حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430809780

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470855003/1444
رقم الحكم:4430809780
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470855003 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430809780 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٥٠٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى والتي أرفقها في جلسة: ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ هـ وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي وكالة، الموضحة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرفق مذكرة عن طريق المحادثة في برنامج التيمز ونص الحاجة منها: (إن موكلي تعاقد مع المدعى عليه (...) وكتب المدعى عليه العقد باسم (...) سجل تجاري (...) على المشاركة (شركة مضاربة) في تجارة المنتجات البلاستيكية بموجب عقد الاتفاق رقم (٤٠١) وبتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩ م على أن تكون قيمة السهم الواحد مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثون ألف ريال والأرباح الشهرية من ٧% إلى ١٠% يتم البدء في احتسابها بعد ٤٥ يوم من استلام المدعى عليه لرأس المال وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٦٠،٠٠٠ ريال) ستون ألف ريال كرأس مال بموجب حوالة بنكية، وبما أن موكلي ألتزم ببنود العقد وقام بتسليم رأس المال ولم يلتزم المدعى عليه بتحويل الأرباح المتفق عليها ولم يعد لموكلي رأس المال وأخذ يماطل إلى تاريخه الطلبات/ أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٦٠،٠٠ ريال) ستون ألف ريال ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التوكيل والمحاماة) هذه دعواي. وبسؤال وكيل المدعي عن العقد هل تم مع المؤسسة أجاب قائلًا نعم. هكذا أجاب. وبسؤال المدعي هل صدر حكم من المحكمة العامة في هذه الدعوى بعدم الاختصاص أجاب قائلًا: لا هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعي ساهم مع المدعى عليها، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعى عليها في الشراكة محل الدعوى، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة السوقية وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث