حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430770113

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430770113

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470827856لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430770113 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم4470827856لعام1444ه المدعي: شركة الخطوط الأربعة الدولية للتجارة المدعى عليه: وكالة عالم مروم للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مكائن طباعة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م، بثمن إجمالي قدره (١٩١,١٣٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي، سدد منه (١٢٢,١٦٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب مصادق على صحة الرصيد المدون به. ٢- أضرار تقاضي، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٨,٩٧٠) ثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/09/04هـ أشارت فيها الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته استناداً لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والأسانيد فيها، فدفع وكيل المدعى عليها بأنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلته في مدينة بريدة ثم أبرز صورة من العنوان الوطني على شاشة التيمز، فعقب وكيل المدعية بأن موكلته لا تمانع من رفع دعوى على المدعى عليها تجاه أقرب محكمة لمقر المدعى عليها هكذا ذكر، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، حيث أن المدعي انتهى إلى طلب تسليم ثمن البضاعة الموردة للمدعى عليها وقدره (٦٨,٩٧٠) ثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي. وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن الدعوى وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وأن مقر موكلته في مدينة بريدة وأبرز صورة من العنوان الوطني يبين أن مقر المدعى عليها بمدينة بريدة، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (بريدة) بحسب السجل العنوان الوطني للمدعى عليها، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (4470827856) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث