوعات المؤسسة بتاريخ ٥/ ١٢/ ١٤٤١هـ والمذيل بختمها، بحيث يكون العمل من المدعى عليها، والمال من المدعي و(...) على أن يكون الربح والخسارة حسب الآتي: ٥٠% للمدعى عليه و٢٥% للمدعي و٢٥% ل(...)، وقد استلم المدعى عليه مبلغا قدره (٢٢٥.٠٠٠) نصفها من المدعي وقدره (١١٢.٥٠٠) ريال، وقد فرطت المدعى عليها في مسؤولياتها ويتمثل ذلك في عدم تزويد المدعي بالتقارير الأسبوعية وعدم بيان الأعمال المنجزة والمستخلصات المسددة وبعد مراجعته أكثر من مرة قرر أنه سيعيد رأس المال وطلب عدم السؤال عن التفاصيل، لذا أطلب إلزامها برد رأس المال وقدره (١١٢,٥٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) ممثل وكيل: (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن المشروع خسر بسبب توقف المدعي عن التمويل وأن موكله لم يفرط وأنه كان يشعر المدعي بكل التفاصيل بمحادثات على الواتساب ويطلب منه التمويل ولم يتعهد له برد رأس المال. وأضاف أنه نفذ مرحلة من مراحل المشروع المتفق عليه مع شركة (...) بموجب العقد المبرم بينهم بتاريخ ٢٢/ ٧/ ٢٠٢٠م ثم خسر المشروع بسبب توقف التمويل، وبسؤال الطرفين عن التمويل المتفق عليه عند بدء الشراكة أجاب الطرفان بأنه لم يتم الاتفاق على تقدير قيمة التمويل اللازم لإتمام المشروع، وأضاف المدعى عليه أن المدعي ملزم بالتمويل إلى حين تحقق الأرباح فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم عقده مع شركة (...) وما يثبت صرف رأس المال في تنفيذ المشروع وتقديم المستخلصات المعتمدة من شركة (...) التي تثبت تنفيذ المشروع وبيان المبالغ المستلمة مقابل ذلك مع الإثبات وتقديم ما يثبت مطالبته للمدعي بالتمويل وتقديم التقرير الأسبوعي له وفق شرط العقد وإلا عدت موكلته مفرطة وقضي عليها بموجب ذلك على أن يرسل المطلوب على بريد الدائرة مع مشاركة بريد المدعي خلال سبعة أيام على أن يرد ممثل المدعي بعدها خلال سبعة أيام بالطريقة نفسها، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١١/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، وجرى الاطلاع على المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها التي جاء فيها بناءً علي ما ورد في الجلسة الماضية فنبين لفضيلتكم أن موكلتي شريكة بجهدها فقط والمدعي وشريكه الآخر عليهم تمويل المشروع وأما ما ادعى به وكيل المدعي أن موكلتي فرطت في مسؤوليتها في عدم تزويد المدعي بمجريات المشروع نرفق لفصيلتكم المحادثات عبر الواتساب التي تثبت اطلاع المدعي والشريك الآخر على جميع مجريات المشروع وكذلك اجتماع أسبوعي في فندق (...) العائد ملكيته للمدعي (...) بالإضافة الي أن المدعي زميل مع موكلي في العمل ويلتقيان شبه يومياً، واما بالنسبة للمستخلصات التي وصلت في حسابات موكلتي فهي ١٧٣.٢٩٧ ريال مرفق كشف حساب يثبت ذلك، وأما المصاريف والفواتير فإنها تتجاوز (٣٧٤.٩٣٢) ريال مرفق فواتير تثبت ذلك بالإضافة إلى قرابة (٥٣.٦٤٠) ريال عبارة عن مصاريف فورية واستهلاكية في المشروع ولا تزال المصاريف إلى الآن قائمة على موكلتي حيث يوجد حارس علي الخشب وموتور الكهرباء وبعض الأدوات الخاصة بالمشروع براتب شهري ٢٥٠٠ ريال مع مصاريفه. وأما من ناحية مقدار التمويل للمشروع فغير محدد بل يتوقف علي رأس المال الذي يدفع في المشروع وقد كان وكيل موكلتي يصر وباستمرار في طلب تمويل كافي حتى لا يخسر المشروع وقد اطلعوا على العقد المبين لفضيلتكم عقد البسام قبل توقيع العقد معهم على أن المشروع يتكون من ٤٠٠٠ فيلا تحتاج إلى تمويل لا يقل عن ثلاثة ملايين وأكثر . وأرفق بمذكرته ملفاً مشتملاً على بيان المصروفات على المشروع يتضمن فواتير سابقة لتاريخ العقد وفواتير بعد تاريخ العقد ليس فيها ذكر للمدعى عليها ولم يرفق وكيل المدعى عليها عقد المؤسسة مع شركة (...) كما أنه لم يقدم المستخلصات المعتمدة من شركة (...) ولم يقدم ما يثبت مطالبته للمدعي بالتمويل ولم يقدم ما يثبت تقديمه التقرير الأسبوعي عن المشروع للمدعي، وأرفق العقد المبرم بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠٢٠م بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...) على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ أعمال اللبش في مشروع (...)، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أجاب بأن موكلته متعاقدة مع شركة (...) على تنفيذ المشروع على مراحل وأنها تعاقدت مع مؤسسة (...) لتنفيذ بعض الأعمال وموكلته تقوم ببعض الأعمال مثل الإشراف والتنظيم وتوريد المواد. وأن موكلتي شريك بالجهد فقط والتمويل كاملاً من المدعي والشريك الآخر في العقد، وأن شركة (...) لم تعط المدعى عليها أي أعمال أخرى بسبب توقفه عن إكمال أول عمل، وأن موكلتي استدانت لإكمال المشروع ولم تستطع. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم لها وقدره (١١٢.٥٠٠) مئة واثنا عشر ألفاً وخمسمئة ريال بسبب تفريط المدعى عليها وإخلالها ببنود العقد المتمثل في عدم تزويده بالتقارير الأسبوعية وبيان حال المضاربة، وقد صادق وكيل المدعى عليها على استلامها لرأس المال المدعى به، ودفع بأن المشروع خسر بسبب توقف المدعي عن التمويل وادعى أن موكلته لم تفرط وأنها كانت تشعر المدعي بكل التفاصيل بمحادثات على الواتساب وتطلب منه التمويل، ولما كان المدعي ينكر ذلك، وقد طلبت الدائرة من المدعى عليها إثبات ما تدعيه من تزويد المدعي بالتقرير الأسبوعي وطلب التمويل وأن الخسارة بدون تعد ولا تفريط فلم تقدم شيئاً، وحيث ظهر للدائرة من الاطلاع على العقد المحرر بين الطرفين والأسانيد المقدمة من المدعى عليها وجود التفريط المتمثل في البدء في العمل قبل توفر السيولة الكافية لتغطية مصاريف المشروع التي ادعت أنها تقارب ثلاثة ملايين ريال، وعدم تحديد مقدار التمويل اللازم في العقد محل الدعوى، وإسنادها العمل لمقاول آخر مع تعهدها في العقد بأنها هي المضارب وأنها تستحق نسبة من الربح مقابل جهدها وخبرتها، وعدم تقديم ما يثبت تزويدها للمدعي بالتقرير الأسبوعي عن المشروع مما يعد إخلالا ببنود العقد المتفق عليه بين الطرفين، كما أن الواجب عليها إذا عجزت عن إكمال المشروع التوقف وتصفية المستحقات وتنضيض الشراكة وبخاصة أن العمل كما ذكرت على مراحل وأنها استلمت وفق إقرارها مبلغ (١٦٥.٠٢٢) ريال من شركة (...) مقابل العقد محل الدعوى، وهذه القرائن بمجموعها تثبت التفريط وتنفي دعوى استيفاء الخسارة لرأس المال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها لرأس المال المدعى به؛ لتقريطها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجلها المدني (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) سجلها التجاري (...) بأن تدفع ل(...) سجله المدني (...) مبلغاً قدره (١١٢.٥٠٠) مئة واثني عشر ألفاً وخمسمئة ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430804052 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣١١٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس مبلغ وقدره (١١٢.٥٠٠) مئة واثنا عشر ألفاً وخمسمئة ريال، بسبب تفريط المدعى عليها وإخلالها ببنود العقد المتمثل في عدم التزويد بالتقارير الأسبوعية وبيان حال المضاربة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (إلزام (...) سجلها المدني (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) سجلها التجاري (...) بأن تدفع ل(...) سجله المدني (...) مبلغاً قدره (١١٢.٥٠٠) مئة واثني عشر ألفاً وخمسمئة ريال)، وبتسليم وكيلة المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بصرف النظر عن الدعوى، وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة ٠٦ /٠٩ /١٤٤٤هـ موعدًا للنظر في القضية وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المستأنفة وكالة واكتفت بلائحة استئنافها، كما حضر المستأنف ضده واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ثم افهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بأن لها طلب يمين المدعي على إنكار المدعي بأنه لم تطلب منه المدعى عليها تمويل وأن المدعي رفضه، فطلبت مهلة لمراجعة موكلها فأفهمتها الدائرة بأن عليها إحضار وكالة متضمنة طلب اليمين و الامتناع عنها في الجلسة القادمة فالتزمت. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الاستئناف وطلبت وكيلة المدعى عليها يمين المدعي بموجب الوكالة الشرعية رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ وفق الصيغة التالية (والله العظيم أنني لم أرفض طلب من المدعى عليها بتمويل للمشروع محل الشراكة أقسم بالله العظيم على ذلك)، وبعرضه على المدعي أصالة استعد بأدائها وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها قائلا: (والله العظيم أنني لم أرفض طلب من المدعى عليها بتمويل للمشروع محل الشراكة أقسم بالله العظيم على ذلك) هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة اصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وحيث إن المدعى عليها ادعت رفض المدعي التمويل ولم تقدم البينة الموصلة لذلك فإن الدائرة أفهمتها بأن لها يمين المدعي على إنكار ذلك، فقبلت بيمينه، فأداها وفق ما ورد في وقائع هذا الحكم، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه وأسباب حكم هذه الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٥٩٠٣٠١) المؤرخ في ١٨ /٠٧ /١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٥٣١١٤٨)، القاضي بـ(بإلزام (...) هوية رقم (...) يصفها صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (١١٢.٥٠٠) مئة واثني عشر ألف وخمس مئة ريال)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.