حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430813877
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470567224/1444
رقم الحكم:4430813877
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470567224 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430813877 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٧٢٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: معرض (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى رئيس المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١,٧٣٢,٥٠٠.٠٠) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعى عليها بالبند الثالث من العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٢٦هـ، مما تسبب بـ(تحمل موكلتي المخالفات المرورية على السيارة التي لم يتم نقل ملكيتها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزام المدعى عليها بالبند الثالث من العقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد،... وفي جلسة ١٤/٨/١٤٤٤هـ حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم سألته الدائرة عن ما يثبت اللجوء للمصالحة من خلال منصة تراضي فذكر بأنه يطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، كما أفهمته الدائرة بأن عليه ترتيب بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة الجواب عما طلب الأجل من أجله فذكر بأنه لا يوجد محضر للمصالحة لديه، ثم سألته الدائرة هل يوجد رقم خاص بالمحضر فذكر بعدم وجود ذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة التعويض عن الأضرار المترتبة والمتمثلة في المخالفات المرورية التي تسببت بها المدعى عليها في عدم نقل ملكية السيارة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة ٥٨ على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، فقد جاء نصها على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب: الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. وقد نصت المادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق الآتي: ١/ دوائر لنظر الدعاوى الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال، كما نصت المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: ١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة ١ من المادة الثامنة من النظام، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة فلم يتم تقديم ذلك رغم إمهاله، كما طلبت منه الدائرة تقديم الرقم الخاص بالمصالحة تجوزاً للسير في الدعوى فعجز عن تقديم الرقم، واستناداً لما هو مشار إليه في المواد النظامية السابق ذكرها، لذلك فإن شروط قيد دعواه غير مكتملة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.