حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430775473
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470669690/1444
رقم الحكم:4430775473
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470669690 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430775473 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٩٦٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالات ذات الرقم (...) و (...)و (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,١٣٥,٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت منها مبلغ قدره (١,٣٥٩,٥٤٥) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعيين/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) وبسؤال الحاضر عن المدعيين عن هوية المدعي فأجاب بأن الدعوى مقامة من ورثة المدعي ولكن في نظام ناجز تم قيدها باسم مورث المدعيين وبسؤاله عن دعوى موكليه؟ أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما يلي: (إشارة إلى القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٩٦٩٠ المقامة ضد موكلتنا شركة (...) للإنشاءات من (...) وعطفاً على ما أورده المدعي بلائحة دعواه، نفيد فضيلتكم حفظكم الله الآتي: ١- وحيث أنه لم يوجد أي مضارة أو كيدية أو مماطلة أو جحد من موكلتي، بل أن موكلتي متضررة من أفعال المدعي وتكبدت مبالغ عالية على حسابها ومن ضمنها إكمال الأعمال التي لم يقم بتنفيذها المدعي كما أن المدعي قد تم استبعاده من قبل استشاري المشروع والمقاول الرئيسي لسوء أعماله وعدم انطباقها للشروط وهنالك خلاف ظاهر على صحة واستحقاق المبالغ المدعى بها وقد تم إثبات ذلك أمام مقام الدائرة الموقرة.٢- كما نفيدكم بأن المدعي قام بالإضرار بموكلتي أضرار كبيرة وذلك عبر قيده لثلاث دعاوى سابقة عن نفس الموضوع وانتهت جميعها إلى عدم القبول ومن ذلك الحكم بعدم الاختصاص المكاني وعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الاشتراطات النظامية وتكبدت موكلتي مبالغ ومصاريف تقاضي عن هذه الدعاوى والتي انتهت جميعها لصالح موكلتي وبيانها على النحو الآتي: القضية ذات الرقم ٤١٨٢٢٠٥٨ والمقامة أمام المحكمة التجارية بجدة والتي صدر فيها الحكم المؤيد من الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيًا بنظر الدعوى والقضية ذات الرقم ٤٣٩٠٤٦١٢٤ والمقامة أمام المحكمة التجارية بالرياض والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي وبعد صدور الحكم فيها قرر المدعي فيها القناعة بما صدر في حكم القضية والقضية ذات الرقم ٤٣٩٠٦٩٧٩٦ والمقامة أمام المحكمة التجارية بالرياض والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي وأضحى مكتسبًا القطعية بمضي المدة الاعتراضية من دون اعتراض من المدعي ومن ثم من بعد كل هذه الدعاوى أعلاه أقام دعوى رابعة ذات الرقم ٤٣٩٤٦٨٦٥٠ والمقامة أمام المحكمة التجارية بالرياض والتي صدر فيها الحكم لصالح المدعي ضد موكلتي وكل ذلك يثبت لكم تضرر موكلتي من أفعال المدعي وعدم امتثاله للأنظمة والتعليمات المعمول بها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية مما ألحق بموكلتي أضرار جسيمة وكبدها تكاليف طائلة بسبب دعاوى المدعي عليه وبناءً على ما سبق نطلب منكم الحكم برد الدعوى) وبعرض ذلك على وكيل المدعيين استمهل للإجابة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة هذا اليوم وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعين عن صفة موكليه في هذه الدعوى فأجاب بأنه وكيل عن ورثة المدعي (...) المتوفى في ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ فسألته الدائرة عن المصالحة المرفقة في الدعوى ووجود (...) فيها طرفًا أصيلًا رغم جوابه بأنه توفي قبل إقامة هذه الدعوى المقيدة في ١٥/٠٧/١٤٤٤هـ فأجاب بأنه حال تقديم الدعوى تم إضافة المورث تلقائيًا وليس لموكليه أي علاقة بهذا الخطأ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض مبلغًا قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوى متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن وكيل المدعي يخاصم المدعى عليها وقد أقر أن إقامة الدعوى من المدعي (...) -(...) فقد ظهر للدائرة أن وكيل المدعي قد أخل بشرط من شروط الدعوى المقررة فقهًا وقضاءً وبيان ذلك أنه تقدم بدعواه الماثلة وليس له صفة فيها مما لا يمكن للدائرة أن تسير في هذه الدعوى باختلال هذا الشرط الذي لم ينهض به المدعي بنفسه ولا صفة للمدعي في إثارة الدعوى في مواجهة المدعى عليها وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.