حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430788009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470863773/1444
رقم الحكم:4430788009
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470863773 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430788009 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470863773 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد مع موكله بموجب عقد أتعاب محاماة للمرافعة والمدافعة عنه في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة برقم (439489429)، بشأن المطالبة بقيمة تأجير معدات نقل وحفارات، و القضية قد انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430297910) وتاريخ 21/ 05/ 1444هـ،فيما انتهى إليه من قضاء بإلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (227,355) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً)، وذلك حسب الصك رقم (4430533990) وتاريخ 25/ 06/ 1444هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في 10/ 07/ 1443هـ على مطبوعات المحامي عمر الهويمل، والمتضمن الاتفاق على مبلغ أتعاب قدرها (60,000) ستون ألف ريالاً، مذيلة بتوقيع أطراف العقد وختم مكتب المحاماة. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 07/09/1444هـ بحضور المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين المدعي والمحامي الذي توكل عنه في الجلسة الماضية المؤرخ في 7/10/1444هـ المتضمن أن مقدار الأتعاب مقدارها 60.000 ريال كما ان بينته تتمثل في صك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المؤيد من دائرة الاستئناف، هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريالاً. تمثل تعويضا عن مصاريف التقاضي في الدعوى الأصلية المحكوم فيها بين الطرفين بمبلغ 227.355 ريال، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الدعوى ولم يحضر ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور أمام المحكمة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، ولما كانت بينة المدعي تتمثل في صك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المؤيد من الاستئناف بمبلغ قدره 227.355 ريال، ولما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن المدعى عليه لم يستعد بكامل مبلغ المطالبة، وتعسف في دفوعه التي قدمها، مما ألجأ المدعية إلى بذل جهد أكثر لنيل الحكم لصالحها، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، ولما كان المستقر عليه قضاء أن أجرة الأتعاب هي بنسبة 10% لمثل هذه الدعاوى، إلا أنه بالنظر إلى الجهد المبذول من المدعية لنيل الحكم بكامل طلباتها، فقد رأت الدائرة رفع النسبة إلى 15% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، وذلك يعادل مبلغ قدره (34,103.25) ريال لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 34.103.25 ريال أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة ريالات وخمسة وعشرون هللة ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث