حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430787847

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430787847

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470732270لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430787847 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٢٢٧٠ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وإشراف، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٢١/٠١/١٤٣٩هـ الموافق ١١/١٠/٢٠١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ١١/٠٤/٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٠هـ الموافق ١/٠٨/٢٠١٩م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (١١٠٤٩) في ٤/١٢/١٤٤٠هـ الموافق ٥/٠٨/٢٠١٩م ونوع الضمان: حسن تنفيذ.) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه ب ردّ الضمان هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ،بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر بأن تفاصيل دعواه هي كالتالي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وإشراف، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٢١/٠١/١٤٣٩هـ الموافق ١١/١٠/٢٠١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ١١/٠٤/٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٠هـ الموافق ١/٠٨/٢٠١٩م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (١١٠٤٩) في ٤/١٢/١٤٤٠هـ الموافق ٥/٠٨/٢٠١٩م ونوع الضمان: حسن تنفيذ.) أهـ، هكذا قرر، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على المذكرة الالكترونية المقدمة من وكيل المدعى عليها بموجب الطلب رقم ٤٤١١٠٨٣٢٣٠ وتاريخ ٦/٩/١٤٤٤هـ والتي تضمنت ما يلي: (إشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه، فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: طالبت المدعية بالإفراج عن ضمان حسن التنفيذ المقدم حسب بنود عقد اتفاق للتوريد والاشراف على التركيب واختبار وتشغيل وضمان وتسليم (scada system) لمشروع البنية التحتية لمجمع الدوائر الحكومية بالرياض (جاك) وبالرجوع الى المادة (٩) طريقة الدفع نرا انها تنص على: يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمان بنكي غير مشروط لحسن التنفيذ عند توقيع العقد بقيمة ١٠% من قيمة هذا العقد ويكون الضمان صالح حتى اعمال التسليم النهائي للأعمال للاستشاري والمالك... ونصت ايضاً على وتظل كافة الدفعات المسددة عن هذا العقد دفعات تحت الحساب ولا تعتبر مقابل مواد أو اعمال نهائية حتى يتم تسليم النظام بالكامل إلى الاستشاري والمالك بعد الاختبار و التشغيل. وبالنظر الى مرفقات الدعوى نجد ان المدعية لم تقدم ما يفيد استحقاقها للإفراج عن الضمان حسب بنود العقد فالعقد نص صراحة على ان الاعمال تكون نهائية بعد تسليم النظام بالكامل الى الاستشاري والمالك بعد الاختبار والتشغيل وهذا مالم تقدمه المدعية. وبناءً على ما تقدم، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت حلول وقت استحقاقها لمطالبتها فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها) أهـ، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب: إن ما يخص توقف المشروع بشكل نهائي فإن (...) عندما أبلغت موكلتي بإيقاف المشروع ذكرت أن يتم إيقاف جميع الأعمال شامل عملية والتوريد والتنفيذ لكافة الأعمال المتعاقد عليها لأن أرض المشروع سلمت للأمن السيبراني، وقد تم تسليم المالك جميع الأعمال الموردة حسب التعاقد للاستشاري بناءً على طلب المدعى عليها ولذلك تم صرف مبلغ العقد كاملاً لموكلتي، وبالتالي لن يكون هناك تسليماً نهائياً) أهـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عما إذا كانت المدعية نفذت كامل التزاماتها فأجاب بأنها نفذت التزاماتها والمتبقي فقط ضمان حسن التنفيذ، ولا يمكن الإفراج عنه لأن الجهة المالكة (وزارة المالية) أوقفت العمل، ولم تقم بإصدار حصر نهائي حتى الآن ولذلك لا يمكن الإفراج عن الضمان وموكلتي قدمت ضمانا للجهة المالكة ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن هكذا أجاب، هذا وقد اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين وهو مؤرخ ١١/١٠/٢٠١٧م ولم يتضمن مدة لتنفيذ المشروع حيث إنه مرتبط بمدة تنفيذ المدعى عليها للعقد المبرم مع الجهة المالكة، فسألت الدائرة المدعى عليه عن مدة تنفيذ المشروع مع الجهة المالكة فأجاب: بأنه يطلب مهلة لمراجعة موكلته في ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٣٣٠.٤٦١.٢٠ ريال يمثل قيمة ضمان حسن التنفيذ المحتجز للأعمال التي قامت بها لصالح المدعى عليها، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية، وعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لكون استحقاق المدعية لضمان حسن التنفيذ مشروط بتسليم الأعمال تسليما نهائيا وفحصها من قبل الاستشاري، ولذا فهذه الدعوى مرفوعة قبل أوانها، ولما كان جواب وكيل المدعية على ذلك هو أن المشروع تم إيقاف كافة الأعمال فيه لكونه سلم إلى جهة مالكة أخرى وهي الأمن السيبراني، وبالتالي لن يكون هناك حصر نهائي للأعمال لكون الجهة المالكة التي كانت الأعمال تنفذ لأجلها لم تعد مالكة للمشروع، ولما كانت الأعمال قد انتهت بين الطرفين من فترة طويلة، وبالتالي فإن تعليق ضمان حسن التنفيذ لفترة مجهولة لا يعلم مقدارها لا يصح قبول ذلك، وإنما يكون التعليق للضمان على فترة معلومة للمقاول من خلال عقد المقاول الرئيسي مع الجهة المالكة، ولما كان من الثابت قيام المدعى عليها بدفع كافة مستحقات المدعية ولم يتبق سوى ضمان حسن التنفيذ لذا فإن الأصل هو قبول المدعى عليها لأعمال المدعية، وصحة الأعمال المنفذة وبالتالي استحقاق المدعية لضمان حسن التنفيذ، أما ما دفع به المدعى عليه وكالة بأن الدعوى مرفوعة قبل أوانها لكون الأعمال لم تفحص من الجهة مالكة المشروع، فإن الخطأ الواقع من طرف ثالث المتمثل في التأخر في فحص الأعمال لا يصح تحميل ضرره على المدعية في المماطلة في دفع مستحقاتها، وبالتالي للمدعى عليها العود على الجهة المالكة وتحميلها ضرر التأخر في فحص الأعمال في حال وقع عليها خصم من الجهة المالكة بسبب الأعمال، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعية (...) سجل إماراتي (...) ضمان حسن التنفيذ مبلغا قدره ٣٣٠.٤٦١.٢٠ ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث