حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430785154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430785154
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243036لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430785154 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣٠٣٦لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٥م -تقريباً- وهو تاريخ نشوء الحق اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه معدات ثقيلة وقطع غيار، بثمن إجمالي قدره (٥١,٩٧٠.٦٦) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال وستة وستون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٩٧٠.٦٦) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال وستة وستون هللة، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب مؤسسة المدعى عليه على أوراق المدعية باللغة الإنجليزية بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠م، من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٢م، حتى ٠٨/١٠/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (٥١,٩٧٠.٦٦) واحد وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريالًا وستة وستون هللة وهو غير مصدق من المدعى عليه، ٢- عدد (٣) ثلاثة فواتير لمؤسسة المدعى عليه على أوراق المدعية باللغة الإنجليزية، وهي غير مصدقة من المدعى عليه، وبياناتها كما يلي: (١- برقم (...) وتاريخ ١٤/٠٢/٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (١٤,٤٩٨) أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال، ٢- برقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (١,٢٧٠) ألف ومائنان وسبعون ريال، ٣- برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (١,٢٤٣) ألف ومائتان وثلاثة وأربعون ريال)، ٣- اتفاقية فتح حساب على أوراق المدعية العميل هو مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه، بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٧م، قيمة المشتريات الشهرية المعتمدة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وهو مصدق من المدعى عليه، ٤- إشعار بعدم السداد على أوراق المدعية مرسل إلى مؤسسة المدعى عليه تضمن الإشارة إلى أن المديونية المستحقة على المدعى عليه مبلغ وقدره (٥١,٩٧٠.٦٦) واحد وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريالًا وستة وستون هللة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن المطالبة غير مستحقة لوجود عيوب فنية سببت تعطل في المعدات وألحقت الضرر بالمدعى عليه، وذكر بأن بينات المدعى عليه هي خطابات صادرة من مؤسسة المدعى عليه موجهة إلى المدعية تضمنت الإشارة إلى وجود العيوب الفنية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية حصر طلباته وبيناته، أجاب قائلا: دعوى موكلتي تنحصر فيما ورد في الصحيفة، بالإضافة إلى طلب (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ، المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة هل يطلب يمين المدعى عليه؟ أجاب: لا، وذكر بأن المدعى عليه أقر في الجلسة الأولى باستلام المعدات، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ذكر: بأنه أقر باستلام المعدات ولكنها خارج محل النزاع، كون النزاع في فواتير تخص قطع الصيانة، ولصلاحية القصية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (٥١٩٧٠.٦٦)، وذلك مقابل قيام المدعية بتوريد قطع غيار للمدعى عليه، وبما أن المدعي يستند في دعواه على كشف حساب، وفواتير غير مذيلة بختم أو توقيع المدعى عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما نصت عليه المادة (٩٧) من نظام الإثبات في الفقرة الأولى على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف... ، وبما أن المدعية رفضت توجيه اليمين للمدعى عليه، ولم تقدم بينة موصلة للحق المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.