حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430793165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470823351/1444
رقم الحكم:4430793165
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823351 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430793165 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٣٣٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمواد الاستهلاكية والاغذية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: محـل (...) للمواد الغـذائيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي شركة (...) للمواد الاستهلاكية والأغذية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه محــل (...) للمواد الغــذائيه سجل تجارية رقم (...) تضمنت: "اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٤٠٤.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع" انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته فاتورة مصادق عليها من قبل المدعى عليه، فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) المدخلة بياناتها مسبقا ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها، وبالنظر في التبليغات تبين عدم تبليغه، وبعد البحث في القضايا المقيدة لدى الدائرة عن رقم السجل التجاري للمدعى عليها تبين وجود عدة أحكام صدرت من الدائرة بعدم قبول الدعوى لوفاة مالك المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن ذلك، قالت "لا أعلم" هكذا قالت.. وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان التحقق من استكمال الدعوى لشروطها الشرعية ثم النظامية يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، لكونها من الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ابتداءً، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في المادة ٧٦/١ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها." وبما أنه استفاض لدى الدائرة أن مالك المؤسسة قد توفي مما ترى معه الدائرة أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم، وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، واستنادًا لما جاء في المادة السابعة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن لأطراف الدعوى حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.