حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430665402
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470537404/1444
رقم الحكم:4430665402
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537404 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430665402 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٧٤٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل بالرقم (...) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها:(لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات البيطرية) ضد (مؤسسة (...) للتجار ة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٩٠٢٤٢٥٠) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(الـموضوع/ لائحة شطب العلامة التجارية كلمتا (...) بالعربية و الأحرف اللاتينية باللون الأسود و خلفية بيضاء بالرقم (...) وبالفئة (٥) - المدعية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات البيطرية بالمملكة العربية السعودية منذ أكثر من ١٦سنة وتملك العديد من العلامات التجاري (...) في داخل المملكة العربية السعودية وفي العديد من الدول في كافة أنحاء العالم وذلك ببيع وتزويد عملاء التجزئة بـالأدوية واللقاحات البيطرية والأغذية وأدوات الرعاية الخاصة بالحيوانات، وتوزيع مُنتج دوائي باسم (...) وهو عبارة عن مزيج من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الأساسية والتي تعتبر من الاحتياجات الضرورية للدواجن والماشية ومشهورة لدى القطاع الزراعي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية، القاضي بـ(بعدم قبول هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٥١٨٨١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-- مما أدى إلى (-). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها الكترونيًا بموجب التبليغ الإلكتروني رقم (٦٧٢٦٢١٠٩) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبًا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال مقابل الدعوى المقامة ضد موكلته من المدعى عليها برقم (...) في هذه الدائرة والتي حكمت فيها الدائرة بعدم قبول الدعوى وأيد الحكم من دائرة الاستئناف ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية هل يوجد دعوى مقامة من المدعى عليها أخرى غير ما أشير له في صحيفة الدعوى فذكر بأنه لا يوجد دعوى مقامة من المدعى عليها ضد موكلته ولصلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على أسبابها الواردة أدناه (...). الأسباب: لما كانت دعوى وكيل المدعية تتمثل في مطالبته المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها بسبب الدعوى التي سبق وأن أقامتها المدعى عليها ضد موكلته في القضية رقم (٤٤٩٠٢٤٢٥٠) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ المنظورة أمام هذه الدائرة على وفق ما تم تفصيله في صحيفة الدعوى وقد اكتسب حكم الموضوع القطعية بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف برقم (٤٤٣٠٣٥١٨٨١) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ وتأسيسًا على ما تقدم وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة متفرعة عن قضية منظورة لدى هذه الدائرة استنادًا للمادة السادسة والعشرون والمادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة وعليه فإن هذه الدائرة قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوى بموجب المادتين المذكورتين أعلاه، وعن موضوع الدعوى وبما أن وكيل المدعية أقر بأن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى في القضية المقامة ضد موكلته ولم يتبين الفصل في الدعوى موضوعًا فإن أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي تستحق فيما لو تبين مماطلة أحد الطرفين حسب ما هو متقرر لدى أهل العلم وهو ما لم يتحقق في الدعوى التي سبق نظرها من قبل الدائرة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.