حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430769037
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470708012/1444
رقم الحكم:4430769037
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470708012 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430769037 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470708012 لعام 1444 هـ المدعي: احمد حسن محمد آل هادي المدعى عليه: شركة اتحاد المقاولين الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ أنور حسين موسي مسعودي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم 434686053 وتاريخ 26/09/1443هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (667,405.00) ست مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي، حيث سبق إقامة دعوى من (مصنع احمد حسن ال هادي للخرسانة الجاهزة) ضد (شركة اتحاد المقاولين) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (42805491) وتاريخ 01/09/1442ه والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن المدعى عليها اشترت من موكلها جملة من الخرسانات الجاهزة خلال الفترة من 07/07/2017م إلى 07/07/2020م إلا أنها لم تسدد مبلغ الخرسانات كاملا. وقد أقرت المدعى عليها بالمبلغ المستحق لموكلها وصادقت على ثلاث مستندات معنونه بمطابقة الرصيد تبلغ قدرها الإجمالي (9,423,6666) تسعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وستة وستون ريال وخمسة وستون هللة سددت منها المدعى علها جزء من المبلغ المستحق علها وقدره (2747,326) مليونان وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وستة وعشرون ريال وأرفق في صحيفة الدعوى عدة مستندات وختمت صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الحال والمتبقي من ثمن الخرسانة وقدره (6,676341) ستة ملايين وستمائة وستة وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وتحمل مصاريف التقاضي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مصنع احمد حسن ال هادي للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6,674,058,5)ستة ملايين و ستمائة و أربعة سبعون الفا وثمانية وخمسون ريالا وخمسون هللة وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (4430054732) وتاريخ 30/02/1444ه وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: مماطلة المدعى عليها في دفع المبلغ الذي في ذمتها و انكاره امام القضاء مما أحوج موكلي لتوكيل محامي مما أدى إلى (دفع اتعاب محامي بواقع ١٠٪ من قيمة المبلغ المحكوم به)، وذلك سبب المطالبة بالتعويض لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 30/08/1444هـ موعدًا لنظرها تبين حضور أطراف الدعوى، سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة هل سبق إخطار المدعى عليها؟ فأجاب بأنه تم اللجوء للمصالحة وقدم تقرير انتهاء المصالحة المتضمن تاريخ الطلب 16/07/1444هـ، وبالاطلاع عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره بمبلغ (667,405) ستمائة وسبعة وستين ألفًا وأربعمائة وخمسة ريال سعودي تمثل أتعاب محاماة في القضية رقم (42805491وتاريخ 01/09/1442هـ) ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث إن أصل النزاع منظور أمام هذه الدائرة، ومن ثم فتختص الدائرة بنظر الدعوى، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع بناء على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن استيفاء طلبات الدعوى يجب قبل قيدها ونظرها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ، على وجوب إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى، كما نصت المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ على أنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 5- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة وبما أن هذه المنازعة متعلقة بأنظمة الملكية الفكرية فيلزم المدعي إخطار المدعى عليه قبل قيد الدعوى، وقد أوجبت المادة (72) من اللائحة إرفاق ما يثبت الإخطار مع صحيفة الدعوى، ولما كانت صحيفة الدعوى خالية مما يثبت الإخطار النظامي للمدعى عليه، وحيث دفع المدعي بأنه لجأ إلى المصالحة، وحيث نصت الفقرة (2) من المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن المصالحة تعد في حكم الإخطار إذ كانت قبل قيد الدعوى وبشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (19) من النظام، وباطلاع الدائرة على إجراءات سجل القضية تبين أن طلب قيد الدعوى بتاريخ 14/07/1444هـ واللجوء إلى المصالحة بتاريخ 16/07/1444هـ حسب المستند المقدم من وكيل المدعي، مما يتبين به تخلف شروط عدِّ المصالحة في حكم الاخطار، وبما أن المدعي ترك أمراً واجباً بنص النظام، وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وعليه فإنه وبناء على ما سبق إيضاحه تكون معه الدعوى حرية بعدم القبول، وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين.