حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530019057

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470490832/1444
رقم الحكم:4530019057
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490832 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530019057 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٠٨٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم بنقل البضائع وهي عبارة عن (آلة قطع الالياف ليزر والة والثني االاوتو ماتيكية وغيرها عن طريق البحر) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم سداد المستحقات، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، مما تسبب بـعدم دفع المبلغ المتفق عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد، ومقدار التعويض المطلوب (٧٧,٦٩٠.٩٣) سبعة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هللة، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٧,٦٩٠.٩٣) سبعة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديا فذكر وكيل المدعية بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه عبر شاشة التيمز، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفواتير المرفقة في ملف الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه قد أرفق مذكرته الجوابية في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وقد تضمنت ما يلي: (دفع بدفع شكلي بعدم تحرير الدعوى وطالب بردها، كما دفع بدفع موضوعي باعتماد المدعية على فواتير من صنع نفسها، وبقيام المدعى عليها بسداد كافة المبالغ المستحقة عليها حتى تاريخ آخر تعامل بين المدعية، وذكر بأن لديه بينة على ذلك وهي سندات قبض صادره من المدعية تثبت صحة سداد المدعى عليها لكافة المستحقات المالية، وأرفق ثلاثة عشر سند قبض مذيل بتوقيع المستلم)، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وتضمنت مانصه: (-أولا: لا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته جملاً وتفصيلاً. نبين لفضيلتكم المبلغ الإجمالي الذي بين موكلتي والمدعى عليها هو (٢٢٣.٤٢٧،٥٣) مئتان وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة وتم سداد بمبلغ (١٤٥.٧٣٦،٦٠) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً وستون هللة، المتبقي من المبلغ الأساسي والذي نطالب به هو (٧٧٦٩٠،٩٣) سبعة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة. - وحيث أن جميع ما ذكره وكيل المدعى عليها عن سداد المدعى عليها لموكلتي بكامل المستحقات والتي كانت سندات قبض صادرة من موكلتي باسم ثلاث شركات فهي تنقسم إلى ثلاث اقسام: القسم الأول: شركة (....) او ما تسمى (ا....) فقد تم سداد مستحقاتهم كاملة ولم تطالبهم موكلتي بأي مبلغ. القسم الثاني: بالنسبة لصحة المستندات الأخرى فقد قام وكيل المدعى عليها بإرفاق عدد من المستندات ليس لها علاقة بحسابات الشركة المدعى عليها فهي سندات قبض استلمت موكلتي أموالها لحساب (مؤسسة .....) بسجل تجاري رقم (...) فـ التعامل قائم مع الشركة والمؤسسة وكل مبلغ يتم مطابقته مع الفواتير التابعة له. ويوجد مطالبة مالية أخرى باسم المؤسسة، ولكن هذه القضية تم توجيهها على وكالة تسعون دقيقة للدعاية والإعلان فقط. نبين لفضيلتكم ارقام السندات التابعة للمؤسسة والتي ليس لها علاقة بشركة تسعون دقيقة وليس لها علاقة بالقضية ايضاً: ١- رقم سند القبض (٠٣٦٨) بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ (٢٤/١١/٢٠٢١)،٢- رقم سند القبض (٠٣٦٩) بمبلغ (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ (٢٥/١١/٢٠٢١)، ٣- رقم سند القبض (٠٣٧٤) بمبلغ (٨٩٠٠) ثمان آلاف وتسعمائة ريال بتاريخ (٣٠/١١/٢٠٢١). ٤- رقم سند القبض (٠٣٧٨) بمبلغ (٥٩٧٠) خمسة آلاف وتسعمائة وسبعون ريال بتاريخ (٧/١٢/٢٠٢١). القسم الثالث: سندات قبض تم استلامها لفواتير أخرى تختلف عن الفواتير التي نطالب بها وتم مطابقتها مع حساب الشركة لدى موكلتي وتم خصم المبلغ من الإجمالي. ارقام السندات الأتية بمطابقتها مع الفواتير: ١- رقم سند القبض (٠٣٠١) رقم السند الالكتروني(٠٠٠٢٧٣٠٧)رقم الفاتورة(٠٠٠٤٠٨٩٩) بمبلغ (١٠.٧٣٨) عشرة آلاف سبع مائة وثمانية وثلاثون ريال)بتاريخ(٢٢/٦/٢٠٢١). ٢-رقم سند القبض (٠٣٥٣) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٠٢٨٣) ارقام الفواتير (٠٠٠٤١٢٨٢) - (٠٠٠٤٢٥٨٣) بمبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ (٢٧/٩/٢٠٢١). ٣- رقم سند القبض (٠٣٢٨) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٠٥٩٣) رقم الفاتورة (٠٠٠٤٢٥٨٣) بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ (١٠/١٠/٢٠٢١). ٤-رقم سند القبض (٠٣٥٩) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٠٨٦٠) رقم الفاتورة (٠٠٠٤٥٨٤٢) بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ (١٧/١٠/٢٠٢١). ٥-رقم سند القبض (٠٣٤٠) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣١٢٦٣) رقم الفاتورة (٠٠٠٤٢٥٨٣) بمبلغ (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال بتاريخ (٣١/١٠/٢٠٢١). ٦-رقم سند القبض (لا يوجد) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٢٢١٢) ارقام الفواتير (٠٠٠٤٢٥٨٣) - (٠٠٠٤٢٦٢٣) بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال بتاريخ (٦/١٢/٢٠٢١). ٧-رقم سند القبض (٠٣٨٦) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٢٩٥٣) ارقام الفواتير (٠٠٠٤٢٥٨٣)-(٠٠٠٤٢٦٢٣) بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال بتاريخ (٣٠/١٢/٢٠٢١). ٨-رقم سند القبض (٠٣٨٧) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٣٠٥٦) ارقام الفواتير (٠٠٠٤٢٦٢٣) -(٠٠٠٤٢٨٨٨) بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف بتاريخ (٣/١/٢٠٢٢). ٩-رقم سند القبض (٠٣٩٠) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٣١٤١) ارقام الفواتير (٠٠٠٤٢٨٨٨) - (٠٠٠٤٥٣١١) بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال بتاريخ (٤/١/٢٠٢٢). ١٠-رقم سند القبض (٠٤٧٢) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٤٣٦٩) رقم الفاتورة (٠٠٠٤٥٣١١) بمبلغ (١٣.٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال) بتاريخ (١٧/٢/٢٠٢٢). ١١-رقم سند القبض (٠٤٨١) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٤٦٤١) رقم الفاتورة (٠٠٠٤٥٣١١) بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال بتاريخ (٢٨/٢/٢٠٢٢). -ثانيا: اما بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها من ان دللت على اقوالها بادعاءات مرسلة معتمده على فواتير صادرة من طرفها يجدر الذكر بأن موكلتي سبق وأن راسلت المدعى عليها لطلب سداد المبالغ المستحقة عبر البريد الالكتروني وعبر اجتماع مبرم بينهم في مقر موكلتي ومراسلات مع الأستاذ(...) عبر محادثات واتساب عبر رقم الجوال (....) على التفاوض بسداد المبلغ على دفعات (١٠ الاف ريال تقريباً كل شهر). اما بالنسبة ان الفواتير صادرة من موكلتي ف بالطبع قيام صاحب المطالبة بإصدار الفواتير للعملاء وبإمكان شركتكم قيامها بإصدار فواتير لتطابق الحسابات، لكن منذ بداية العلاقة التجارية بين موكلتي والمدعى عليها لم تقوم بإصدار الفواتير عن طريقهم فقط عن طريق موكلتي. فهنا قيام وكيل المدعى عليها بالتنكر والتملص من خلال التحجج بأمور واهية للتهرب من السداد. لذلك استناداً على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بدفع باقي مستحقات موكلتي المالية المقدرة بــ (٧٧٦٩٠،٩٣) سبعة وسبعون ألف وستمائة وتسعون ريال وثلاثة وتسعون هللة فقط لا غير. وأرفقت السندات ومطابقتها مع الفواتير). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها في خانة الطلبات بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وقد تضمنت: (حيث أقرت المدعية في لائحتها بأن موكلتي قامت بسداد مبلغ قدره (١٤٥,٧٣٦٠٦٠) مئة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وستون هللة، كما أن موكلتي لا تقر بالمبالغ التي تطالب بها المدعية حيث لا يوجد أي اتفاق او عقد او تعميد بها، والمدعية لم تقدم سوى فواتير صادره من طرفها وموكلتي لا تقر بها. وعليه ختم بطلب رد الدعوى وإلزام المدعية بدفع مصاريف الدعوى واضرار التقاضي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال)، وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعية رغم ثبوت تبلغها حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهال موكلها طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية، وقد طلب وكيل المدعى عليها السير بالدعوى وعدم شطبها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ والتي تضمنت التالي: لا صحة لما ذكرته المدعى عليها بأن المدعى عليه لا تقر بالفواتير: نبين أن يوجد فواتير صادرة من المدعية مرفق مع الفواتير: ١- بوليصة الشحن صادرة من الشركة الناقلة من الصين الى الدمام ومن ثم نقلها إلى الرياض للتسليم ويوجد في البوليصة جميع البيانات، ٢- بيان الجمركي ويوجد بع جميع البيانات. ٣- تقرير رسوم الميناء ويوجد فيه جميع البيانات، ٤- بيان أجور حاوية صادرة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ويوجد في هذا لبيان جميع البيانات، ٥- فاتورة صادرة من وكيل الشحن يوجد بها رقم البوليصة الصادرة من الشركة الناقلة واسم المستلمة المدعى عليها ورقم الفاتورة وتاريخها، وأرفق عدة مرفقات). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ يوم أمس ٦/ ٧/ ١٤٤٤هـ والذي تضمن التالي: (سبق لموكلتي تقديم سندات القبض المقر باستلام مبالغها من المدعية وموكلتي لا تقر بالمبالغ المطالب بها من المدعية ولا يوجد عقد عليها أو بينة موصلة تدل عليها وموكلتي تطلب الحكم برد الدعوى). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعرض ما سبق ضبطه على طرفي الدعوى قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة حيث أنه لا يوجد عقد عليها وموكلتي قد قامت بسدادها المبلغ التي تقر بها وأما مبلغ المطالبة في هذه الدعوى فلم تقدم المدعية ما يثبته فعقب وكيل المدعية بأنه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد عرضت الدائرة الفواتير على وكيل المدعى عليها أجاب بان هذه الفواتير صادرة من المدعية لذلك لا نعتد بها ولا يجوز ان يصنع دليل لنفسه بها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل لديه مزيد بينه فأجاب بانه لا يوجد عقد وإنما يوجد ايميلات فقط والايميل هو بدء العلاقة التعاقدية. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن آلية سداد المبالغ السابقة فأجاب بأنه بعد أن نقوم بالسداد بموجب سندات القبض تقوم المدعية بتقديم الخدمة هكذا أجاب وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل يوجد عقد أو تعميد فأجاب بأنه لا يوجد سوى إيميلات فعقب وكيل المدعى عليها بأن هذه الايميلات صادرة من المدعية وليس فيها ما يدل على المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى ولا يوجد بها تعميد لذلك نطلب رد هذه الدعوى لعدم استحقاق المدعية، فعقب وكيل المدعية بأنه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بمبلغ إجمالي قدره (٧٧,٦٩٠.٩٣) سبعة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي وثلاثة وتسعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث قدمت المدعية فواتير خالية من توقيع أو ختم المدعى عليها، ولما أنكرت المدعى عليها صحة الدعوى ودفعت بالسداد وأرفقت سندات القبض تفيد دفعها جميع مستحقات المدعية، وعليه ثبت للدائرة سداد المدعى عليها مستحقات المدعية ورفض الدعوى وذلك لأن بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير والمستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، حيث أنه بسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل يوجد عقد أو تعميد فأجاب بأنه لا يوجد سوى إيميلات فدفع وكيل المدعى عليها بأن هذه الايميلات صادرة من المدعية وليس فيها ما يدل على المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى ولا يوجد بها تعميد، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية) وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٩٠٨٣٢) وذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530019057 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٠٨٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٧٧,٦٩٠.٩٣) سبعة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة للمدعية يمثل المتبقي من مستحقات نقل بضائع، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوى. وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أولاً: استندت الدائرة لما ورد بنص المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: في جميع الأحوال لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية ، لكن المدعية والمدعى عليها لم يتطرقوا لأداء اليمين، الأمر الذي يعد تجاوز لصلاحيات الدائرة، ويعد حكماً بما لم يطلبه الخصوم، علماً بأن أدلة الإثبات واضحة، لاسيما أن الدائرة قد ذكرت بالأسباب أنه قد ثبت لديها سداد المبلغ وذكرت أنه لم يثبت لديها التعاقد أو التعميد، الأمر الذي يجعل اجتهاد الدائرة في توجيه اليمين في غير موضعه، إضافة لذلك فإن هناك محادثات كتابية بين المدعية والمدعى عليها تثبت تكليفها بالعمل وموافقتها على ذلك، وهذا الأمر وفقًا للعرف التجاري فإنه يقوم مقام التعميد والتكليف بالعمل. ثانياً: مخالفة نظام المحاكم التجارية، حيث إن أدلة الاثبات كافية في حق المدعى عليها، ولا يقبل من الدائرة توجيه اليمين طالما وجد دليل آخر، حيث ورد إقرار ضمني من قبل المدعى عليها، إلا أن الدائرة لم تستخلص هذا الإقرار وهذا الأمر يعد مخالفة لما ورد بنص المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها . ثالثاً: مخالفة العرف التجاري بين الأطراف، فقد خالفت الدائرة العرف المعمول به للأنظمة التجارية حيث إن طبيعة التعامل بين الطرفين كالتالي: أ-قامت المدعى عليها بإرسال بريد للشركة المدعية تطلب إنهاء إجراءات التخليص الجمركي، وتم عمل تفويض من قبلها للمدعية لإتمام الإجراءات ثم تقوم المدعية بإنهاء كافة الإجراءات حتى يتم تسليم الشحنة للمدعى عليها ثم تطالب المدعية المدعى عليها بالسداد عبر البريد الإلكتروني المعتمد فيما بينهما، حيث كانت تلك هي الطريقة المعتمدة بين الطرفين إلا أن المدعى عليها تنكر التعامل وتدعي عدم وجود تعميد أو عقد وسايرتها الدائرة حيث ذكرت بالأسباب أنه لا يوجد تعميد وذكرت أنه قد ثبت السداد فكيف يجتمع عدم التعميد مع السداد إضافة أن رسائل البريد المرسلة بين الطرفين قرينة على استحقاق المدعية لما تطالب به فلو كان صحيحًا ما تدفع به المدعى عليها لقامت بالرد على رسائل البريد دون تجاهلها لكن عدم الرد هو إقرار ضمني بالموافقة على المبلغ المطالب به. واختتمت اعتراضها بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٧,٦٩٠) سبعة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعون ريال). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بيان مقدار السدادات التي يدعيها وما يثبت ذلك وإرسال ذلك عبر نظام تقاضي. وفي تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٥هـ قدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة جاء فيها: (أن إجمالي المبالغ المسددة من قبل موكلتي هي ما أقرت به المدعية في صك الحكم الصفحة الأولى السطر (١٤) بمبلغ قدره (١٤٥,٧٣٦.٦٠) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً وستون هلله، كما أن المبالغ التي تطالب بها المدعية غير صحيحة ولا تقر بها موكلتي لعدم استحقاقها هذه المبالغ حيث لا يوجد أي اتفاق أو عقد أو تعميد بها، والمدعية لم تقدم سوى فواتير صادره من طرفها وموكلتي لا تقر بها، حيث إنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً يمكن الاحتجاج به على غيره. وخلص إلى طلب الحكم برد الدعوى). وفي جلسة ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على القضية وعلى المذكرات المقدمة فيها وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٩٠٨٣٢) , محمولاً على أسبابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث