حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430798430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835105/1444
رقم الحكم:4430798430
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835105 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430798430 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470835105 لعام 1444ه المدعي: شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة المذاق الغربي الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/12/07هـ الموافق 2022/07/06م تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت المدعية بشكل جزئي أجرة النقل، وتبقى مبلغ من الأجرة عن الفترة من 06/ 01/ 2023م إلى 06/ 07/ 2023م، ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل المتبقي وقدره (2,400) ألفان وأربع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (جمع نفايات) برقم (2207000394) وتاريخ 2022/07/06م على مطبوعات (أمانة جدة) والمبرم بين طرفي الدعوى. 2- إقرار استلام حاوية بتاريخ 2022/08/07م على ورقة عادية، مقدم من (عبدالله محمد مسعد) وممهورة بتوقيعه. 3- إقرار عقد على مطبوعات المدعية، وفيه إقرار باستلام الحاوية من المدعية مع دفع نصف قيمة العقد السنوي، وممهورة بتوقيع (عبدالله محمد مسعد القرشي). 4- سند قبض برقم (21473) وتاريخ 2022/07/06م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (2,760) ألفان وسبع مئة وستون ريالاً، ممهورة بتوقيع المدعية. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 24/08/1444 باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 1444/09/12هـ وفيها حضر وكيل المدعية -المبين بياناته في محضر الضبط-، وحضر لحضوره (علي هادي ابن شوعي جيلان) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر بأن موكلته تطالب بالأجرة المتبقية من تأجير الحاويات وقدرها (2,400) ألفان وأربع مئة ريال، عن الفترة من 06/ 01/ 2023م إلى 06/ 07/ 2023م، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب بأن ما ذكرته المدعية صحيح -جملة وتفصيلًا- ولكن المدعية لم تشعره بحلول المبلغ قبل رفع الدعوى، وهذا سبب عدم دفع المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبه يتبيَّن أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى وحيث إن وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (2,400) ألفان وأربع مئة ريال، والذي يمثل المتبقي من أجرة نقل (نفايات تجارية) عن طريق البر، ولأن المدعى عليه أصالة أقرَّ بصحة الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أن: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه إلى قبول الطلب. ولذا فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه علي هادي ابن شوعي جيلان سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة المذاق الغربي الغذائية سجل تجاري رقم (...)) بدفع مبلغ وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي لصالح المدعية (شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية سجل تجاري رقم (...))، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ علي هادي ابن شوعي جيلان سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة المذاق الغربي الغذائية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (2,400) ألفان وأربع مئة ريال لصالح المدعية/ شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد. رئيس الدائرة القضائية علي عبدالله عبدالرحمن المحيميد