حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430700115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470555346/1444
رقم الحكم:4430700115
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470555346 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430700115 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470555346 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 23/06/1444 وفيها حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (...)،ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (197347373) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [انه بتاريخ 7/7/1443هـ اتفق موكلي مع المدعى عليه/ (...) بأن يستثمر له مبلغ وقدرة (100.000) مئة ألف ريال خلال مدة وقدرها ستة أشهر، وقد قام موكلي بتحويل مبلغ وقدرة (50.000) خمسون ألف ريال بتاريخ 8/2/2022م وحوالة أخرى مبلغ وقدرة (50.000) خمسون ألف ريال بتاريخ 13/2/2022م وجميعها صادرة من حساب موكلي الى حاسب المدعى عليه ورقم حسابه (...)، وقد انتهت المدة المتفق عليها ولم يرجع رأس المال الى موكلي حتى الان، لذا أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال المسلم له مبلغ وقدرة (100.000) مئة الف ريال]، ثم جرى من الدائرة الاستيضاح من وكيل المدعي كم قدر المبلغ الذي استلمه موكلك من المدعى عليه؟ فأجاب بقوله: موكلي استلم من المدعى عليه أرباح قدرها ثمانية وعشرون ألف ريال هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن بينة دعوى موكله فأحال على الحوالات المرفق بملف الدعوى ثم قرر اكتفاءه بها لذا قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة التالية حضر/(...) الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، وقد أفاد وكيل المدعي أن هناك خطأ في ضبط الجلسة الماضية حيث إن موكله تسلم من المدعى عليه (22.000) ريال وليس (28.000) ريال، وقد طلب من الدائرة تعديلها فأجابته الدائرة لطلبه، وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعي قد أقامت دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (100.000) مئة الف ريال، وذلك أنّ المدعي قد سلم للمدعى عليه رأس مال قدره (100.000) مئة الف ريال ريال ليضارب له فيه في أوجه التجارة، وقد انتهت المدة المتفق عليها بينهما ولم يسلم المدعى عليه للمدعية شيء لا من رأس المال ولا من الأرباح، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في حوالات كالتالي: (50.000) خمسون ألف ريال بتاريخ 8/2/2022م وحوالة أخرى مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال بتاريخ 13/2/2022م، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، ولأنَّ المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره (22.000) اثنان وعشرون ألف ريال يعد من رأس المال ولا يسمى ربحاً؛ إذ المتقرر فقهاً أنَّ الربح لا يتحقق إلا بعد استيفاء رأس المال بتمامه، جاء في بدائع الصنائع ما نصه: ((إنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال))، وعلى ضوء ذلك يُخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره (22.000) اثنان وعشرون ألف ريال من كامل المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (100.000) ريال، ليُصبح المبلغ المتبقي قدره (78.000) ثمان وسبعون ألف ريال تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلمه للمدعي وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...)، بأنّ يدفع لـ/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغًا قدره (78.000) ثمان وسبعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث