حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430782373
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470176558/1444
رقم الحكم:4430782373
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176558 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430782373 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470176558 لعام 1444 هـ المدعي: سهل بن سعد بن مبارك الدوسري المدعى عليه: شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه العمالة اللازمة للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢,٤٤٦,٢٦٠.٤٥) مليونان وأربع مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله سدد منه (١,٥٦٧,٩٢٠.٨٥) مليون وخمس مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد و الفواتير).٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٨٧٨,٣٣٩.٥٠) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور يزيد محمد صامل السواط سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و ضيدان مرزوق بن سويد العتيبي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتهما وكيلاًن عن المدعي بموجب الوكالة رقم 441230693، و حضر أيمن فهيد بن عوض العتيبي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 443156647، كما حضرت حصة غسان عبدالعزيز الملحم سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و العنود جاسم بن محمد الصقير سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتهما وكيلتان عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 44739713، وبسؤال وكيل المدعي يزيد عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها، أجابت حصة في الجلسة المؤرخة في 22/ 04/ 1444هـ قائلة: المبلغ المستحق للمدعية حسب إفادة موكلتي مبلغاً قدره 871,894.35 ريال، ونطلب حساب المدعي البنكي، هكذا قررت، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن توضيح عدم استحقاق المدعي للفرق بين المبلغ المقر به والمبلغ الإجمالي للمطالبة وقدره 6,445.15 ريال، فأجابت قائلة: بما مفاده هناك تعديل لقيمة ثلاثة فواتير وهي: الفاتورة رقم (8) قيمتها 260,956 وقيمتها بعد التعديل 259,936ريال والفرق بينهما 1020.60 ريال، والفاتورة رقم (6) تم تعديلها من قبل المدعي إلى 4725 ريال، والفاتورة رقم (16) 142,080 وبعد التعديل 141,880 ريال والفرق بينهما 220,50 ريال، وعقب وكيل المدعي بمذكرة عبر الطلبات قدمها في تاريخ 14/ 05/ 1444هـ تتضمن إنكاره لتعديل الفواتير وأن موكله لم يقم بذلك، وتمسك بطلباته، ثم أبرزت وكيلة المدعى عليها مذكرة قدمتها في الجلسة تضمنت ما نصه: " -نتمسك بردنا السابق بخصوص الفروقات الخاصة بالفواتير.٢-فيما يتعلق بأتعاب المحاماة تدفع موكلتي بعدم الاستحقاق للأسباب الاتية: السبب الأول:موكلتي اقرت بالمبلغ المستحق المدعية من أول جلسة مما يؤكد بعدم وجود مماطلة، السبب الثاني:حق المدعية لم يكن ثابت والمقرر فقهاً وقضاءً أن من شروط استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي أن يكون حقه ظاهراً ثابتًا قبل نشوء الدعوى، السبب الثالث: عدم تحقق الظلم والعدوان من موكلتي، السبب الرابع:عدم تعمد الجاء المدعية للترافع امام القضاء، السبب الخامس: عقد الاتعاب المقدم من المدعية لا يثبت الاستحقاق ولا يثبت تكبدها للمبلغ المطالب به، والمستقر عليه قضاءً "بأنه لا يلزم المحكوم بما غرمه خصمه إلا في حال التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وأنه مبطل في دعواه وأما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته فلا وجه لإلزامه" ا.هـ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي ضيدان بيان الفواتير المسددة والفواتير غير المسددة، حيث إن المرفق في النظام يظهر للدائرة أنها جميع الفواتير، وأجاب عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات في تاريخ 03/ 06/ 1444هـ، يتضمن ما مفاده:" العرف الجاري في التعاملات بينهما هو السداد على دفعات دون التقيد بسداد كل فاتورة على حده" كما أفاد وكيل المدعي بتكلف موكله بالأتعاب بموجب سند قبض أرسله في محادثة برنامج الاتصال المرئي وعبر الطلبات في ملف القضة، وجرى من الدائرة إفهام وكيلة المدعى عليها أن لها أن تطلب يمين المدعي على نفي تعديل الفاتورتين رقم 8 و16؟ فطلبت مهلة لذلك، فأجيبت لطلبها، وفي الجلسة المؤرخة في 01/ 07/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر احمد خالد بن احمد الزهراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم441230693،كما حضرت حصة غسان عبدالعزيز الملحم المدونة بياناتها بعاليه وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله؟ أجابت قائلة: بالرجوع إلى موكلتي رفضت توجيه اليمين إلى المدعي، هكذا قررت، وقررت وكيلة المدعى عليها الإحالة إلى ما سبق وأكدت بان السند القبض لا يكفي لإثبات أتعاب المحاماة ولا بد من تأكيدها بحوالة، واكتفت، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: تسليم الثمن وقدره (878,339.50) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هللة؛ لقاء توريد عمالة للعمل في مواقع لصالح المدعى عليها، ثانياً: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات الدعوى نسخة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذل بختميهما ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة من عدة فواتير تتجاوز قيمتها مبلغ المطالبة تبين لدى الدائرة بعد سؤال وكيل المدعية وإجابته أن السداد ليس متعلق بكل فاتورة على حدة، وبما أن وكيلة لم تنكر التعاقد وأقرت بأن للمدعي مبلغاً قدره (871,894.35) ثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، و تنازع في باقي مبلغ المطالبة بحجة وجود تعديل لثلاثة فواتير وهي الفواتير التالية فقط(رقم 6- ورقم 8- ورقم 16)، وقدمت نسخاً منها، وبما أن وكيل المدعي ينكر تعديلها وينكر اعتماد الفواتير المعدلة من موكله ويتمسك بمطالبته، وبما أن الدائرة تبين لها أن الفاتورة رقم (6) معدلة حيث إن المقدم من المدعي صادر على مطبوعاته ومذيل بختم مؤسسته ومؤرخة في 06/ 10/ 2019م تتضمن مبلغاً قدره 329,056.35 ريال، والمقدم من المدعى عليها وكالة مؤرخة في تاريخ 06/ 10/ 2019م وصادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعي –مطابق للختم المذيل على الفواتير المقدمة من المدعي وكالة- تتضمن مبلغاً قدره (324,331.35) ريال-مرفقة في ملف القضية-، وأما عن الفاتورتين رقم (8 و 16) تبين أن التعديل الذي عليهما مكتوب بخط اليد ولم يتبين للدائرة اعتماده من المدعي أو تابعيه، ولم تقدم المدعى عليها وكالة ما يؤيد اعتمادها من المدعي أو تابعيه، ولم يبق لها إلا يمين المدعي، وقد رفضتها، ولأن السداد ليس متعلق بكل فاتورة على حده، وبما أن الفارق بين الفاتورة رقم (6) المقدمة من وكيل المدعي والثانية المقدمة من وكيلة المدعى عليها والتي ظهر للدائرة تعديلها يساوي مبلغاً قدره (4725) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وبعد حسمه من مبلغ المطالبة يصبح المستحق للمدعي مبلغاً قدره (873,614.50)، ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً، وستمائة وأربعة عشر ريالاً، وخمسون هللة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لرفع الدعوى للحصول على مستحقاته، وقدم وكيل المدعي نسخة من عقد الأتعاب إضافة إلى سند قبض صادر على مطبوعاته يتضمن استلامه لمبلغ الأتعاب من موكله، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ قدره (87,361) سبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك, وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (873,614.50)، ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً، وستمائة وأربعة عشر ريالاً، وخمسون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (87,361) سبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430782373 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470176558 لعام 1444 هـ المدعي: سهل بن سعد بن مبارك الدوسري المدعى عليه: شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: تسليم الثمن وقدره (878,339.50) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هللة؛ لقاء توريد عمالة للعمل في مواقع لصالح المدعى عليها، ثانياً: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الدائرة الثالثة عشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/07/14هـ والقاضي أولاً: إلزام المدعى عليها شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (873,614.50)، ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً، وستمائة وأربعة عشر ريالاً، وخمسون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (87,361) سبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة لعدم إثبات حصول ضرر فعلي، أن مبلغ أتعاب المحاماة المطالب به في هذه القضية مبالغ فيه، وخارج عن المألوف، وأن المدعى عليها أقرت بالمبلغ المستحق للمدعية حسب الرصيد الثابت من بداية الجلسات وقد سبقها عرض الصلح على المدعية إلا أنها رفضت مما يؤكد أنه لم يكن هناك أي عدوان من المدعية ولا إلجاء للمدعية لإقامة تلك الدعوى، وأن المدعى عليها عرضت على المدعية سداد المبلغ عن طريق اعتماد بنكي وتم إيضاح ذلك للدائرة ناظرة الدعوى وتم طلب بياناتها وحساباتها البنكية من بداية الجلسات ولم تستجيب الامر الذي يؤكد أنه لم يكن هناك أي تعدي من المدعى عليها أو مماطلة، ومتى انتفي التعدي ينتفي الضرر ولم تقدم المدعية ما يثبت تكبدها الفعلي لمبلغ الاتعاب المحكوم به، الاخلال بحق الدفاع حيث أرفقت المدعية سند قبض يفيد تكبدها مبلغ أتعاب محاماة وقدرها (87.361) سبعة وثمانون الفاً وثلاثمائة وواحد وستون ريال سعودي وطلبت المدعى عليها إرفاق حوالة من قبل المدعية للتأكد من ذلك إلا أن الدائرة أغفلت ذلك الطلب، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً، وإلغاء الحكم محل الاعتراض، وإعادة فتح باب المرافعة، والقضاء مجدداً برد طلب المدعية أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/09/06هـ وحضر فيها طرفي الدعوى، وأفاد المستأنف ضده بأن موكلته تستند على سند القبض المرفق بالإضافة إلى العقد، واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض المقدم من قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة ما انتهت إليه الدائرة التجارية الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 1444/07/14هـ في الفقرة أولاً: إلزام المدعى عليها شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (873,614.50) ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة عشر ريالاً وخمسون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك وعليه فإنها تؤيده محمولا على أسبابه بناء على الفقرة (1 و2)من المادة (76) من نظام المحاكم التجارية فيه نظر، وأما مانتهى إليه حكم الدائرة في الفقرة ثانياً من منطوق الحكم ففيه نظر حيث أن الدائرة قد استندت على سند القبض وكذا العقد لتقرير صحة أتعاب المحاماة، وكان من الواجب تقديم ما يثبت دفع المتضررة للأتعاب بحوالة ونحوها، وعليه فإن الدائرة تتجه إلى الغاء الفقرة الثانية بناء على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن طريق تحويل بنكي أو خلافه مما يثبت تكبد المتضررة بالأتعاب , مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد ما جاء في الفقرة الأولى بالحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/07/14هـ محمولاً على أسباب الحكم والمنتهي إلى" إلزام المدعى عليها شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (873,614.50) ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة عشر ريالاً وخمسون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك" و إلغاء الفقرة ثانياً والمنتهي إلى" إلزام المدعى عليها/ شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (87,361) سبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك" والحكم مجدداً بعدم قبول طلب أتعاب المحاماة لعدم تقديم مايثبت ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولاً: تأييد الفقرة أولاً من الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/07/14هـ والمنتهي إلى" إلزام المدعى عليها شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (873,614.50) ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة عشر ريالاً وخمسون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك"، ثانياً: إلغاء الفقرة ثانياً والمنتهي إلى" إلزام المدعى عليها/ شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (87,361) سبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك" والحكم مجدداً بعدم قبول طلب أتعاب المحاماة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.