حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430759983

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470716141/1444
رقم الحكم:4430759983
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716141 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430759983 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470716141 لعام 1444ه المدعي: محمد عبدالرحمن مرزوق الحارثي المدعى عليه: بندر بن خالد بن سلمان الخالدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (840.000) ثمان مئة وأربعون ألف ريال سعودي، تمثل قيمة التعويض عن حبس المدعى عليه لسيارة المدعي (مرسيدس موديل 1968م مقاس 208 sil)، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/08/28هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (69931641) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (840.000) ثمان مئة وأربعون ألف ريال سعودي تمثل تعويض المدعي عن حبس المدعى عليه لسيارة مرسيدس موديل 1968م مقاس 208 sil , والمملوكة للمدعي وبسؤال الدائرة الحاضر عن ماهية هذا التعويض وبيانه ومقداره وعلى ماذا استند اليه فأجاب بانه بناء على تقدير غير صحيح وعلى عدد السنوات فيه، ولوصول الدعوى لهذا الحد فقد قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها واقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأن "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى"، ولما كانت الدائرة قد تبين لها بأن الدعوى غير محررة حيث لم يبين المدعي وجه مطالبته بشأن التعويض وبيانه بشكل تفصيلي ووجه العلاقة بين الضرر والخطأ والعلاقة السببية الرابطة بينهما والمبلغ المدعى به وعلى ماذا استند عليه للوصول للمبلغ محل المطالبة، لكي يتسنى للدائرة السير فيها والمضي في نظرها، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعي قد عجز عن تحرير دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق مايرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470716141) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث