حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430769059
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470710714/1444
رقم الحكم:4430769059
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470710714 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430769059 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470710714 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله محمد عبدالله بن جردان المدعى عليه: شركه الجازع للمقاولات والتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ سلطان حسن مفضي القحص صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم 44446500 وتاريخ 23/01/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 21/10/1435هـ على أن يقوم بـأتعاب محاماة في الدعوى المقامة من شركة نقطة الندى للمقاولات ضد مجموعة الجازع المقيدة في المحكمة التجارية برقم (3798) وتاريخ 26/12/1441هـ بشأن المطالبة بالتعاقد بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 21/10/1435هـ بالقيام بتوريد وتركيب واختبار وتسليم المعدات الميكانيكية والكهربائية والمنظورة بدائرة الاستئناف الثالثة بشأن دفع أتعاب المحاماة المقدرة بمائة ألف ريال (100.000) ريال لصالح عبدالله بن محمد بن جردان، حسب الشرط التالي: دفع تكاليف المحاماة من المدعى عليها بعد صدور الحكم الذي صدر بتاريخ 27/01/1442هـ؛ على أن يستحق مبلغاً قدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي يصرف بعد صدور الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام شركة الجازع للمقاولات سجل (...) بأن تدفع لشركة نقطة الندى للمقاولات سجل (...) مبلغ (172.108) ريال، وذلك حسب الصك الصادر من هذه الدائرة، وقدم وكيل المدعية مذكرة في 20/08/1444هـ جاء فيها دفع شكلي بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث لا توجد بين المدعي والمدعى عليها علاقة تعاقدية، والدعوى (3798) المشار إليها من قبل المدعي كانت الخصومة فيها بين شركة نقطة الندى للمقاولات وشركة الجازع للمقاولات والتجارة بناء على عقد المقاولة المحرر بينهما، والتي تم الفصل فيها بحكم نهائي مكتسب القطعية، ودفع موضوعي بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها حيث إن شركة نقطة الندى طالبت بعدة طلبات في الدعوى بلغ مجموعها (5.720.490) ريال، وتم رد جميع طلباتها في الحكم الصادر في الدعوى، والذي قضى فيها فقط بمبلغ (172.108) ريال قيمة الأعمال التي أثبتتها المدعى عليها شركة الجازع للمقاولات أمام الخبير والذي اعتمدها في الدعوى، وطلب إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 30/08/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها ذكر أنه تقدم بمذكرة جوابية بتاريخ 20/08/1444هـ حاصلها أنه يدفع بعدم صفة المدعي في إقامة الدعوى لكون القضية السابقة التي يطلب أتعاب عن المحاماة كانت مقامة من شركة الندى وليس المدعي وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر قائلاً بأن موكله هو مدير الشركة المدعية في الدعوى محل طلب أتعاب المحاماة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال أتعاب المحاماة لقضية محكوم فيها لصالح شركة نقطة الندى للمقاولات على المدعى عليها، وبناء على أن النظر في مسائل الاختصاص والصفة من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وللمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها، وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصّها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) وبما أنّ المدعي وكالة يطلب أتعاب المحاماة لموكله، وبما أن المحكوم له في القضية الأصلية هي شركة نقطة الندى للمقاولات، الأمر الذي يجعل الصفة منعقدة للشركة المذكورة وليس المدعي في هذه القضية، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم صفة المدعي في هذه الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.