حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430807479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898858/1444
رقم الحكم:4430807479
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898858 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430807479 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٨٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للدهانات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٢٠٠٤٣٩٨٧٦) المؤرخ في ٢٨/١١/١٤٤٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٤٣٠٠٠) على شيك رقم (١١) وتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ، وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم سداد الشيك رقم ١١ لبنك (...) بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٠م وهو التاريخ الذي تم تسليم فيه الشيك كما يتضح لكم من توقيع استلام الشيك من قبل مدير مصنع (...))، ومبررات حالة الاستعجال: (لكونه صدر امر قبض من قبل الشرطة على هذا الشيك الذي تم تقديم منازعه ورفضها قاضي التنفيذ لموضعية الشكوى) ". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعي عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر النظام بموجب البلاغ رقم ٧٢١٣٥٨٩٤ وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ثم زاد موضحا بأنه يطلب وقف تنفيذ الشيك المشار إليه في الدعوى بسبب أنه قام بسداده عن طريق حوالة بنكية وبنا عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن طلب المدعي هو وقف التنفيذ على شيك وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، بناء على ما تم إيراده في الوقائع، وبما أن بحث الاختصاص يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب دفع المدعى عليه بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وبما أن سبب طلب المدعي إيقاف تنفيذ الشيك هو دعوى الوفاء به وسداده، ومثل هذا الادعاء هو نزاع في تنفيذ هذا المبلغ عليه ولا يختص به إلا قاضي التنفيذ، استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونصها" إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة-بموجب سند تنفيذي-، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ" الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وأن المختص بنظرها هي محاكم التنفيذ، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث